كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم - (فقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رضى الله عنه هذا رأى من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في اكثر منه وانت تزعم ان عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق اقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على اهل الحفظ والصدق مع انه لم يرو شيئا يخالف قولنا - (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا يعقوب بن اسحاق ومحمد بن حيان قالا ثنا سهل ثنا وهيب عن أبى واقد عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه (١) خمسة دراهم (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه ثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الانصاري حدثنى حميد الطويل قال سأل قتادة انس بن مالك فقال يا ابا حمزة ايقطع السارق في اقل من دينار قال قد قطع أبو بكر رضى الله عنه في شئ لا يسرني انه لى بثلاثة دراهم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضى الله عنه أنبأ ابن عيينة عن حميد الطويل قال سمعت قتادة يسأل انس بن مالك عن القطع فقال حضرت ابا بكر الصديق رضى الله عنه قطع سارقا في شئ ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني انه لى بثلاثة دراهم - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى عمرو بن محمد ثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن انس قال قطع أبو بكر رضى الله عنه في خمسة دراهم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا يحيى بن أبى بكير ثنا شعبة عن قتادة عن انس ان رجلا سرق مجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أبى بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا عبد الله بن عمر مشكدانه ثنا عبيدة بن الاسود عن سعيد عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وان ابا بكر رضى الله عنه قطع في مجن ثمن خمسة دراهم - كذا قال والمحفوظ من حديث سعيد بن أبى عروبة - (كما أخبرنا) أبو عبد الله الاحفظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد وهو ابن أبى عروبة عن قتادة عن انس بن مالك ان ابا بكر رضى الله عنه قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم أو اربعة دراهم شك سعيد - (وأخبرنا) أبو الخير جامع بن احمد الوكيل أنبأ أبو طاهر المحمداباذى ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن اسمعيل ثنا أبو هلال (ح وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى وابراهيم بن محمد قالا ثنا شيبان ثنا أبو هلال عن قتادة عن انس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما في مجن قلت كم كان يساوى قال خمسة دراهم - لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قال قلنا يا ابا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن قال خمسة دراهم - (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا أبو هلال عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن خمسة دراهم أو اربعة دراهم فلقيت سعيد بن أبى عروبة فقال هو عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فلقيت هشام بن أبى عبد الله فقال هو عن النبي صلى الله عليه وسلم والا فهو عن أبى بكر فكأنه شك فيه والصحيح انه عن أبى بكر رضى الله عنه - (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق اترجة في عهد عثمان رضى الله عنه فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك وهى الاترنجة التى يأكلها الناس - (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخبرني غير واحد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على رضى الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبى ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضى الله عنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار - (واما الاثر الذى أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفى قال أخبرني القاسم بن عبد الرحمن قال أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بسارق قد سرق ثوبا قال فقال لعثمان رضى الله عنه قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه - (أخبرنا) الشيخ أبو الفتح الشريف أنبأ عبد الرحمن بن أبى شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا على بن الجعد أنبأ المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود لا تقطع اليد الا في الدينار أو العشرة دراهم - فكلاهما منقطع - (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال بعضى الناس قد روينا قولنا عن على رضى الله عنه قال الشافعي قلت رواه الزعافرى عن الشعبى عن على رضى الله عنه وقد أخبرنا اصحاب جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضى الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن على اولى ان يثبت من حديث الزعافرى قال فقد روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا اقرب ان يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو اكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه لم يقطع في ثمانية دراهم قال الشافعي روايته عن عمر رضى الله عنه غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضى الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر ان نحتج به لانه ليس بثابت وليس لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين اتباع امره قال الشافعي رضى الله عنه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن (قال الشيخ) رحمه الله اما رواية داود الاودى الزعافرى عن عامر الشعبى عن على رضى الله عنه في القطع فلم اقف عليها بعد وانما روايته في اقل الصداق وقد انكرها عليه علماء عصره فان كان قد روى ايضا في القطع فيوامنكر ؟ وداود لا يحتج بمثله (١) وقد روى من وجه آخر مظلم عن على رضى الله عنه وهو ضعيف لا يحتج بمثله - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا عمر بن الحسن بن على ثنا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبى ثنا عاصم اطنه ابن عمر ثنا اسمعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على رضى الله عنه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم ولايكون المهر اقل من عشرة دراهم - هذا اسناد يجمع مجهولين وضعفاء - (واما حديث) ابن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أبى حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى والذى روى في معارضته ليس باضعف منه - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا ابن مهدى عن سفيان عن عيسى ابن أبى عزة عن الشعبى عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته خمسة دراهم - (واما حديث) عمر رضى الله عنه فقد ذكرنا انقطاعه من جهة انه انما رواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وهو لم يدرك احدا من الصحابة (وروينا) فيما مضى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما في القطع في خمسة دراهم - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر الاصبهاني قالا أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هارون