احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحيتان واما الدمان فالطحال والكبد كذلك رواه عبد الرحمن واخواه عن ابيهم ، ورواه غيره م موقوفا على ابن عمر وهو الصحيح (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو محمد بن اسحاق ابن البغدادي الهروي بها أنبأ معاذ بن نجدة ثنا بشر بن آدم ثنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن هشام بن عروة عن ابيه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال إنى لآكل الطحال وما بى إليه حاجة الا ليعلم اهلي انه لا بأس به (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو محمد بن اسحاق أنبأ معاذ ثنا بشر ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة قال سأل رجل ابن عباس رضى الله عنهما فقال آكل الطحال قال نعم قال ان عامتها دم قال انما حرم الدم المسفوح باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم ان ابراهيم بن أبى الليث حدثهم ثنا الاشجعى عن سفيان عن الاوزاعي عن واصل بن أبى جميل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا الدم والمرار والذكر والانثيين والحيا والغدة والمثانة قال وكان اعجب الشاة إليه صلى الله عليه وسلم مقدمها هذا منقطع (ورواه) عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف عن واصل بن أبى جميل عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أكل سبع من الشاة فذكر الحديث (أخبرناه) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا وقار بن الحسين (١) الرقى ثنا ايوب الوزان ثنا فهر بن بشير (٢) ثنا عمر بن موسى فذكره موصولا ولا يصح وصله (قال) أبو سليمان الخطابى فيما بلغني عنه الدم حرام بالاجماع وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة باب ما حرم على بنى اسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه) الآية (أخبرنا) عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ اسمعيل الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ان اسرائيل أخذه عرق النسا فكان يبيت وله زقاء قال فجعل ان شفاه الله ان لا يأكل لحما فيه عروق قال فحرمته اليهود فنزلت (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين) أي ان هذا كان قبل التوراة قال عبد الرزاق قال سفيان زقاء صياحا (قال الشافعي) (قال الله تبارك وتعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم) الآية (قال الشافعي) رحمه الله وهن يعنى والله اعلم طيبات كانت احلت لهم وقال (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) (قال الشافعي) الحوايا ماحوى الطعام والشراب في البطن (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنه في قوله (كل ذى ظفر) قال هو البعير والنعامة وفى قوله الا ما حملت ظهورهما يعنى ما علق بالظهر من الشحم اوالحوايا وهو المبعر وبمعناه رواه ابن أبى نجيح عن مجاهد من قوله في تفسير كل ذى ظفر والحوايا (وقد مضى) في الحديث الثابت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوها اثمانها (قال الشافعي رحمه الله فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بنى اسرائيل اليهود خاصة وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الايمان به وأعلم خلقه ان دينه الاسلام الذى نسخ به كل دين قبله فقال (ان الدين عند الله الاسلام) وأنزل في اهل الكتاب من المشركين (قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وامر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ان لم يسلموا وأنزل فيهم (الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم) (قال الشافعي) رحمه الله فقيل والله اعلم اوزارهم وما منعوا بما احدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو زكريا أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم ان يضع ذلك عنهم (قال الشافعي) رحمه الله فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من جن ولا انس بلغته دعوته الا قامت عليه حجة الله باتباع دينه ولزم كل امرئ منهم تحريم ما حرم الله على لسان نبيه واحلال ما احل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (٣) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ثنا محمد بن نصر المروزى ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ أبو معاوية (ح قال وأخبرني) أبو عمرو بن أبى جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر رضى الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام واحللت الحلال أادخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ بكر بن محمد الصيرفى ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكى بن ابراهيم ثنا عبيدالله بن أبى حميد عن أبى المليح عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بالقرآن احلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشئ منه وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله والى اولى العلم من بعدى كما يخبروكم وآمنوا بالتوراة والانجيل والزبور وما اوتى النبيون من ربهم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فانه شافع مشفع وما حل مصدق ألا ولكل آية نور يوم القيامة وانى اعطيت سورة البقرة من الذكر الاول واعطيت طه وطواسين والحواميم من الواح موسى واعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش عبيدالله بن أبى حميد تكلموا فيه (قال الشافعي) وأحل الله عز وجل طعام اهل الكتاب فكان ذلك عند اهل التفسير ذبائحهم لم يستثن منها شيئا فلا يجوز (١) ان تحل ذبيحة