السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن القرشي عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: اتى

لا يغرم السارق إذا اقيم عليه الحد - وفي رواية أبى عبد الله لا يغرم صاحب السرقة - فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه هكذا ، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد ، وروى عنه عن يونس عن سعد بن ابراهيم عن اخيه المسور ، فان كان سعد هذا ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له اخا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذى ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن ابراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ولا رؤية فهو منقطع وابراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وانما يقال انه رآه ومات أبوه في زمن عثمان رضى الله عنه فانما ادرك اولاده بعد موت ابيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع وان كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف اخاه ولا يحل لاحد من مال اخيه الاما طابت به نفسه - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسى أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا بعض أصحابنا عن الحسن انه كان يقول هو ضامن للسرقة مع قطع يده (قال وحدثنا) هشيم قنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه كان يقول يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع - (١) باب ما جاء في تضعيف الغرامة (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا من مزينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال هي ومثلهاو النكال وليس في شئ من الماشية قطع الا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ، قال يا رسول الله فكيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شئ من الثمر المعلق قطع الا ما آواه الجرين فما اخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال اصاب غلمان لحاطب ابن أبى بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فارسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال هؤلاء اعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فامر كثير بن الصلت ان يقطع ايديهم ثم ارسل بعد ما ذهب فدعاه وقال لولا انى اظن انكم تجيعونهم حتى ان احدهم اتى ما حرم الله عز وجل لقطعت ايديهم ولكن والله لئن تركتهم لاغرمنك فيهم غرامة توجعك فقال كم ثمنها للمزني قال كنت امنعها من اربعمائة قال فأعطه ثمانمائة -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.