صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِنَّمَا أَمَرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْعِ.
إِنَّمَا أَمَرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْعِ.