١٢٨٦- حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحيَى، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الخَبَرُ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، مِثْلَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم. وَفِي هَذَا الخَبَرِ زِيَادَةُ شَرْحِ ذِكْرِ رَفْعِ اليَدَيْنِ لِقَوْلِ (٢) : اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، وَفِي خَبَرِ اللَّيْثِ، قَالَ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، تَسْتَقْبِلُ بِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ. وَرَفْعُ اليَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِرَفْعِ اليَدَيْنِ، وَالدُّعَاءِ، وَالمَسْأَلَةِ بَعْدَ السَّلامِ (٢) مِنَ المَثْنَى، فَأَمَّا الخَبَرُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم صَلاَّهُنَّ بِتَسْلِيمَةٍ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْتَجُّ بِمِثْلِهِ مَنْ لَهِ مَعْرِفَةٌ بِرِوَايَةِ الأَخْبَارِ.