السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قلت له يعنى لعطاء ، المكاتب يموت وله ولد احرار ويدع اكثر مما بقى عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقى من كتابته وما كان من فضل فلبنيه فقلت أبلغك هذا عن احد ؟ قال زعموا ان على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يقضى به (وباسناده) قال أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان يقول يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقى وقال عمرو بن دينار ما اراه لبنيه (قال الشافعي رحمه الله يعنى انه لسيده والله اعلم ويقول عمرو ابن دينار هذا نقول وهو قول زيد بن ثابت فأما ما روى عن عطاء انه بلغه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فهو روى عنه انه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما ادى ولا ادرى ايثبت عنه ام لا وانما نقول بقول زيد فيه (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله في المكاتبين قال شروطهم بينهم وقال زيد بن ثابت هو مملوك ما بقى عليه درهم وقال على بن ابى طالب رضى الله عنه يعتق بقدر ما ادى (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محمد بن سالم عن الشعبى قال كان زيد بن ثابت رضى الله عنه يقول المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان على رضى الله عنه يقول إذا مات المكاتب وترك ما لا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقى فما اصاب ما أدى فللورثة وما اصاب ما بقى فلمواليه وكان عبد الله رضى الله عنه يقول يؤدى إلى مواليه ما بقى عليه من مكاتبته ولورثته ما بقى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا الحسن بن عيسى أنبأ ابن المبارك عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته وترك مالا هو افضل من مكاتبته قال ماله وما ترك من شئ فهو لسيده ليس لورثته من ماله شئ (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان له مكاتب ولمكاتبه ولد من وليدة له وكان قد أدى من كتابته خمسة عشر الفا فمات فقبض ماله كله ولم يجعل لولده شيئا واسترق ولده وقبض ماله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ ابن أبى عروبة من قتادة قال قال (١) عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه وليس لورثته شئ (وأخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن سليمان التيمى عن رجل عن معبد الجهنى ان معاوية رضى الله عنه كان يقول إذا مات المكاتب وترك وفاء يعطى مواليه ما لهم وما بقى كان لورثته وكان عمر رضى الله عنه يقول هو عبد ما بقى عليه درهم (٢) باب افلاس المكاتب (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت له يعنى لعطاء افلس مكاتبي وترك مالا وترك دينا للناس عليه لم يدع له وفاء أبدأ بالحق للناس قبل كتابتي ؟ قال نعم وقالها لى عمرو بن دينار - قال ابن جريج قلت لعطاء أما احاصهم بنجم من نجومه حل عليه انه قد ملك عمله في سنته ؟ قال لا (قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس لانه مات رقيقا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقى مال للسيد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن ادريس عن سعيد عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال يبدأ بالدين (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وابو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزى ثنا عاصم بن على ثنا شعبة قال قتادة اخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب ان شريحا كان يقول يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة فقال ابن المسيب اخطأ شريح وان كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين (قال الشيخ رحمه الله وقد روى عن شريح انه قال يبدأ بالدين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ شعبة عن الحكم عن شريح في المكاتب يموت وعليه دين قال يبدأ بدينه باب كتابة بعض عبد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين شركاء ليس لاحد أن يكاتب دون اصحابه فان فعل رد ما قبض فاقتسموه والعبد بينهم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو ابن أبى شيبة ثنا ابن المبارك عن يعقوب عن مطر عن الحسن في عبدبين ثلاثة كاتبه احدهم قال يؤخذ منه ما اخذ ويقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته قال وكان عطاء يقول عليه نفاذ عتقه قدر الذى عتق (قال وحدثنا) أبو بكر ثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين قال كان يكره ان يكاتب احدهما الا باذن شريكه فان فعل قاسمه باب من قال للمكاتب ان يسافر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو العباس بن سريج ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن عبد الواحد بن زياد عن أبى الجهم صبيح بن القاسم قال كاتبت على عشرين الفا (على ان لا اخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال جعلوا عليك عشرين الفا - ١) وضيقوا عليك الارض اخرج ، قال وسألت سعيد بن جبير فقال مثل ذلك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن احمد ثنا جبارة عن قيس بن الربيع عن صبيح قال كاتبت على عشرة آلاف وشرط على ان لا اخرج فخاصمني إلى شريح فقال اردت ان تضيق عليك الدنيا فاخرج (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا السراج ثنا زياد بن ايوب عن هشيم عن يونس (عن الحسن - ١) قال شرط شرط باطل يخرج ان شاء (ورويناه) عن الشعبى باب المكاتب بين قوم لا يكون لاحدهم ان يأخذ منه شيئا دون صاحبه (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان اخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأرادوا (٢) ان يقاطع بعضهم ؟ قال لا الا ان يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء (قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ فلا يكون لاحد الشركاء في المكاتب ان يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من روجها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حفص بن غياث عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن على رضى الله عنه قال ولدها بمنزلتها يعنى المكاتبة (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد أنبأ على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن ايوب السختيانى عن ابن سيرين عن شريح انه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال ولدها منها (١) ان عتقت عتق وان رقت رق (قال وحدثنا) سفيان عن المغيرة عن ابراهيم قال يباع ولدها للعتق تستعين به الام في مكاتبتها - وقول شريح احب إلى سفيان (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن وأبو زكريا بن ابى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط ان ما ولدت من ولد فانه في كتابتي ثم تولد قال هم في كتابته ، وقال ذلك عمرو بن دينار (قال ابن جريج) وأخبرني ابن أبى مليكة ان امه كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسألت عنها عبد الله بن الزبير فقال ان اقاما بكتابة امهما فذلك لهما فان قضياها عتقا وقال ذلك عمرو بن دينار (قال ابن جريج) وقال عطاء بن أبى رباح ان كاتب ولا ولد له ثم ولد له من سرية له فمات ابوهم لم يوضع عنهم شئ وكانوا على كتابة ابيهم ان شاؤا وان احبوا محيت كتابة ابيهم وكانوا عبيداله - كذا قالوا ونحن نقول إذا مات المكاتب أو المكاتبة قبل اداء مال الكتابة ماتا رقيقين واولادهما رقيق استدلالا بما مضى في المكاتب انه عبد ما بقى عليه درهم (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبداله وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك قال هو للسيد وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى (وباسناده قال أنبأ الشافعي) أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء فان كان السيد قد سأله ماله فكتمه قال هو لسيده ، قال ابن جريج قلت لعطاء فكتمه ولدا له من امة له أو لم يسأله قال هو لسيده ، وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، قال ابن جريج قلت له أرأيت ان كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة قال فليس في كتابته هو مال سيدهما ، وقالها عمرو بن دينار باب تعجيل الكتابة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن محمد بن اسمعيل المقرى ثنا محمد بن اسحاق ثنا سعيد بن يحيى القراطيسى ثنا معاذ بن معاذ ثنا على بن سويد بن منجوف ثنا انس بن سيرين عن ابيه قال كاتبني انس بن مالك على عشرين الف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رثة فربحت فيها فأتيت انس بن مالك بكتابته فأبى ان يقبلها منى الانجو ما فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال اراد انس الميراث وكتب إلى انس ان اقبلها من الرجل فقبلها (أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الاسفرائينى ثنا زاهر بن احمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبوالزنباع روح بن الفرج ثنا يحيى بن بكير حدثنى عبد الله بن عبد العزيز الليثى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى انه حدثه عن ابيه قال اشترتني امرأة من بنى ليث بسوق ذى المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت المدينة فكاتبتني على اربعين الف درهم فأديت إليها عامة ذلك قال ثم حملت ما بقى إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه قالت لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضى الله عنه ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فان شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته - قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن اسرائيل عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبى بكر أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها نجوما فأتى بمكاتبته كلها فأبى ان يأخذها الا نحو ما فاتى المكاتب عمر رضى الله عنه فارسل عمر رضى الله عنه إلى مولاه فجاء فعرض عليه فأبى ان يأخذها فقال عمر رضى الله عنه فانى اطرحها في بيت المال وقال للمولى خذها نجوما وقال للمكاتب اذهب حيث شئت (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن عون عن محمد ان مكاتبا قال لمولاه خذمنى مكاتبتك قال لا الا نجوما (فأتى عثمان بن عفان رضى الله عنه فذكر ذلك له فدعاه فقال خذ مكاتبتك فقال لا الا نجوما - ١) فقال له هات المال فجاء به فكتب له عتقه وقال ألقه في بيت المال فأدفعه اليك نجوما فلما رأى ذلك اخذه (وقال ابن المبارك حدثنا سعيد عن قتادة عن عثمان رضى الله عنه نحوه - ١) كذا قال عثمان رضى الله عنه باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما انه كان يكره ان يقول عجل لى منها كذا وكذا فما بقى فلك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع بن الجراح عن الربيع عن الحسن وابن سيرين انهما كرها في المكاتب ان يقول عجل لى وأضع عنك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في رجل يقول لمكاتبه عجل وأضع عنك لا بأس به (قال الشيخ أبو الوليد) قال اصحابنا معناه عجل لى ما شئت واعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن اسامة بن زيد قال اخبرني القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يكره قطاعة المكاتب الذى يكون عليه الذهب والورق ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه أو ما كان ويقول اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم - قال القاسم وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك إلى ابى بكر بن محمد (قال الشيخ أبو الوليد) قال اصحابنا لم نجوز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم اقل