صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ. ٩٠- بَابُ فَضْلِ تَأْمِينِ المَأْمُومِ إِذَا أَمَّنَ إِمَامُهُ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ المُؤْمِنِ إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلَى الإِمَامِ الجَهْرَ بِالتَّأْمِينِ إِذَا جَهَرَ بِالقِرَاءَةِ لِيَسْمَعَ المَأْمُومُ تَأْمِينَهُ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم المَأْمُومَ بِالتَّأْمِينِ إِذَا أَمَّنَ إِمَامُهُ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ تَأْمِينِ الإِمَامِ إِذَا أَخْفَى الإِمَامُ التَّأْمِينَ.