كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا نسخته - فذكرها وفيها ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فانه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو انثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر - وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند اهل العلم حديث فالذي يوافق من الفاظها والفاظ ما قبلها رواية مسروق مقول به - والذى يزيد عليها وجب التوقف فيه وبالله التوفيق - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن على ثنا يحيى بن آدم ثنا ابراهيم بن أبى يحيى عن أبى الحويرث قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى بمكة دينارا لكل سنة - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ ابراهيم بن محمد عن أبى الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة (وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى ايلة ثلثمائة دينار كل سنة - ١) وان يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا وان لا يغشوا مسلما - (قال وأخبرنا) ابراهيم أنبأ اسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلثمائة فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلثمائة دينار كل سنة (قال الشافعي رحمه الله ثم صالح اهل نجران على حلل يؤدونها إليه فدل صلحه اياهم على غير الدنانير على انه يجوز ما صولحوا عليه - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مصرف بن عمرو ثنا يونس يعنى ابن بكير ثنا اسباط ابن نصر الهمداني عن اسمعيل بن عبد الرحمن القرشى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل نجران على الفى حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها االى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من اصناف السلاح يغزون بها ، المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم ان كان باليمن كيد - (قال الشافعي رحمه الله وقد سمعت بعض اهل العلم من المسلمين ومن اهل الذمة من اهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد اكثر من دينار (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبى ثنا عبيدالله (٢) ثنا نافع عن اسلم مولى عمر أنه أخبره ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى امراء اهل الجزية ان لا يضعوا الجزية الا على من جرت أو مرت عليهم المواسى وجزيتهم اربعون درهما على اهل الورق منهم واربعة دنانير على اهل الذهب وعليهم ارزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة اقساط زيت كل انسان كل شهر (ومن كان من اهل الشام واهل الجزية ومن كان من اهل مصر اردب لكل انسان كل شهر - ٣) ومن الودك والعسل شئ لم نحفظه وعليهم من البز التى كان يكسوها امير المؤمنين الناس شئ لم نحفظه ويضيفون من نزل بهم من اهل الاسلام ثلاثة ايام وعلى اهل العراق خمسة عشر صاعا لكل انسان وكان عمر رضى الله عنه لا يضرب الجزية على النساء وكان يختم في اعناق رجال اهل الجزية - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن على الاصبهاني الحافظ أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عماله ان لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا يضربوها الا على من جرت عليه المواسى ويختم في اعناقهم ويجعل جزيتهم على رؤسهم على اهل الورق اربعين درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وعلى اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الشام منهم مدى حنطة وثلاثة اقساط زيت وعلى اهل مصر اردب حنطة وكسوة وعسل لا يحفظه نافع كم ذلك وعلى اهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة - قال عبيدالله وذكر كسوة لا احفظها - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان ثنا عاصم بن على ثنا شعبة (ح وأخبرنا) الشريف أبو الفتح ناصر بن الحسين العمرى أنبأ عبد الرحمن بن أبى شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا على بن الجعد ثنا شعبة اخبرني الحكم قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - فذكره قال ثم اتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من رواء الفسطاط يقول والله لئن وضعت على كل جريب من ارض درهما وقفيزا من طعام وزدت على كل رأس درهمين لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم قال نعم فكان ثمانية واربعين فجعلها خمسين (وروى الشافعي رحمه الله في القديم عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عمر رضى الله عنه كان إذا استغنى اهل السواد زاد عليهم وإذا افتقروا وضع عنهم وهذا منقطع - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن على الحافظ أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن الشيباني عن أبى عون محمد بن عبد الله الثقفى قال وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعنى في الجزية على رؤس الرجال على الغنى ثمانية واربعين درهما وعلى الوسط اربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر درهما وكذلك رواه قتادة عن أبى مخلد عن عمر - وكلاهما مرسل - باب الضيافة في الصلح (قد مضى) حديث أبى الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا انه جعل على نصارى ايلة جزية دينار على كل انسان وضيافة من مر بهم من المسلمين - (والاعتماد في ذلك على ما أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن أبى اسحاق عن حارثة بن مضرب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض على اهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض أو مطر انفق من ماله (قال الشافعي) وحديث اسلم بضيافة ثلاث اشبه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضا - (أخبرنا) محمد بن أبى المعروف الاسفرائينى بها أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن ايوب أنبأ مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن الحسن عن الاحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يشترط على اهل الذمة ضيافة يوم وليلة وان يصلحوا قناطر وان قتل بينهم قتيل فعليهم ديته (وقال غيره عن هشام وان قتل رجل من المسلمين بارضهم فعليهم ديته - ١) باب ما جاء في الضيافة ثلاثة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو الوليد الطيالسي