السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر احمد بن الحسن القاضى عن محمد بن يعقوب الأموي عن العباس بن محمد الدوري عن عبد الرحمن بن غزوان الضبي عن المرجا بن رجاء عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه ان

من أخذ ارضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره قال سنان فسمع منى خالد بن معدان هذا الحديث فقال لى أشبيب حدثك ؟ قلت نعم قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلى بالحديث قال فكتب له فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فاعطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من الارض حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزنى ليس هو صاحب شعبة (قال الشيخ رحمه الله هذان الحديثان اسنادهما اسناد شامى والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثلهما والله اعلم - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد وحجاج قالا ثنا شعبة عن حبيب هو ابن أبى ثابت قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهما وسأله رجل فقال انى اكون بالسواد فأتقبل ولا اريد أن ازداد انما اريد أن ادفع عن نفسي فقرأ هذه الآية (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) لا تنزع الصغار من اعناقهم فتجعله في عنقك - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن ابى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان إذا سئل عن الرجل من اهل الاسلام يأخذ الارض من اهل الذمة بما عليها من الخراج يقول لا يحل لمسلم أو لا ينبغى لمسلم ان يكتب على نفسه الذل والصغار - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن المبارك

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.