كتابي (٢) وفى الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على اهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى رحمه الله أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الطوسى ثنا أبو إسحاق ابراهيم بن اسحاق (٣) المرزوى الحربى ثنا سعدويه ثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال لما كان يوم خيبر دلى جراب من شحم فاحتضنته فقلت لا اعطى احدا (٤) منه شيئا فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم (وأخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى أخبرني الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد نا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن مغفل قال دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت هذا لى لا اعطى احدا شيئا فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستحييت منه اخرجاه في الصحيح كما مضى وفي هذا ما دل على انه اباح الشحم من ذبيحة اهل الكتاب وفى ذلك مادل على صحة قول الشافعي رحمه الله باب ما حرم المشركون على انفسهم (قال الشافعي) رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من اموالهم اشياء ابان الله عز وجل انها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا ينزلونها (٥) في الابل والغنم كالعتق (٦) فيحرمون البانها ولحومها وملكها وساق الكلام فيه كما هو منقول في المبسوط (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ أبى وشعيب قالا أنبأ الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه في النار كان اول من سيب السوائب (٧) قال سعيد السائبة التى تسيب فلا يحمل عليها شئ والبحيرة التى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها احد والوصيلة الناقة البكر تبكر في اول نتاج الابل بانثى ثم تثنى بعد بانثى فكانوا يسيبونها للطواغيت يدعونها الوصيلة ان وصلت احداهما بالاخرى والحام فحل الابل يضرب العشر من الابل فإذا قضى ضرابه جدعوه للطواغيت فأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئا فسموه الحام اخرجاه في الصحيح من حديث صالح بن كيسان وغيره عن ابن شهاب (قال البخاري ورواه ابن الهاد (حدثنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد املاء وقراءة أنبأ أبو على اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أبى اسحاق عن أبى الاحوص الجشمى عن ابيه قال رأني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اطمار فقال هل لك من مال قال قلت نعم قال من أي المال قال قلت قد آتانى الله عز وجل من الشاء والابل قال فلترنعمة الله وكرامته عليك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنتج ابلك وافية آذانها قال وهل تنتج الا كذلك ولم يكن اسلم يومئذ قال فلعلك تأخذ موساك فتقطع اذن بعضها فتقول هذه بحير وتشق اذن اخرى فتقول هذه صرم قال نعم قال فلا تفعل فان كل ما آتاك الله حل وان موسى الله احد وساعد الله اشد قال يا محمد أرأيت ان مررت برجل فلم يقرني ولم يضيفني ثم مر بعد ذلك أقريه ام اجزيه قال بل اقره (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) قال (جعلوا لله - ١) من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والاوثان نصيبا فان سقط من ثمر ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه وان سقط مما جعلوا للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان وهكذا في سقى الماء قال واما ما جعلوا للشيطان من الانعام فهو في قول الله عز وجل (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام) (قال الشافعي) رحمه الله ويقال نزل فيهم (قل هلم شهداء كم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم) فرد عليهم (ما اخرجوا واعلمهم انه لم يحرم عليهم ٢) ما حرموا بتحريمهم وذكر سائر الآيات التى وردت في ذلك باب استعمال اوانى المشركين والاكل من طعامهم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن اسحاق و عبد الله بن محمد قالا ثنا هناد بن السرى ثنا عبد الله بن المبارك أنبأ حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت ابا ثعلبة الخشنى رضى الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيدا صيد بقوسي واصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذى ليس بمعلم أخبرني ما الذى يحل لنا من ذلك ؟ قال اما ما ذكرت انكم بارض قوم اهل كتاب تأكلون في آنيتهم فان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها (٣) ثم كلوا واما ما ذكرت انك بارض صيد فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما اصطدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما اصطدت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السرى واخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن المبارك (أخبرنا) أبو صالح بن أبى طاهر العنبري أنبأ جدى يحيى بن منصور القاضى ثنا أبو بكر محمد بن اسمعيل ثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي ولقبه دحيم ثنا محمد بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ انه اخبره عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله انى ارمى بقوسي فمنه ما ادرك ذكاته ومنه ما لا ادرك (٤) فما ذا يحل لى وما يحرم على ، انا في ارض اهل الكتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر فنأكل فيها ونشرب قال كل ما رد عليك قوسك وذكرت اسم الله فكل وان وجدت عن آنية اهل الكتاب غنى فلا تأكل وان لم تجد عنها غنى فارحضوها بالماء رحضا شديدا ثم كلوا فيها وفي هذا دلالة على ان الامر بالغسل انما وقع عند العلم بنجاستها والله اعلم (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا عبد الاعلى واسمعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها ولا نعيب ذلك عليهم (وحدثنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو سهل احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا محمد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن برد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال كنا نغزو فنأكل في اوعية المشركين ونشرب في أسقيتهم (قال الشافعي) في رواية حرملة أهدت للنبى صلى الله عليه وسلم يهودية شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها هو يعنى وغيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت الاكلة التى أكلت من الشاة تعادنى حتى كان هذا اوان قطعت ابهرى (أخبرنا ١) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضى الله عنه ان امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت اردت لاقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال على قال فقالوا ألا تقتلها قال لا قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن حبيب ورواه البخاري عن الحجبى عن خالد (وروينا) فيه حديث جابر وغيره في كتاب الجراح (حدثنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن احمد بن يحيى الاشقر ثنا يوسف بن موسى المروروزى ثنا احمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة كانت عائشة رضى الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذى توفى فيه يا عائشة انى اجد الم الطعام الذى أكلت بخيبر فهذا اوان انقطاع ابهرى من ذلك السم اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال يونس باب ما جاء في أكل الطين قد روى في تحريمه احاديث لا يصح شئ منها (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله (٢) بن عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم الحرضى النيسابوري انا أبو على حامد بن محمد بن عبد الله الهروي الرفاء ثنا عثمان بن سعيد ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أبو أيوب ثنا عبد الله بن مروان زعم انه ثقة دمشقي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انهمك في أكل الطين فقد اعان على نفسه عبد الله بن مروان هذا مجهول (وروى) معناه باسناد آخر مجهول (أخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ ثنا الحسين بن أبى معشر ثنا المسيب بن واضح ثنا بقية عن عبد الملك بن مهران عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الطين فكأنما اعان على قتل نفسه قال أبو أحمد وهذا لا اعلم يرويه عن سهيل بن أبى صالح غير عبد الملك هذا وهو مجهول (قال الشيخ) وهذا لو صح لم يدل على التحريم وانما دل على كراهية الاكثار منه والاكثار منه ومن غيره حتى يضر ببدنه ممنوع والله اعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحى بمرو ثنا يحيى بن ساسويه ثنا عبد الكريم السكرى ثنا وهب بن زمعة انا سفيان بن عبد الملك قال وذكر لعبد الله يعنى ابن المبارك حديث ان أكل الطين حرام فانكره وقال لو علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لحملته على الرأس والعين والسمع والطاعة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا اصبغ بن الفرج ثنا عبد الله بن وهب عن مالك قال سمعته وسئل عن بيع المدر الذى يأكل الناس فقال ما يعجبنى ذلك ان يبيع ما يضر الناس في دينهم ودنياهم قاال الله عزو جل (يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات) قال مالك وأرى لصاحب السوق ان يمنعهم عن بيع ذلك وينهى عنه وقال مالك وهو ايضا من باب السفه باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب (أخبرنا) أبو الحسين بن بشر ان العدل ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا بشر بن موسى أبو على ثنا الحميدى عن سفيان ثنا سليمان عن أبى عثمان عن سلمان رضى الله عنه اراه رفعه قال ان الله عز وجل احل حلالا وحرم حراما فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو (وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبد ان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا احمد بن على ثنا أبو معمر ثنا سيف بن هارون وكان من خيار خلق الله من اعبد الناس وكان سفيان الثوري يعظمه وكان فوق اخيه ثنا سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدي عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والقراء فقال الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو (وروينا) ذلك فيما مضى من وجه آخر عن سلمان مرفوعا وروى في ذلك عن ابن عباس وأبى الدرداء رضى الله عنهم ## (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن على الشيباني ثنا احمد بن حازم الغفاري ثنا أبو نعيم ثنا عاصم بن رجاء ابن حيوة عن ابيه عن أبى الدرداء رضى الله عنه رفع الحديث قال ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن نسيا ثم تلاهذه الآية (وما كان ربك نسيا) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا حفص ابن غياث عن داود هو ابن أبى هند عن مكحول عن أبى ثعلبة رضى الله عنه قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ونهى عن اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها هذا موقوف (وأنبأنيه) شيخنا أبو عبد الله الحافظ في المستدرك فيما لم يقرأ عليه اجازة حدثنى على بن عيسى ثنا محمد بن عمرو الخرشى ثنا القعنبى