السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معاوية

من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه فاتى برجل قد شرب الخمر فجلده ثم اتى به فجلده ثم اتى به فجلده ثم اتى به في الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب فذكر هذا الحديث الا انه قال ثم ان شرب فاقتلوه لا يدرى الزهري بعد الثالثة أو الرابعة قال في آخره ووضع القتل وصارت رخصة قال سفيان قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي العراق بهذا الحديث - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو سهل احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا محمد بن الجهم السمرى ثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الانصار يقال له نعيمان فضربه اربع مرات فرأى المسلمون ان القتل قد اخرو ان الضرب قد وجب (وقد روى) هذا عن محمد بن اسحاق بن يسار عن ابن المنكدر عن جابر - (حدثنا) الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله ثنا الإمام والدى ثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا محمد ابن موسى الحرشى ثنا زياد بن عبد الله ثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه قال وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان اربع مرات قال فرأى المسلمون ان الحد قد وقع حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع مرات (ورواه) معمر عن محمد بن المنكدر رو عن زيد بن اسلم انهما قالاذلك (١) - * (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن احمد بن الحارث الاصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابن أبى عاصم املاء ثنا محمد بن المثنى والحسن بن على قالاثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج ثنا محمد بن على بن ركانة اخبرني عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا قال ابن عباس فشرب رجل فسكر فلقى يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فضحك وقال فعلها ثم لم يأمر فيه بشئ - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الحسن بن على ومحمد بن المثنى - فذكره بنحوه الا انه قال لم يقت قال أبو داود هذا الحديث مما تفرد به اهل المدينة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد الاسفرائينى ثنا محمد بن احمد بن البراء قال سئل على بن المدينى عن محمد بن على بن ركانة الذى روى هذا الحديث عن عكرمة فقال مجهول (قال الشيخ) وقد روى معنى هذا الحديث محمد بن اسحاق بن يسارعن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمر وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر الا اخيرا لقد غزا غزوة تبوك فغشى حجرته من الليل أبو علقمة بن الاعور السلمى وهو سكران حتى قطع بعض عرى الحجرة فقال من هذا فقيل أبو علقمة سكران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقم إليه رجل منكم فليأخذ بيده حتى يرده إلى رحله - وهذا ان صح فقول ابن عباس لم يقت في الخمر حدا يعنى لم يوقته لفظا وقد وقته فعلا وذلك يرد وانما لم يعرض له والله اعلم بعد دخوله دار العباس من اجل انه لم يكن ثبت عليه الحد باقرار منه أو بشهادة عدول وانما لقى في الطريق يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه وتركه والله اعلم - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج فصلى على جنازة فسمعه السائب يقول انى وجدت من عبيدالله واصحابه ريح شراب وانا سائل عما شربوا فان كان مسكرا حددتهم ، قال سفيان فاخبرني معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد انه حضره يحدهم - (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع ثنا الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء اتجلد (١) في ريح الشراب فقال عطاء ان الريح لتكون من الشراب الذى ليس به بأس فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر احدهم جلدوا جميعا الحد تاما (قال الشافعي) وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه - (أخبرنا) أبو محمد الحسن بن على بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى ابن عبيد ثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال قال عبد الله كنت جالسا بحمص فقالوا لى اقرأ فقرأت سورة يوسف فقال رجل من القوم والله ما هكذا انزلها الله عز وجل فقال فقلت ويحك لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت وانت تقول لى ما تقول قال فبينا انا اكلمه ، إذ وجدت منه ريح الخمر فقلت تكذب بكتاب الله عز وجل وتشرب الخمر أما والله لا ترجع إلى اهلك حتى اجلدك الحد - اخرجاه في الصحيح من حديث الاعمش ويحتمل ان عبد الله ابن مسعود لم يجلده حتى ثبت عنده شربه ما يسكر ببينة أو اعتراف والله اعلم - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري اخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه قد شهد بدرا أن عمر رضى الله عنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة و عبد الله بن عمر فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال يا امير المؤمنين ان قدامة شرب فسكروأنى رأيت حدا من حدود الله حقا على ان ارفعه اليك فقال عمر رضى الله عنه من شهد معك قال أبو هريرة فدعا ابا هريرة فقال بم تشهد فقال لم اره شرب (٢) ولكني رأيته سكران يقئ فقال عمر رضى الله عنه لقد تنطعت في الشهادة قال ثم كتب إلى قدامة ان يقدم عليه من البحرين فقدم فقام إليه الجاارود فقال اقم على هذا كتاب الله فقال عمر رضى الله عنه أخصم انت ام شهيد قال بل شهيد قال فقد اديت الشهادة فصمت الجارود حتى غدا على عمر فقال اقم على هذا حدالله فقال عمر رضى الله عنه ما اراك الا خصما وما شهد معك الارجل فقال الجارود انى انشدك الله فقال عمر لتمسكن نسانك أو لاسوءنك فقال أبو هريرة ان كنت تشك في شهادتنا فارسل إلى ابنة الوليد فاسألها وهى امرأة قدامة فارسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها فاقامت الشهادة على زوجها فقال عمر لقدامة انى حادك فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم تجلدوني فقال عمر رضى الله عنه لم قال قدامة قال الله عز وجل (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الاية قال عمر رضى الله عنه اخطأت التأويل ان اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك قال ثم اقبل عمر رضى الله عنه على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى ان تجلده ما كان مريضا فسكت عن ذلك اياما ثم اصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لا صحابه ما ترون في جلد قدامة فقال القوم ما نرى ان تجلده مادام وجعا فقال عمر رضى الله عنه لان يلقى الله عز وجل تحت السياط احب إلى من ان يلقاه وهو في عنقي ائتونى بسوط تام فامر عمر رضى الله عنه بقدامة فجلد فغاضب عمر رضى الله عنه قدامة فهجره فحج وحج قدامة معه مغاضياله فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا ؟ واستيقظ عمر من نومه فقال عجلوا على بقدامة فأتوني به فوالله انى لارى ان آتيا اتانى فقال سالم قدامة فانى (١) اخوك فعجلوا إلى به فلما اتوه أبى ان يأتي فأمر به عمر رضى الله عنه ان أبى ان يجر إليه حتى كلمه واستغفرله وكان ذلك اول صلحهما - في ابتداء هذه القصة مادل على ان عمر رضى الله عنه توقف في قبول شهادتهما حيث لم يجتمعا على شربه وحين حده يحتمل ان يكون ثبت عنده شربه باقراره أو شهادة آخر على شربه مع الجارود - (فقد أخبرنا) أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإمام وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد الرحمن بن على بن حمدان الفارسى قالوا أنبأ أبو عمر وبن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا الانصاري حدثنى ابن عون عن محمد هو ابن سيرين ان الجارود لما قدم على عمر رضى الله عنه - فذكر الحديث قال فقال يا امير المؤمنين استعملت علينا من يشرب الخمر قال ومن شهودك قال أبو هريرة قال ختنك ختنك قال الانصاري وكانت اخت الجارود تحت أبى هريرة قال اما والله لا وجعن متنه بالسوط قال فقال له ما ذاك في الحق ان يشرب ختنك وتجلد ختنى قال ومن قال علقمة فشهد واعنده فأمر بجلده وقال ما حابيت في امارتي احدا منذوليت غيره فما بورك لى فيه اذهبوا فاجلدوه - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد وموسى بن اسمعيل المعنى قالا ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله الداناج حدثنى حضين بن المنذر الرقاشى وهو أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضى الله عنه واتى بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشه د احدهما انه رآه شربها يعنى الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان رضى الله عنه انه لم يتقياها حتى شربها فقال لعلى رضى الله عنه اقم عليه الحد فقال على للحسن رضى الله عنهما اقم عليه الحد فقال ول حارها من تولى قارها فقال على رضى الله عنه لعبدالله بن جعفر اقم عليه الحد قال فأخذ السوط فجلده وعلى رضى الله عنه يعد فلما بلغ اربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين احسبه قال وجلد أبو بكر رضى الله عنه اربعين وعمر رضى الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا احب إلى - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز وهذا لا اعلم له تأويلا يصح غير أنه قبل الشهادة عليه هكذا ومن يخالفه يقول لم تجتمع شهادتهما على شربه وقد يكره على الشرب فيتقيأها (قال الشافعي) في نظير هذه المسألة ومغيب المعنى لا يحدفيه احد ولا يعاقب انما يعاقب الناس على اليقين - وقد رواه سعيد ابن أبى عروبة عن عبد الله الداناج عن حضين أبى ساسان قال ركب نفر منهم فأتوا عثمان بن عفان رضى الله عنه فأخبروه بما صنع الوليد فقال عثمان لعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما دونك ابن عمك فاجلده - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد - فذكره اخرجه مسلم في الصحيح من حديث سعيد -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.