صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Husain bin Hryth عن سفيان عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبي هريرة، بلغ به: لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه
لَمَّا أَبَاحَ لِلْمَرْأَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، إِذْ صَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، كَانَ كُلُّ صَوْمٍ (٢) وَاجِبٍ مِثْلَهُ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَلِهَذِهِ المَسْأَلَةِ كِتَابٌ مُفْرَدٌ، قَدْ بَيَّنْتُ الأَمْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ، وَالزَّجْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ.