الشافعي رحمه الله قلت وعلينا ان نصير إلى الا ثبت من الحديثين قال نعم (قال الشيخ) مع نافع حديث عمران بن حصين بابطال الاستسعاء - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن اسمعيل البخاري يقول اصح ا لاسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر (وأخبرنا) منصور بن عبد الوهاب الصوفى أنبأ أبو عمرو بن حمدان قال سمعت ابا العباس محمد بن اسحاق الثقفى قال سألت محمد بن اسمعيل البخاري عن اصح الاسانيد فقال مالك عن نافع عن ابن عمر (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو جعفر كامل بن احمد المستملى أنبأ بشر بن احمد الاسفرائينى ثنا داود بن الحسين البيهقى ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن خالد عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة منهم اعتق مملوكا عنه موته وليس (٢) له مال غيره فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وامره ان يسعى في الثلثين فقد ذكر ذلك للشافعي رحمه الله فقال من حضره هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف ولم يثبت حديث قال الشافعي رحمه الله فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض اصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث احد يعرف الحديث لضعفه (أخبرنا) بجميع هذا الكلام وما نقلته في هذا الباب من كلامه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي فذكره ولا ادرى أي حديث عورض به (ولعله عورض بما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن العلاء بن بدر عن أبى يحيى الاعرج قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد اعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعى في الدين وهذا منقطع ورواية الحجاج بن ارطاة وهو غير محتج به أو عورض (بما أخبرنا) أبو محمد السكرى ببغداد أنبأ اسمعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال كان ثلاثون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا اعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن ان كان موسرا وان كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه وهذا ايضا ضعيف - الحجاج بن ارطاة لا يحتج به (وروى) عن الحجاج بن ارطاة عن نافع عن ابن عمر في السعاية وهو منكر بمرة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني احمد بن يعقوب الثقفى ثنا أبو جعفر محمد بن احمد الترمدى ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال ذكرت انا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدى الحجاج بن ارطاة وخلافه عن الثقات والحفاظ فتذاكرنا من هذا النحو احاديث كثيرة قال فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدى حديث الحجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان العبد إذا كان بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه ان الذى لم يعتق ان شاء ضمن المعتق القيمة فان لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه فقال عبد الرحمن وهذا ايضا من اعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمرو قد رواه عبيد الله بن عمرو لم يكن في آل عمر اثبت منه ولا احفظ ولا اوثق ولا اشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال انه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في روايته مالك بن انس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والاتقان مثله أو اجمع منه في كثير من الاحوال ورواه ايضا يحيى بن سعيد الانصاري وهو من اثبت اهل المدينة واصحهم رواية رووه جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقى ان كان له مال فان لم يكن له مال فانه يعتق من العبد ما اعتق (قال الفقيه رحمه الله وامر السعاية ان ثبت في حديث بشير بن نهيك عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه مادل على ان ذلك على ان الاختيار من جهة العبد فانه قال غير مشقوق عليه وفي الاجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الاخبار مخالفة وبالله التوفيق - وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية ان يستسعى العبد لسيده ان يستخدم لمالكه ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق (١) ؟ (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن أبى بشر العنبري عن ابن الثلب عن ابيه ان رجلا اعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احمد بن حنبل انما هو بالتاء يعنى التلب وكان شعبة الثغ لم يبين التاء من الثاء (قال الشيخ رحمه الله وهذا لا يخالف ما مضى من الاحاديث وانما هو في المعسر إذا اعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي والله اعلم باب من اعتق نصيبه من مملوك في مرض موته (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا السراج ثنا احمد بن محمد البرتى ثنا أبو حذيفة ثنا محمد بن مسلم عن ايوب بن موسى أخبرني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان للرجل شرك في غلام ثم اعتق نصيبه وهو حى اقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم اعتق قال أبو الوليد الفقيه قال أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم وهو حى يعنى حين يقوم عليه يدل على ان لا يقوم عليه بعد الموت (قال الشيخ رحمه الله هكذا قال عن محمد بن مسلم (أخبرنا - ١) عن زاهر بن احمد الفقيه أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن عمرو الضبى ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد كان فيه شرك واعتق رجل نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم العتق (٢) وليس ذلك عند الموت (قال الشيخ الزاهر رحمه الله وليست هذه اللفظة في كل حديث باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث (أخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى وغيرهما قالو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب عن ايوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين ان رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق ستة مماليك ليس له مال غير هم أو قال اعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شئ غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة اجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق اربعة (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى قالا ثنا عبد الوهاب الثقفى - فذكره باسناده ومعناه الا انه قال في رواية اسحاق ان رجلا من الانصار اعتق ستة مملوكين له عند موته وقال في رواية محمد بن المثنى رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين له ليس له شئ غيرهم - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم وابن ابى عمر على لفظ حديث محمد بن المثنى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ احمد بن جعفر ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى أبى (ح قال وأخبرني) أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن اسحاق ثنا على بن حجر وزياد بن أيوب قالوا ثنا اسمعيل وهو ابن علية عن ايوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق اربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم في الصحيح عن على بن حجر وغيره (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو الوليد ثنا محمد بن نعيم ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن ايوب - فذكره باسناده ابن علية ومعناه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرنا احمد بن سلمان الفقيه ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين ان رجلا كان له ستة اعبد لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم جزأهم اظنه قال ثلاثة اجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق اربعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المنهال وغيره (٣) (أخبرنا) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى من اصله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان ثنا مسدد ثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن عتيق وايوب (ح وأنبأ) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا ايوب ويحيى بن عتيق وهشام عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة اعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق اربعة - قال يحيى فقال محمد لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيى - لفظ حديث مسدد (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا الحلواني احمد بن يحيى (ح وأخبرنا) أبو منصور احمد بن على الدامغاني وأبو الحسن على بن عبد الله الخسروجردى قالا أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا أبو بكر محمد بن على بن عمرو الحفار قالا ثنا عبد الاعلى بن حماد (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا ابن بنت احمد بن منيع ثنا عبد الاعلى ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب وايوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وسماك (عن الحسن عن عمران بن حصين وفي رواية الحلواني والحفار وقتادة وحميد وسماك - ١) بن حرب عن الحسن عن عمران ابن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق اثنين ورد اربعة في الرق (وأخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد حدثنى محمد بن اسحاق الصفار ويحيى بن محمد الحنائى قالا ثنا عبد الاعلى بن حماد فذكر الحديث بمثل حديث الحلواني واسناده الا انه قال عن عطاء بن السائب بدل عطاء الخراساني وهو وهم (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عمرو يعنى ابن حماد القناد ثنا اسباط عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين انه مات رجل وترك ستة رجال فأعتقهم عند موته فجاء ورثته فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو علمنا ما صلينا عليه وقال ادعهم لى فدعاهم فاقرع بينهم فاعتق اثنين ورد الربعة في الرق (حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى املاء أنبأ أبو حامد احمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلى واحمد بن يوسف السلمى قالا ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ اسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبى هريرة ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته ليس له مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجزاء فاعتق اثنين وأرق اربعة (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول اعتقت امرأة أو رجل ستة اعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاقرع بينهم فاعتق ثلثهم (قال الشافعي) كان ذلك في مرض المعتق الذى مات فيه (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ان رجلا في زمان ابان بن عثمان اعتق رقيقا له جميعا فأمر ابان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا اثلاثا فأسهم بينهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقوا فخرج سهم الميت على احد الا ثلاث فعتقوا قال مالك وذلك احسن ما سمعت باب اثبات استعمال القرعة (قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى (وما كنت لديهم إذ يلقون اقلا مهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) وقال (وان يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين) فاصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة ولا تكون القرعة والله اعلم الابين قوم مستوين في الحجة وبسط الكلام فيه وهو منقول في كتاب المبسوط (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد بن اسحاق الصفار ثنا احمد بن محمد بن نصر اللباد ثنا عمرو بن طلحة ثنا اسباط بن نصر عن السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود عن ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التفسير وقال في قصة مريم عليها السلام ان الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاؤا إليهم بانسان يجبرونه اقترعوا عليه ايهم يأخذه فيعلمه وكان زكريا افضلهم يومئذ وكان نبيهم وكانت اخت مريم تحته فلما اتوابها قال لهم زكريا انا احقكم بها تحتي اختها فأبوا فخرجوا إلى نهر الاردن فالقوا اقلامهم التى يكتبون بها ايهم يقوم قلمه فيكفلها فجرت الاقلام وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين (١) فأخذ الجارية (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم بن ابى اياس ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد (وكفلها زكريا) قال ساهمهم بقلمه فسهمهم يعنى فكفلها وفي قوله (فساهم فكان من المدحضين) (٢) يقول كان من المسهومين (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (فساهم) يقول فقارع (فكان من المدحضين) يقول من المقروعين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله ابن المنادى ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة في قوله (فساهم فكان من المدحضين) (٣) قال قارع نبى الله يونس عليه السلام فقرع قال احتسبت السفينة فعلم القوم انما احتبست من حدث احدثه بعضهم فتساهموا فقرع يونس صلى الله عليه وسلم فرمى بنفسه (فالتقمه الحوت وهو مليم) قال وهو مسئ فيما صنع (فلو لا انه كان من المسبحين) قال كان كثير الصلاة في الرخاء فأنجاه قال الشافعي رحمه الله وقرعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع اقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء لا تخالفه وبسط الكلام في شرح ذلك واستدل بما روينا في حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبيد (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن الرزاز ثنا محمد بن داود القومسى ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن جرير بن حازم عن ايوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين (قال وحدثني) الليث عن جرير بن حازم عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال توفى رجل من الانصار وترك ستة اعبد ليس له مال غيرهم فاعتقهم جميعا عند موته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة اجزاء ثم اقرع بينهم فاعتق الثلث وأرق الثلثين وقال محمد بن سيرين لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيى (قال وحدثني) الليث عن جرير عن الحسن قال لا اعلم الا عن أبى هريرة رضى الله عنه مثل ذلك قال وزاد خالد الحذاء عن أبى قلابة شيئا لم يفهمه ايوب فلا ادرى لم يحفظ أو كتمه (قال جرير) حدثنى خالد الحذاء عن أبى قلابة كما قال ايوب غير أنه قال قال عمران ابن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له امره لو علمت بالذى صنع ما صليت عليه كذا في رواية جرير بن حازم فاعتق (الثلث وأرق الثلثين ورواية الجماعة الذين قدمنا ذكرهم فاعتق - ٤) اثنين وأرق اربعة وهذا مراد جرير بما روى فهو الذى يليق بالتجزئة وبالاقراع وبالله التوفيق (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الرحمن بن خلف ثنا حجاج بن منهال ثنا عبد الله بن عمر النميري ثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق الفقيه أنبأ احمد بن ابراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة من (٥) حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زعموا ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد أن يخرج اقرع بين ازواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وعن حجاج بن منهال واخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر المروزى وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا لفظ حديث يحيى قال (١) فقلت له أما تكره ان تقول العتمة قال هكذا قال الذى حدثنى به قال عبد الرزاق وكان معمر يحدث بها عن مالك رواه البخاري في الصحيح عن ابن ابى اويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو جعفر محمد بن احمد بن سعيد الرازي ثنا محمد بن مسلم بن واره ثنا أبو نعيم (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو منصور محمد بن القاسم العتكى أنبأ احمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وأصاب بعضهم اسفلها فكان الذى في اسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم آذوهم فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما اراد واهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا رواه البخاري في الصحيح عن أبى نعيم (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت قال كانت ام العلاء الانصارية تقول لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الانصار على سكناهم قالت فطارلنا عثمان بن مظعون في السكنى وذكر الحديث (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم بمروأنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ام العلاء قال وهى امرأة من نسائهم كانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الانصار على سكنى المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفى ثم جعلناه في اثوابه قالت فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك ابا السائب فشهادتي ان قد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ؟ قالت والله ما ادرى يا رسول الله قال أما هو فقد جاءه اليقين وانى لارجو له الخير من الله ، والله ما ادرى وانا رسول الله ما يفعل به ولا بكم قالت ام العلاء فو الله لا ازكى احدا ابدا قالت واريت لعثمان في النوم عينا تجرى فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال ذاك عمله يجرى له رواه البخاري في الصحيح عن عبدان باب من يعتق بالملك (أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا الحارث بن محمد ثنا أبو النضر ثنا الليث ثنا عبد الله بن عبيد الله يعنى ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بنى هشام بن المغيرة استأذ نونى في ان ينكحوا ابنتهم على بن ابى طالب فلا آذن ثم لا آذن وانما ابنتى بضعة منى يريبنى ما رابها ويؤذيني ما آذاها اخرجاه في الصحيح عن قتيبة عن الليث فأخبر أن ولده بعض منه والعبد إذا ملك نفسه باداء مال الكتابة أو بابتياع نفسه عتق فكذلك الحر إذا ملك ولده فقد ملك بعضه وإذا ملك والده فقد ملك من هو بعض منه فوجب ان يعتق (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن احمد الطوسى ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد الحميد أنبأ سهيل بن أبى صالح (ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين ثنا احمد بن يوسف السلمى أنبأ محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزى ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن ابى شيبة وغيره عن جرير واخرجه من اوجه عن سفيان الثوري (وقوله) فيشتريه فيعتقه تحتمل ان يريد به فيعتقه بالشراء والله اعلم (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى ثنا اسمعيل بن ابراهيم ثنا اسحاق بن منصور أنبأ محمد بن بكر البرسانى ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الاحول وقتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذامحرم من ذى رحم فهو حر (أخبرنا) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسمعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال موسى في موضع آخر) عن سمرة فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر (قال أبو داود) لم يحدث هذا الحديث الا حماد ابن سلمة وقد شك فيه (قال احمد) وقال أبو عيسى الترمذي فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة الامن حديث حماد بن سلمة (قال الشيخ رحمه الله وحماد يشك في ذكر سمرة في اسناده كما قدمنا ذكره عن موسى بن اسمعيل وغير حماد يرويه عن قتادة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن قتادة عن الحسن من قوله (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن سليمان الانباري ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من ملك ذارحم محرم فهو حر (أخبرنا) أبو على أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن ابى شيبة ثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله (قال أبو داود) وسعيد احفظ من حماد (قال احمد) وروى باسناد آخروهم فيه راويه (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ سليمان بن احمد اللخمى ثنا عبدان بن احمد والحسن بن على المعمرى قالا ثنا أبو عمير ابن النحاس ثنا ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق قال سليمان لم يرو هذا الحديث عن سفيان الاضمرة (قال الشيخ رحمه الله المحفوظ بهذا الاسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته (وقد رواه) أبو عمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الاول (أخبرنا) بالحديثين جميعا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطرثنا ابراهيم بن محمد بن يونس أبو إسحاق ثنا أبو عمير عيسى بن محمد ابن النحاس فذكرهما جميعا فالله اعلم (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا محمد بن نوح الجنديسابورى ثنا على بن حرب الجنديسابورى ثنا اشعث بن عطاف ثنا العرزمى عن أبي النضر عن أبى صالح عن ابن عباس قال جاء رجل يقال له صالح باخيه فقال يا رسول الله انى اريد أن اعتق اخى هذا فقال ان الله اعتقه حين ملكته (قال على الدارقطني رحمه الله العرزمى تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدى قال وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبى متروك وايضا هو القائل كلما حدثت عن أبى صالح كذب (قال الشيخ) وروى عن حفص بن أبى داود عن محمد بن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس بنحوه وهذا اسناد ضعيف وحفص هو ابن سليمان القارى ضعفه شعبة واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انبأ أبو عمرو اسمعيل بن نجيد أنبأ أبو مسلم الكجى ثنا أبو عاصم أنبأ أبو عوانة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال قال عمر رضى الله عنه من ملك ذارحم محرم فهو حر (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن على الحافظ ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا الضحاك عن أبى عوانة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عمر رضى الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر - أو ذا محرم - شك الضحاك (قال أبو موسى) وسمعت ابا الوليد يقول قرأت في كتاب ابى عوانة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عمر رضى الله عنه قال لا يسترق ذو رحم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحى بمرو أنبأ محمد بن على ثنا خلف بن عبد العزيز حدثنى أبى عن جدى عن شعبة عن سفيان الثوري وغيلان عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن رجلا اتى ابن مسعود فقال