الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البخاري من حديث معمر عن الزهري بإسناد هذا الحديث بلفظ:
فرض الله تعالى الصلاة أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى". وهذا من حيث لفظ الحديث لا يدل على زمان التغيير، ولكنه من حيث جواب الزهري لمن سأله عن كيفية الصلاة بمكة قد يقتضي ما تقدم التصريح به في رواية معمر. ومعمر من أكابر أهل الحديث، لا يضر الحديث تفرده بزيادته. وفيما ذكرناه دلالة على أن أعداد الركعات ابتداء كانت ركعتين. وقد روى أحمد بن عبيد الصفار من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر ابن محمد، عن أبي