صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الدليل على أن نهي
عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ نَهْيٌ خَاصٌّ لَا عَامٌّ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لَا كُلَّهَا (١) ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ فِي البَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا النَّهْيِ نَهْيًا عَنْ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ.