السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢٦٣- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادٍ لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا.
وَقَالَ فِي الحَدِيثِ بِقِلاَلِ هَجَرَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ قِلاَلَ هَجَرَ، فَالقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ مُسْلِمٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ القِرْبَةِ أَوْ نِصْفِ القِرْبَةِ، فَيَقُولُ: خَمْسُ قِرَبٍ هُوَ أَكْثَرُ مَا تسَعُ قُلَّتَيْنِ وَقَدْ تَكُونُ القُلَّتَانِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالاِحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ القُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا فَإِذَا كَانَ المَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا فِي جِرٍّ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ فِي المَاءِ مِنْهُ رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ، قَالَ: وَقِرَبُ الحِجَازِ كِبَارٌ فَلاَ يَكُونُ المَاءُ الَّذِي لاَ يَحْمِلُ النَّجَاسَةُ إِلاَّ بِقِرَبٍ كِبَارٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢٦٣- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادٍ لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا.
وَقَالَ فِي الحَدِيثِ بِقِلاَلِ هَجَرَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ قِلاَلَ هَجَرَ، فَالقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ مُسْلِمٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ القِرْبَةِ أَوْ نِصْفِ القِرْبَةِ، فَيَقُولُ: خَمْسُ قِرَبٍ هُوَ أَكْثَرُ مَا تسَعُ قُلَّتَيْنِ وَقَدْ تَكُونُ القُلَّتَانِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالاِحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ القُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا فَإِذَا كَانَ المَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا فِي جِرٍّ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ فِي المَاءِ مِنْهُ رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ، قَالَ: وَقِرَبُ الحِجَازِ كِبَارٌ فَلاَ يَكُونُ المَاءُ الَّذِي لاَ يَحْمِلُ النَّجَاسَةُ إِلاَّ بِقِرَبٍ كِبَارٍ.١/٢٦٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبي عمرو عن أبو العباس بن يعقوب عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرنى ذكره
الشافعيُّ: فالاحتياطُ أن تَكُونَ القُلَّةُ قِربَتَينِ ونِصفًا (٣) ، فإِذا كان الماءُ خَمسَ قِرَبٍ لم يَحمِلْ نَجَسًا في [جَرٍّ كان] (٤) أَو غَيرِه، إِلا أن يَظهَرَ في الماءِ مِنه ريحٌ أَو طَعمٌ أَو لَونٌ. قال: وقِرَبُ الحِجازِ كِبارٌ فلا يَكونُ الماءُ الذي لا يَحمِلُ النَّجاسَةَ إِلا بقِرَبٍ كِبارٍ.
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبي عمرو عن أبو العباس بن يعقوب عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرنى ذكره
ابنُ جُرَيجٍ: وقَد رأَيتُ قِلالَ هَجَرَ، فالقُلَّةُ تَسعُ قِربَتَينِ أَو قِربَتَينِ وشَيئًا (¬١). قال الشافعيُّ (¬٢): كان مسلمٌ يَذهَبُ إلى أن ذَلِكَ أَقَلُّ مِن نِصفِ القِربَةِ أَو نِصفُ القِربَةِ، فيَقولُ: خَمسُ قِرَبٍ هو أَكثَرُ ما تَسَعُ قُلَّتَينِ، وقَد تَكونُ القُلَّتانِ أَقلَّ مِن خَمس قِرَبٍ. قالَ الشافعيُّ: فالاحتياطُ أن تَكُونَ القُلَّةُ قِربَتَينِ ونِصفًا (¬٣)، فإِذا كان الماءُ خَمسَ قِرَبٍ لم يَحمِلْ نَجَسًا في [جَرٍّ كان] (¬٤) أَو غَيرِه، إِلا أن يَظهَرَ في الماءِ مِنه ريحٌ أَو طَعمٌ أَو لَونٌ. قال: وقِرَبُ الحِجازِ كِبارٌ فلا يَكونُ الماءُ الذي لا يَحمِلُ النَّجاسَةَ إِلا بقِرَبٍ كِبارٍ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.