منه لانه ربا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر رضى الله عنهما قال لا بأس ان يأخذ الرجل من مكاتبه العروض (قال وحدثنا) وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا بأس ان يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها باذن السيد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن المبارك (ح قال وأنبأ) أبو الوليد ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله بن أبى بكر ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى ان المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة الا باذن مولاه (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا (١) أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا ابن أبى عدى عن اشعث عن الحسن قال المكاتب لا يعتق ولا يهب الا باذن مولاه - قال محمد بن أبى عدى في هذا الحديث كانوا يقولون المكاتب لا يعتق ولا يهب (الا باذن مولاه - ٢) باب كتابة المكاتب واعتاقه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا (١) أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء كان لمكاتب عبد فكاتبه ثم مات لمن ميراثه ؟ قال كان من قبلكم يقولون هو للذى كاتبه يستعين به في كتابته (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران قال سألت القاسم وسالما عن المكاتب يقضى نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاما له ثم يسعيان جميعا فيقضى غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الاول منهما أيرد عبدا ام يجوز عتاقه بما ادى إلى سيده ؟ قالا ان كان سيده الاول منهما اذن له ان يكاتبه فلا سبيل عليه والا فهو بمنزلته (٣) باب المكاتب يجوز بيعه في حالين ، ان يحل نجم من نجومه فيعجز عن ادائه أو يرضى المكاتب بالبيع (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو بكر احمد بن سلمان الفقه ثنا إسمعيل بن اسحاق ثنا ابن أبى اويس ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها انها قالت جاءت بريرة فقالت إنى كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فأعينيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى اهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إنى قد عرضت عليهم ذلك فأبوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق - رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس واخرجه مسلم والبخاري من اوجه اخر عن هشام بن عروة (قال الشافعي رحمه الله إذا رضى اهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فان ذلك ترك للكتابة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك حدثنى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة رضى الله عنها فقالت عائشة ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة واعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فقالوا لا الا ان يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة رضى الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك اشتريها وأعتقيها فانما الولاء لمن اعتق - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك - ارسله مالك في اكثر الروايات عنه واسنده عنه مطرف بن عبد الله (أخبرناه) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفى ثنا أبو سبرة القرشى ثنا مطرف بن عبد الله عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها ان بريرة جاءتها لتستعينها - فذكر الحديث (ورواه الشافعي) عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها (أخبرناه) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفقيه أنبأ شافع بن محمد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني أنبأ الشافعي عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت اردت ان اشترى بريرة فاعتقها فاشترط على مواليها ان اعتقها ويكون الولاء لهم قالت عائشة رضى الله عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم خطب الناس فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة (١) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال حديث يحيى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها اثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله واشترطي لهم الولاء وأحسب حديث عمرة ان عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير امر النبي صلى الله عليه وسلم وهى ترى ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ان اعتقها فالولاء لها وقال لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك ، ولا ارى امرها تشترط لهم ما لا يجوز (قال الشيخ رحمه الله حديث عمرة عن عائشة حديث ثابت فقد رواه جماعة عن يحيى بن سعيد موصولا (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر ابن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت جاءت بريرة إلى عائشة رضى الله عنها تستعينها في كتابتها فقالت لها ان شاء مواليك ان اصب لهم عنك ثمنك صبة واحدة واعتقك قالت فذكرت ذلك بريرة لمواليها فقالوا لا الا ان تشترط لنا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فانما الولاء لمن اعتق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا قاسم المطرز ثنا يوسف بن موسى ثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد قال سمعت عمرة عن عائشة قالت اتتنى بريرة تستعيننى في كتابتها - فذكر الحديث (قال وحدثنا) قاسم المطرز ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة - فذكر نحوه (قال وحدثنا) قاسم المطرز ثنا بندار ثنا عبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد بنحوه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضى الله عنها انها ارادت (ح واخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة رضى الله عنها ارادت ان تشترى جارية فتعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق - رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال أحسب حديث نافع اثبتها كلها لانه مسند وأنه اشبه وكأن عائشة في حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ان اعتقت فالولاء لها فان كان هكذا فليس انها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاما أو عروة حين سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعك ذلك رأى انه امرها ان تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف ابن عمر والله اعلم (قال الشيخ رحمه الله ولمعنى حديث ابن عمر شواهد (منها ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق املاء أنبأ موسى بن اسحاق القاضى ثنا عبد الله بن أبى شيبة ثنا خالد ابن مخلد عن سليمان بن بلال حدثنى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال ارادت عائشة رضى الله عنها ان تشترى جارية تعتقها فأبى اهلها الا ان يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة (ومنها ما أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضى الله عنها انها ارادت ان تشترى بريرة للعتق وانهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فانما الولاء لمن اعتق - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر (وبهذا المعنى) رواه الزهري عن عروة عن عائشة (أخبرناه) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد و عبد الله بن مسلمة قالا ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة اخبرته ان بريرة جاءت عائشة رضى الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فأبوا وقالوا إن شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعى وأعتقي فانما الولاء لمن اعتق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرطه مائة مرة ، شرط الله احق واوثق - رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وعن عبد الله بن مسلمة ورواه مسلم عن قتيبة (وبمعناه رواه) الاسود عن عائشة رضى الله عنها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن ابراهيم بن ايوب المتوثى أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها انها ارادت ان تشترى بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها ، الولاء لمن اعتق - رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب (وأخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان هو ابن أبى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا - رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبى شيبة دون قوله وكان زوجها حرا وقد بينا في كتاب النكاح ان ذلك من قول الاسود ميزه أبو عوانة عن منصور فجعله من قول الاسود قال البخاري قول الاسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا اصح (قال الشيخ رحمه الله ورواه ايمن عن عائشة (كما أخبرنا) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى أنبأ أبو الحسن على بن محمد بن سختويه العدل ثنا اسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا عبد الواحد بن ايمن حدثنى ايمن (ح وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو محمد احمد بن اسحاق البغدادي الهروي بها أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا عبد الواحد بن ايمن المكى عن ابيه قال دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت يا ام المؤمنين انى كنت غلاما لعتبة بن أبى لهب وان عتبة مات وورثني بنوه وانهم باعونى من عبد الله بن أبى عمرو المخزومى فأعتقني ابن أبى عمرو واشترطوا ولائي فمولى من انا ؟ وفي رواية أبى نعيم قال دخلت على عائشة وكان لعتبة بن ابى لهب فمات عتبة فورثه بنوه واشتراه ابن أبى عمرو فأعتقه واشترط بنو عتبة الولاء فدخل على عائشة رضى الله عنها فذكر ذلك لها فقالت عائشة رضى الله عنها دخلت على بريرة وهى مكاتبة فقالت اشتريني يا ام المؤمنين فان اهلي يبيعوني فأعتقيني وفي رواية أبى نعيم اشتريني فأعتقيني قلت نعم قالت ان اهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لى بك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فأخبرته وفي رواية أبى نعيم فذكر ذلك لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤا وفي رواية أبى نعيم فدعيهم (١) فليشترطوا ما شاؤا قالت (عائشة فأعتقتها واشترط اهلها للولاء وفي رواية أبى نعيم - ٢) فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط اهلها الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط - زاد خلاد في روايته فانت مولى ابن أبى عمرو - رواه البخاري في الصحيح عن أبى نعيم وعن خلاد بن يحيى وهذه الرواية قريبة من رواية هشام بن عروة والعدد بالحفظ اولى من الواحد ## (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان (قال قال الشافعي رحمه الله إذا رضى اهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فان ذلك ترك للكتابة (قال الشافعي) فقال لى بعض الناس فما معنى ابطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لاهل بريرة قلت ان بينا والله اعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعلمهم ان الله قد قضى ان الولاء لمن اعتق وقال (ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم) وانه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولو عن مواليهم الذين (٣) ولو امنتهم وقال الله تعالى (واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب النسب لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من ادب العاصين ان يعطل عليهم شروطهم لينتكلوا عن مثله أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من اسنى الادب (وروى الزعفراني) عن الشافعي