صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِنَّمَا نَفَى قَبُولَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ المُتَوَضِّئِ المُحْدِثِ الَّذِي قَدْ أحَدَثَ حَدَثًا يُوجِبُ الوُضُوءَ، لَا كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْدِثٍ حَدَثًا يُوجِبُ الوُضُوءَ.