صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وسَلم يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ (قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ اليَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الخَرْصِ) (١) أَمْ يَدْفَعُونه إِلَيْهِمْ (٢) بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِالخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ. ٥٠- بَابُ السُّنَّةِ فِي خَرْصِ العِنَبِ لِتُؤْخَذَ زَكَاتُهَا (١) زَبِيبًا كَمَا يُؤْخَذُ (٢) زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.