معنى هذا وابين منه - (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو أحمد بن أبى الحسن أنبأ عبد الرحمن يعنى ابن أبى حاتم الرازي ثنا أبى ثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها اشترطي لهم الولاء - معناه اشترطي عليهم الولاء قال الله عز وجل (اولئك لهم اللعنة) يعنى عليهم اللعنة (قال الشيخ رحمه الله والجواب الاول اصح وفى صحة هذه اللفظة نظر والله اعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود كان يكره بيع المكاتب باب كتابة اليهودي والنصراني (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال حدثنى سلمان الفارسى - فذكر قصته وقال فيها قدم وادى القرى رجل من بنى قريظة من يهود فابتاغنى من صاحبي الذى كنت عنده فخرج بى حتى قدم بى المدينة - فذكر الحديث وانه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت باب جناية المكاتب والجنايه عليه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال جنايه المكاتب في رقبته يبدأ بها (وباسناده حدثنا) أبو بكر ثنا محمد بن سواء عن عباد بن منصور عن حماد عن ابراهيم عن شريح قال جراحته جراحة عبد (قال وحدثنا) أبو بكر عن محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عمر رضى الله عنه قال جراحة المكاتب جراحة عبد (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قال عطاء إذا اصيب المكاتب له قوده وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج من اجل انه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله ؟ قال نعم (قال الشافعي رحمه الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده اخذها بحال الا ان يموت قبل ان يؤدى باب ميراث المكاتب وولائه (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلنا لابن طاوس كيف كان ابوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدى كتابته ثم يعتق ثم يموت قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت اظن ان يخالف عن ذلك احد من الناس ويعجب من قولهم ليس لها ولاء (وباسناده أخبرنا) الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل توفى وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لاحدهما ثم قضى كتابته للذى صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه ؟ قال يرثانه جميعا ، وقالها عمرو بن دينار ، قال عطاء رجع ولاؤه إلى الذى كاتبه فرددتها عليه وقال ذلك غير مرة (قال الشافعي رحمه الله وبقول عطاء وعمرو ابن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدى المكاتب فيعتق بالكتابة ان ولاءه للذى عقد كتابته (قال الشيخ رحمه الله ولم يقل بقوله في قسمة المكاتب قال من قبل ان القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز (أخبرنا) أبو بكر احمد بن على الحافظ أنبأ ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني أنبأ اسمعيل بن ابراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ ابن المبارك أنبأ عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء في الرجل يموت وله عبد مكاتب وللمتوفى بنون وبنات قال يرثون مما على ظهره النساء والرجال ولا ترث النساء من الولاء الا ما كاتبن أو اعتقن (قال وأخبرنا) أبن المبارك أنبأ معمر عن يحيى بن أبى كثير عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن قالا في الرجل يكاتب مملوكه ثم يموت ويترك بنين رجالا ونساء فيؤدى المكاتب إليهم كتابته قالا الولاء للرجال دون النساء وكان ابن شهاب يقول ذلك (قال وأخبرنا) ابن المبارك أنبأ سفيان عن منصور عن ابراهيم في رجل كاتب عبداله ثم مات الرجل الذى كاتب وترك رجالا ونساء قال ليس للنساء من ولاء المكاتب شئ والميراث بينهم يعنى الرجال والنساء (قال وأنبأ) ابن المبارك أنبأ عمار بن رزيق عن المغيرة قال سألت ابراهيم عن رجل توفى وترك مكاتبا فاعتق الورثة المكاتب بما يصيبه من الميراث لمن الولاء ؟ قال للمكاتب الميت باب عجز المكاتب (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابان بن عبد الله البجلى ثنا عطاء بن أبى رباح ان ابن عمر كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز فرده في الرق (قال وحدثنا) الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا ابن أبى زائدة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وامسك ما اخذ منه (أخبرنا) أبو سعيد بن ابى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن اسمعيل بن امية ان نافعا اخبره ان عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين الفا ثم جاءه فقال قد عجزت فقال إذا امسح كتابتك فقال قد عجزت فامحها انت قال نافع فأشرت إليها امحها وهو يطمع ان يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن فقال ابن عمر اعتزل جاريتي قال فاعتق ابن عمر ابنه بعد (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن عون عن نافع ان ابن عمر كاتب غلاما له وولده وام ولده وانه اتى ابن عمر فقال له انى قد عجزت فاقبل كتابتي فقال ابن عمراني لم (١) اقبله منك حتى تأتى بهم قال فأتاه بهم فردهم في الرق فلما كان بعد ذلك اما بيوم واما بثلاثة اعتقهم (أخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن اباه حدثه ان عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يقال له شرفا باربعين الفا فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمرله حتى ادى خمسة عشر الفا فجاءه انسان فقال مجنون انت ، انت ههنا تعذب نفسك و عبد الله بن عمر يشترى الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه بصحيفته فقال يا ابا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها فقال لا ولكن امحها ان شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر قال اذهب

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.