السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وذلك قبل ان تنزل الحدود فقالوا الله ورسوله اعلم

الله عز وجل (واللاتي يأيتن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما (قال الشافعي) فكان هذا اول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس والاذى ثم نسخ الله الحبس والاذى في كتابه فقال (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزى ثنا على بن الحسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) الآية قال ثم ذكر الرجل بعد المرأة (وجمعهما - ١) فقال (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) الآية فنسخ ذلك بآية الجلد فقال (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ احمد بن كامل القاضى أنبأ أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبى حدثنى عمى حدثنى أبى عن ابيه عن ابن عباس بمثله - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبى اياس ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) يعنى الزنا وفي قوله (فآذوهما) يعنى سبا ثم نسخها (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وفي قوله (أو يجعل الله لهن سبيلا) قال السبيل الحد - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله (وإللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم) قال الزنا قال كان امرأن يحبسن يعنى حتى يشهد عليهن اربعة (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) الحدود (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبى اسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا احد نقباء الانصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك وتزبد له وجهه فأنزل الله عليه ذات يوم فلفى ذلك فلما سرى عنه قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ونفى سنة - اخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سعيد - (وأخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى ثنا (٢) الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا (٣) يونس عن الحسن في هذه الآية (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله (أو يجعل الله لهن سبيلا) قال كان اول حدود النساء كن يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التى في النور (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) قال عبادة بن الصامت كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن سليمان ثنا أبو الطاهر (ح قال وحدثنا) اسمعيل بن احمد واللفظ له أنبأ محمد بن الحسن ثنا حرملة أنبأ ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنى عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة انه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل مانجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا احصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال ابن شهاب فنرى الاحصان إذا تزوج المرأة ثم مسها عليه الرجم ان زنى قال وان زنى ولم يمس امرأته فلا يرجم ولكن يجلد مائة إذا كان حرا ويغرب عاما - رواه مسلم في الصحيح عن أبى الطاهر وحرملة دون قول ابن شهاب ورواه البخاري عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب - (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني املاء أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر رضى الله عنه قد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول القائل ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فيضلوا بترك فريضة انزلها الله عز وجل الا وإن الرجم حق إذا احصن الرجل وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف فقد قرأناها ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده - رواه البخاري في الصحيح عن على بن عبد الله ورواه مسلم عن أبى بكر ابن أبى شيبة وغيره عن ابن عيينة - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضرورى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد بن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قال لى أبى بن كعب رضى الله عنه كأين تعد أو كأين تقرأ سورة الاحزاب قلت ثلاث وسبعين آية قال اقط لقد رأيتها وانها لتعدل سورة البقرة وان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم - (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير يحدث عن كثير بن الصلت انهم كانوا يكتبون المصاحف عند زيد بن ثابت فأتوا على هذه الآية فقال زيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله - (أخبرنا) أبو الحسن المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المثنى ثنا ابن أبى عدى عن ابن عون عن محمد قال نبئت عن ابن اخى كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت قال زيد كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال فقال مروان أفلا نجعله في المصحف قال لا ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان قال وقال ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال انا اشفيكم من ذاك قال قلنا كيف قال آتى النبي صلى الله عليه وسلم فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر الرجم اقول يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال فأتيته فذكرته قال فذكر آية الرجم قال فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال لا استطيع ذاك - في هذا وما قبله دلالة على ان آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا اعلم فيه خلافا - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) الآية قال كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت وفي قوله (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) قال كان الرجل إذا زنى اوذى بالتعيير وضرب النعال فانزل الله عز وجل بعد هذا (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فان كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سبيلهما الذى جعل الله لهما (١) - باب ما يستدل به على ان جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وان الرجم ثابت على الثيبين الحرين (قال الشافعي) رحمه الله لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا اول ما انزل فنسخ به الحبس والاذى عن الزانيين فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وأمر انيسا أن يغدو على امرأة الآخر فان اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق البصري ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بما عز ابن مالك رجل اشعر قصير ذى عضلات فأقر له بالزنا فاعرض عنه فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه قال لا ادرى مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم وقال كلما نفرنا غازين خلف احدهم يثب ثبيب التيس يمنح احداهن الكثبة ان الله عز وجل لا يمكنني من احد منهم الا جعلته نكالا عنهن أو نكلته عنهن قال فذكرته لسعيد بن جبير فقال رده اربع مرات - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم عن أبى عامر - (حدثنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ الحسين بن الحسن بن ايوب الطوسى ثنا أبويحيى بن أبى مسرة ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا حماد أنبأ سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ما عزا - ولم يذكر جلدا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن الزهري (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثن ا القعنبى فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة وعن زيد بن خالد الجهنى انهما أخبراه ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان افقههما اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لى في ان اتكلم قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لى ثم انى سألت اهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام انما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذى نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد اليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامر انيسا الاسلمي ان يأتي امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها - لفظ حديث القعنبى وزاد في حديثه والعسيف الاجير - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا ابن قعنب وابن بكير عن مالك فذكره باسناده نحوه قال والعسيف الاجير - اخرجه البخاري في الصحيح عن ابن يوسف وابن أبى أويس عن مالك واخرجاه من أوجه اخر عن الزهري - وحديث الغامدية والجهنية دليل فيه وذلك يرد إن شاء الله تعالى - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا احصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف - (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.