٦٩ - ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مَرِيٍّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: "§افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَوْ قَالَ: اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَزِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِرْقَةً وَاحِدَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ" . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ مِنْ رَأْيِكَ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةٍ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُرِّي أَوْرَدَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ أَيْضًا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا فَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ وَسَائِرُ الرُّوَاةِ ثِقَاتٌ عَلَى ضَعْفٍ يَسِيرٍ فِي أَبِي غَالِبٍ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثُ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي الْمُجَمَّعِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ أَبُو غَالِبٍ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ وَكَذَلِكَ أَحَدُ إِسْنَادَيِ الْكَبِيرِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُمَا طَرِيقُ الْقَطَنِ هَذَا فَهُوَ حَسَنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثنا ابْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ، لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا يَوْمًا، فَذَكَرَ «أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَبْلَكُمُ افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الْأَهْوَاءِ، §أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الْأَهْوَاءِ» .