صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن عاصم الأحول [عن أبي المتوكل عن أبو سعيد الخدري
أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، يَعْنِي: الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ. ١٧٤- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الجِمَاعِ (١) ، إِذِ المُتَوَضِّئُ بَعْدَ الجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ (٢) إِلَى الجِمَاعِ، لَا أَنَّ الوُضُوءَ بَيْنَ الجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ، وَلَا أَنَّ الجِمَاعَ قَبْلَ الوُضُوءِ وَبَعْدَ الجِمَاعِ الأَوَّلِ مَحْظُورٌ.