وقال الاصمعي جزيرة العرب من اقصى عدن ابين إلى ريف العراق في الطول واما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى اطراف الشام - (أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا بشر بن موسى قال قال أبو عبد الرحمن يعنى المقرى جزيرة العرب من لدن القادسية إلى لدن قعر عدن إلى البحرين - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وانا شاهد أخبرك اشهب بن عبد العزيز قال قال مالك. عمر رضى الله عنه أجلى اهل نجران ولم يجلوا من تيماء لانها ليست من بلاد العرب فاما الوادي فانى أرى انما لا يجلى من فيها من اليهود انهم لم يروها من ارض العرب - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي وان سأل من يؤخذ منه الجزية ان يعطيها ويجرى عليه الحكم على ان يسكن الحجاز لم يكن ذلك له ، والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها (قال الشافعي) ولم اعلم احدا أجلى من اهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز فلا يجليهم احد من اليمن ولا بأس ان يصالحهم على مقامهم باليمن (قال الشيخ) قد جعلوا اليمن من ارض العرب والجلاء وقع على اهل نجران وذمة اهل الحجاز دون ذمة اهل اليمن لانها ليست بحجاز لا لانهم لم يروها من ارض العرب والجلاء في الحديث تخصيص وفى حديث سمرة عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه دليل أو شبه دليل على موضع الخصوص والله اعلم - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن احمد الاصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادى القرى - فذكر الحديث في فتح وادى القرى قال فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى اربعة ايام وقسم ما اصاب على اصحابه بوادي القرى وترك الارض والنخل بايدى يهود وعاملهم عليها فلما كان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه اخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج اهل تيماء ووادى القرى لانهما داخلتان في ارض الشام ونرى ان ما دون وادى القرى إلى المدينة حجاز وان ما وراء ذلك شام (قال الشيخ) هذا الكلام الاخير اظنه من قول الواقدي - (أخبرنا) أبو عبد الله قال سمعت ابا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت احمد بن محمد بن صالح يعنى النيسابوري يقول سمعت على بن الحسين الرازي يقول سمعت عبد العزيز بن يحيى المدنى يقول سمعت مالك بن انس يقول جزيرة العرب المدينة ومكة واليمن فاما مصر فمن بلاد المغرب ، والشام من بلاد الروم ، والعراق من بلاد فارس (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو اسمعيل بن نجيد ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة اقامة ثلاثة ايام (١) يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم احد منهم فوق ثلاث ليال (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكى ثنا سفيان عن هشام عن أنس ابن سيرين قال بعثنى أنس بن مالك رضى الله عنه على العشور فقلت تبعثني على العشور من بين علمك (١) فقال ألا ترضى ان اجعلك (٢) على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمرنى ان آخذ من المسلمين ربع العشر ومن اهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمة له العشر - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن انس بن سيرين قال ارسل إلى انس بن مالك رضى الله عنه فابطأت عليه ثم ارسل إلى فأتيته فقال ان كنت لارى لو انى أمرتك (٣) ان تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت ، اخترت لك خير عمل فكرهته إنى أكتب لك سنة عمر قلت فاكتب لى سنة عمر رضى الله عنه قال فكتب من المسلمين من كل اربعين درهما درهم ، ومن اهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم ، قال قلت من لا ذمة له ؟ قال الروم كانوا يقدمون الشام - (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس احمد بن هارون الفقيه ثنا بشر بن موسى ثنا المقرى ثنا أبو حنيفة عن الهيثم وكان صيرفيا بالكوفة عن أنس بن سيرين اخى محمد بن سيرين قال جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنس بن مالك على صدقة البصرة فقال لى أنس بن مالك أبعثك على ما بعثنى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقلت لا أعمل ذلك حتى تكتب لى عهد عمر بن الخطاب الذى عهد اليك فكتب لى ان خذ من اموال المسلمين ربع العشر ومن اموال (اهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر ومن اموال - ٤) اهل الحرب العشر - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك ان يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر (قال وأنبأ) الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكان يأخذ من النبط العشر - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم أنبأ ابن بكير ثنا مالك انه سأل ابن شهاب على أي وجه أخذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه من النبط العشر فقال كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كنت اعاشر مع عبد الله بن عتبة زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكان يأخذ من اهل الذمة انصاف عشور اموالهم فيما تجروا فيه - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا قيس عن عاصم الاحول عن الحسن قال كتب أبو موسى إلى عمر رضى الله عنهما ان تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا (٥) منهم العشر قال فكتب إليه عمر خذ منهم إذا دخلوا الينا مثل ذلك العشر وخذوا من تجار اهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من مائتين خمسة وما زاد فمن كل اربعين درهما درهما - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا قيس بن الربيع عن مغلس عن مقاتل بن حيان عن أبى مجلز عن زياد بن حدير قال كتبت إلى عمر في اناس من اهل الحرب يدخلون ارضنا ارض الاسلام فيقيمون قال فكتب إلى عمر رضى الله عنه ان اقاموا ستة اشهر فخذ منهم العشر وإن اقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر -