صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. ٣٢٥- بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي فِي مُرَامَقَةِ (١) غَيْرِهِ مِنَ المُصَلِّينَ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ، هَلْ يُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ أَمْ لَا، لِيَأْمُرَهُمْ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ.