١٩٤٣- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا جَمِيعًا (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، يَعْنِي الحَدَّادَ (ح) حَدَّثَنَا (١) هَمَّامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ العُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ. لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ: العُجَيْفِيُّ. وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.