ان عمى زوجنى جارية له وانه يريد أن يسترق ولدى فقال عبد الله ليس ذاك له (وروى) عن روح عن شعبة عن سفيان عن سلمة (ورواه) عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان فهو عن عمرو ابن مسعود رضى الله عنهما حسن وقد ذهب إليه بعض اصحابنا (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا ابن أبى اويس ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من اهل المدينة كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وان ملك الوالد الولد عتق الولد واما ما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه (قال القاضى) وقال عيسى بن ميناء عن ابن أبى الزناد فاختلف فيه الناس قال ابن أبى اويس عن ابن أبى الزناد عن ابيه عنهم وكانوا يقولون إذا ابتاع الرجل شقصا من ابيه أو امه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقى فيعتق كله عليه وان كان ورث منه شقصا ولم يشتره عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي (١) باب من قال لعبده انت حر على ان عليك مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد أيعتق على ذلك قال الشافعي رحمه الله لزمه ذلك وكان دينا عليه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفى بمرو ثنا احمد بن محمد بن عيسى ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ابن سعيد ثنا سعيد بن جمهان حدثنى سفينة قال قالت لى ام سلمة اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت قال قلت لو أنك لم تشترطي على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت قال فاعتقتني واشترطت على ان اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد عن عبدالورث (ورواه حماد) بن سلمة عن سعيد كما (أخبرنا) أبو منصور الظفر بن محمد بن احمد العلوى رحمه الله أنبأ أبو جعفر محمد بن على بن دحيم ثنا احمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ حماد بن سلمة (ح وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله ابن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان اخبرني سفينة مولى ام سلمة قال اعتقتني ام سلمة رضى الله عنها واشترطت على ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش - لفظ حديث أبى داود (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله ابن عمر اعتق غلاما له ثم اشترط عليه ان له عمله سنين فرعى له بعض سنيه وفي رواية القاضى بعض سنة ثم قدم عليه اما في حج واما في عمرة فقال له عبد الله قد تركت الذى اشترطت عليك وانت حر وليس عليك عمل - كذا وجدته ثم اشترط عليه وانما هو واشترط عليه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا حماد بن مسعدة ثنا ابن عون قال قال نافع بعثنى ابن عمر في حاجة قال فجئت منها قال فقال لى انت حر أن تقيم عندنا ونحن من تعرف قال قلت اين اذهب اوالى من اذهب ٦٩ - كتاب الولاء (١) بسم الله الرحمن الرحيم باب من اعتق مملوكا له قال الشافعي رحمه الله ثبت ولاؤه عليه فلم يكن له ان يرد ولاءه فيرده رقيقا ويهبه ولا يبيعه (أخبرنا) أبو نصر محمد بن على بن محمد الفقيه الشيرازي وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الاخرم ثنا السرى بن خزيمة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر (٢) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته - رواه البخاري في الصحيح عن أبى نعيم واخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكى ثنا سفيان هو ابن عيينة (ح وأخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وغيره قالوا ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته - لفظ حديثهما سواء رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ على بن عبد العزيز ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته - رواه البخاري في الصحيح عن أبى الوليد واخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة (وكذلك) رواه عبيد الله بن عمرو واسمعيل بن جعفر وسليمان بن بلال والضحاك ابن عثمان وغيرهم عن عبد الله بن دينار (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن عن يعقوب بن ابراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب - كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب أبى يوسف القاضى عن عبد الله ابن دينار (وقد أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الحافظ أنبأ زاهر بن احمد السرخسى قال قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقيب هذا الحديث هذا خطأ لان الثقات لم يرووه هكذا وانما رواه الحسن مرسلا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن ابى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان؟ عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (قال الشيخ رحمه الله وقد روى من اوجه اخر كلها ضعيفة (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ سليمان بن احمد اللخمى ثنا يحيى بن عبد الباقي الاذنى (١) ثنا أبو عمير ابن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال سليمان لم يرد هذا الحديث عن سفيان الاضمرة (قال الشيخ رحمه الله قد رواه ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عن ضمرة كما رواه الجماعة نهى عن بيع الولاء وعن هبته فكأن الخطا وقع من غيره والله اعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو بكر محمد بن نعيم ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب أنبأ يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب - هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه في الاسناد والمتن جميعا فان الحفاظ انما رووه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وعن هبته (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب املاء أنبأ محمد بن اسحاق الصغانى ثنا شجاع بن الوليد ثنا عبيد الله ابن عمر فذكره - اخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله في البيع (وقد رواه) محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب عن يحيى ابن سليم على الوهم في اسناده دون متنه (قال أبو عيسى) فيما بلغني عنه سألت عنه البخاري فقال يحيى بن سليم اخطأ في حديثه انما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرو عبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث يعنى باللفظ المشهور (ورواه) أبو حسان الزيادي (٢) عن يحيى بن سليم عن اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولاء لحمة كالنسب (أخبرناه) الإمام أبو عثمان ثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا جدى ثنا الزيادي (٣) ثنا يحيى بن سليم فذكره (وهذا اختلاف) ثالث عن يحيى بن سليم وكان سيئ الحفظ كثير الخطأ والله اعلم (قال الشيخ رحمه الله (وروى) في ذلك عن عبد الله بن نافع باسنادين وهم فيهما واختلف عليه فيهما عن يحيى بن أبى انيسة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا وليس للزهري فيه اصل ويحيى بن أبى انيسة ضعيف بمرة وانما يروى هذا اللفظ مرسلا كما قدمنا ذكره ويروى عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ أبو العلاء ايوب ابن مسكين (١) عن قتادة قال ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ان الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب (ورواه) حماد عن داود وقتادة عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال - فذكره (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أن عليا رضى الله عنه قال الولاء بمنزلة الحلف اقره حيث جعله الله (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عباس بن الوليد النرسى ثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن على رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب اقره حيث جعله الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا يحيى بن ابى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال سمعت عليا رضى الله عنه يقول الولاء شعبة من النسب (قال وأنبأ) يزيد عن عبد الملك بن الحسين عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن معقل قال سئل على رضى الله عنه بيع الولاء فقال أيبيع الرجل نسبه (قال وأنبأ) يزيد أنبأ عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال لا يباع الولاء ولا يوهب ، الولاء لمن اعتق (أخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ حماد بن زيد عن أبى هاشم ان ابن مسعود رضى الله عنه قال لا يباع الولاء (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد المقرى ثنا احمد بن سلمان ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا حسن بن صالح عن ابن ابى نجيح عن مجاهد عن على رضى الله عنه قال نهى عن بيع الولاء وعن هبته - في كتابي نها بالالف وعليه صح فظاهره ان عليا رضى الله عنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته (٢) باب من والى رجلا أو اسلم على يديه (قال الشافعي رحمه الله لم يكن مولى له بالاسلام ولا الموالاة واحتج في ذلك بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة (ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم) و قال (واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه) فنسب الموالى إلى نسبين احدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضى الله عنها انها ارادت ان تشترى جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك انما الولاء لمن اعتق (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك - فذكره بنحوه - رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبى اويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت إنى كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فأعينيني فقالت لها عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى اهلها يعنى فقالت لهم ذلك فأبوا ذلك عليها فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة رضى الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضى الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرطه اوثق وانما الولاء لمن اعتق - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنبأ محمد بن احمد بن النضر ثنا معاوية بن عمر وثنا زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها انها اشترت بريرة من اناس من الانصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولى النعمة - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة (أخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا عمران هو ابن موسى ثنا عثمان هو ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها انها ارادت ان تشترى بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن أعطى الثمن وولى النعمة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن وكيع (واحتج الشافعي رحمه الله في ذلك ايضا بان النسب شبيه بالولاء والولاء شبيه بالنسب ولو أن رجلا لا ابا له يعرف سأل رجلا ان ينسبه إلى نفسه ورضى ذلك الرجل لم يجز أن يكون له ابنا ابدا وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وكذلك إذا لم يعتق الرجل رجلا لم يجزأن يكون منسوبا إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق (قال وبين في قوله انما الولاء لمن اعتق انه لا يكون الولاء الا لمن اعتق