صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ (٢) المُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالمُسَافِرُ ثَلَاثًا. ١٤٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ أَنَّ المَسْحَ يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ القَدَمَيْنِ، إِذَا كَانَ القَدَمُ بَادِيًا غَيْرَ مُغَطًّى بِالخُفِّ، وَإِنَّ خَالِعَ الخُفِّ وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ، إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ غَيْرَ عَاصٍ، إِلاَّ أَنَّ يَكُونَ تَارِكًا لِلْمَسْحِ رَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.