صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِنَّمَا يَتَعَمَّدُ لِلجُلُوسِ (١) فِي الوِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ، اقْتِدَاءً بِإِمَامِهِ، إِذْ كَانَ لِلإِمَامِ شَفْعٌ، وَلَهُ وِتْرٌ، وَتَكُونُ سَجْدَتَا السَّهْوِ عَلَى أَصْلِهِمْ لِمَا يَجِبُ عَلَى المَرْءِ فِعْلُهُ، لَا لِمَا يَسْهُو فَيَفْعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ عَلَى العَمْدِ.