السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من ابل الصدقة فقلت يا رسول الله احملنا وهو غضبان

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأنها وليكفر عن يمينه - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن مروان وكذلك رواه عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه وقد مضى ذلك في كتاب السير (٤) (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أنبأ أبو يعلى ثنا خلف بن هشام (٥) وأبو الربيع (فرقهما - ٦) قالا ثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبى بردة عن أبى موسى رضى الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله قال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتى بابل فأمر لنا بثلاث ذودغر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال ما انا حملتكم (ولكن الله حملكم - ٦) انى (والله - ٧) ان شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا كفرت يمينى وأتيت الذى هو خير - هذا حديث خلف - رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن خلف ابن هشام ويحيى بن حبيب وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد (وكذلك رواه عبيد الله بن موسى وأبو داود الطياسى وغيرهم عن حماد بن زيد - ٧) (ورواه) جماعة عن حماد بالشك الا كفرت يمينى وأتيت الذى هو خير أو قال الا أتيت الذى هو خير وكفرت يمينى - (أخبرناه) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا اسمعيل القاضى ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا عمرو بن عون أنبأ حماد بن زيد (ح وأخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ثنا حماد فذكروه (١) باسناده ومعناه بالشك - رواه البخاري في الصحيح عن أبى النعمان عن حماد بالشك - (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن أبى قلابة عن زهدم الجرمى (قال وحدثني) القاسم الكليني عن زهدم الجرمى وانا لحديث القاسم احفظ قال كنا عند أبى موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بنى تيم الله احمر شبيه بالموالى فقال له أبو موسى رضى الله عنه هلم فتلكأ قال هلم فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله أو قال أو يأكل منه قال إنى والله رأيته يأكل شيئا (٢) فقذرته فحلفت ان لا آكل منه قام فهلم أخبرك عن ذاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنى والله لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا كفرت يمينى وتحللتها انطلقوا فانما حملكم الله - كذا رواه سليمان بن حرب وهو من الحفاظ الاثبات عن حماد بن زيد ورواه غيره عنه فقالوا في هذا الحديث فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذى هو خير وتحللتها - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (ثنا العباس بن محمد - ٣) ثنا الحكم بن موسى ثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن ابن عائذ عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افاء الله على رسوله ابلا ففرقها فقال أبو موسى الاشعري اجدني (٤) فقال لا فقال له ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا - ٥) والله لا افعل قال وبقى اربع غر الذرى فقال له يا ابا موسى خذ هن فقال يا رسول الله انى استحملتك فمنعتني وحلفت فأشفقت ان يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقال انى إذا حلفت (على يمين - ٦) فرأيت ان غيرذلك افضل كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو افضل وهذا يؤكد رواية من لم يشك في حديث حماد بن زيد - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني حامد بن محمد الهروي ثنا على بن عبد العزيز ثنا مسلم بن ابراهيم وحجاج بن منهال قالا ثنا جرير بن حازم (ح وأخبرنا - أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا شيبان بن فروخ (ح وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودى حدثنى أبو العباس الماسر جسى ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم - ٧) ثنا الحسن ثنا عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت إليها وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير - رواه مسلم في الصحيح عن شيبان ورواه البخاري عن أبى النعمان وحجاج بن منهال عن جرير - (وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا محمد بن الفرج الازرق ثنا السهمى يعنى عبد الله بن بكر ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن على الوراق ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا قرة ابن خالد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره بمثله وقال فكفر عن يمينك وأت الذى هو خير - (وأخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد أنبأ (١) أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله ثنا سهل بن بكار ثنا يزيد بن ابراهيم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة فذكره بمثله وقال فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير (وأخبرنا) أبو بكر بن رجاء الاديب ثنا أبو الحسن الكارزى أنبأ (١) على بن عبد العزيز البغوي ثنا حجاج بن منهال الانماطى ثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد وثابت وحبيب عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره بمثله - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسين بن منصور التاجر ثنا يحيى بن محمد بن البخترى الحنائى ثنا عبيدالله هو ابن معاذ بن معاذ العنبري ثنا المعتمر هو ابن سليمان عن ابيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذى هو خير فليأته - رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يحيى بن خلف ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن - فذكر معناه الا انه قال فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير - اخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سعيد بن أبى عروبة الا انه أحال بالروايات على رواية جرير بن حازم عن الحسن - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يقعوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل - رواه مسلم في الصحيح عن أبى الطاهر عن ابن وهب - (أخبرنا) أبو القاسم عبد الخالق بن على بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن احمد بن خنب أنبأ أبو إسمعيل الترمذي ثنا ايوب بن سليمان بن بلال حدثنى أبو بكر بن أبى اويس حدثنى سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف احدكم بيمين ثم رأى خيرا مما حلف عليه فليكفر يمينه وليفعل الذى هو خير منه - اخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سليمان بن بلال - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو الوليد ثنا أبو جعفر بن ذريح ثنا محمد بن طريف أبو بكر ثنا ابن فضيل عن الاعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذى هو خير - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن طريف - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني قال احاديث أبى موسى الاشعري وعدى ابن حاتم وأبى هريرة رضى الله عنهم (قال الشيخ) و عبد الرحمن بن سمرة روى حديث كل واحد منهم (١) مادل (على الحنث قبل الكفارة وبعضها مادل - ٢) على الكفارة بعد الحنث واكثرها قالوا فليكفر يمينه وليأت الذى هو خير (قال الشيخ) رحمه الله واحتجاج الشافعي رحمه الله في هذه المسألة - (بما أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي وان كفر قبل الحنث باطعام (٣) رجوت ان يجزئ عنه وذلك انا نزعم ان لله تعالى حقا على العباد في انفسهم واموالهم فالحق الذى في اموالهم إذا قدموه قبل محله اجزأ واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل ان يدخل وان المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل ان يكون الفطر فجعلنا الحقوق التى في الاموال قياسا على هذا (قال الشيخ) قد مضى الحديث في هذا في كتاب الزكاة (وأخبرنا) عبد الخالق بن على المؤذن أنبأ محمد بن الحسن بن الحسين السمسار ثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد (٤) العبدى ثنا سعيد ابن منصور ثنا اسمعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ان العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان ربما كفر يمينه قبل ان يحنث وربما كفر بعدما يحنث (٥) باب الاطعام في كفارة اليمين قال الله جل ثناؤه (فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم) قال الشافعي رحمه الله يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل وامره ان يطعمه ستين مسكينا والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا لكل مسكين مد (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني الفقيه أنبأ أبو الحسن على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو عمر عيسى بن أبى عمران البزار (٦) بالرملة ثنا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعي قال حدثنى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ويحك وما ذاك قال وقعت على اهلي في يوم من رمضان قال فأعتق رقبة قال ما اجد قال فصم شهرين متتابعين قال ما استطيع قال فاطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على افقر من اهلي (٧) فو الله ما بين لا بتى المدينة احوج من اهلي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال خذه واستغفر الله وأطعمه اهلك - قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله هذا اسناد صحيح (قال الشيخ) وكذلك رواه الهقل بن زياد عن الاوزاعي وقد مضى ذكره في كتاب الحج (ورواه) ابن المبارك عن الاوزاعي فجعل تقدير العرق في رواية الزهري عن عمرو بن شعيب (وروى) من حديث منصور عن الزهري وقد مضى في كتاب الصيام (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال اتى اعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر حديث المصيب اهله في رمضان قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق قال مابين خمسة عشر صاعا إلى عشرين فقد قال الشافعي اكثر ما قال سعيد بن المسيب مد وربع أو مد وثلث وانما هذا شك ادخله ابن المسيب والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا (قال الشيخ) حديث ابن المسيب منقطع وعطاء الخراساني غيره اوثق منه (وقد روى) عن ابن المسيب من وجه آخر خمسة عشر صاعا من غير شك (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين احمد بن عثمان بن يحيى الآدمى ببغداد أنبأ محمد بن مسلمة الواسطي أنبأ يزيد ابن هارون أنبأ الحجاج بن ارطاة عن ابراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب وعن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث المواقع قال فيه قال فأطعم ستين مسكينا قال لا اجد قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا من تمر قال خذ هذا فأطعمه ستين مسكينا - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد أنبأ أبو بكر بن دلويه ثنا احمد بن حفص حدثنى أبى حدثنى ابراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب انه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث المواقع قال فيه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من طعام يكون ستين ربعا قال اذهب فتصدق بهذا - وقد مضى ذلك من حديث الاعمش عن طلق في كتاب الظهار (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن يحيى عن أبى سلمة عن زيد بن ثابت انه كان يقول يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس عن نافع ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يكفر عن يمينه باطعام (١) عشرة مساكين لكل انسان منهم مد من حنطة وكان يعتق المرة إذا وكد اليمين - (أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الاسفرائينى بها أنبأ زاهر (٢) بن احمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا على بن حرب ثنا عبد الله بن ادريس عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لكل مسكين مدمن حنطة ربعه ادامه (ويذكر) عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لكل مسكين مد مد - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الاصبهاني قالا أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري حدثنى يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال سمعت ابا هريرة رضى الله عنه في هذا المسجد يقول ثلاثة اشياء فيهن مد مد ، في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال ما ادركت الناس الا وهم إذا اعطوا في كفارة اليمين اعطوا مدا من الحنطة بالمد الاصغر ورأوا ان ذلك مجزئ عنهم (حدثنا أبو الحسن على بن عبد الله الخسروجردى أنبأ أبو أحمد محمد بن احمد بن الغطريف أنبأ أبو خليفة ثنا الحوضى ثنا هشام عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب انهما قالا في الكفارة مد حنطة أو مد شعير (واما الذى أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال قال عمر رضى الله عنه انى احلف ان لا اعطى اقواما ثم يبدو لي ان اعطيهم فإذا رأيتنى قد فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين بين كل مسكينين (١) صاعا من بر أو صاعا من تمر - فهذا شئ كان يراه عمر رضى الله عنه ولعله كان يستحب ان يزيد ويجزئ اقل منه بدليل ما ذكرنا (٢) باب من حلف في الشئ لا يفعله مرارا (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى أنبأ أبو شعيب الحرانى ثنا على ابن المدينى ثنا هشام أبو الوليد ثنا شعبة اخبرني هلال الوزان قال سمعت ابن أبى ليلى قال جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه فقال يا امير المؤمنين احملني فقال والله لا احملك فقال والله لتحملني قال والله لا احملك قال والله لتحملني انى ابن سبيل قد أدت بى راحلتي فقال (٣) والله لا احملك حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من الانصار مالك ولامير المؤمنين قال والله ليحملني انى ابن سبيل قد أدت بى راحلتي قال فقال عمر والله لاحملنك ثم والله لاحملنك قال فحمله ثم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (قال على ابن المدينى) هذا حديث غريب - الكفارة واحدة - (قال الشيخ) ليس ذلك ببين في الحديث (ويذكر) عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما انه اقسم مرارا فكفر كفارة واحدة (وروى) عن ابن عمر رضى الله عنهما في توكيد اليمين وهو تكريرها في الشئ الواحد مذهب آخر (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدمن حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام - هذا لفظ حديث ابن بكير ورواية الشافعي مختصرة من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة (قال الشيخ) ظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر رضى الله عنه وان كان مرسلا لا يفرق شئ من ذلك بين توكيد اليمين وغير توكيدها والله اعلم - باب ما يجزى من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو ازار أو مقنعة وغير ذلك قال الله تعالى (أو كسوتهم) (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا اسمعيل بن ابراهيم أنبأ سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين ان ابا موسى الاشعري رضى الله عنه حلف على يمين فكفر وامر بالمساكين فادخلوا بيت المال فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم فأكلوا ثم كساكل انسان منهم ثوبا اما معقدا واما ظهرانيا (قال الشيخ) وكأنه لم ير الكفارة بما اعطاهم من الثريد مجزية فاعطى كل واحد منهم ثوبا (وروى) عن زهدم الجرمى عن أبى موسى الاشعري رضى الله عنه انه حلف فأعطى عشرة مساكين عشرة اثواب لكل مسكين ثوبا من معقد هجر - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عتاب بن بشير أنبأ خصيف عن عطاء ومجاهد وعكرمة قالوا لكل مسكين ثوب قميص أو ازار أو رداء فقلت لخصيف أرأيت ان كان موسرا قال أي ذافعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة ايام وذكر أنها في قراءة أبى متتابعة (وفي رواية) ابن جريج عن عطاء انه قال في كفارة اليمين مد مد والكسوة ثوب ثوب - (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا محمد بن الزبير الحنظلي عن ابيه ان رجلا حدثه انه سأل عمران بن حصين رضى الله عنه عن رجل حلف

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.