فجعل للاول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الاربعة فسخط بعضهم ورضى بعضهم ثم قدموا على رسول الله ص لى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال انا اقضي بينكم فقال قائل فان عليا رضى الله عنه قد قضى بيننا فاخبره بما قضى على رضى الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما يقضى على قال هذا حماد وقال قيس فامضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء على رضى الله عنه (٦) - (فأخبرنا - ٧) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى أنبأ عبد الله بن عمر بن احمد بن شوذب الواسطي بواسط ثنا شعيب بن ايوب ثنا مصعب بن المقدام ثنا اسرائيل عن سماك عن حنش بن المعتمر الكنانى عن على رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن - فذكر هذه القصة ثم قال قال على رضى الله عنه اجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللاول الربع من اجل انه اهلك من يليه والثانى ثلث الدية من اجل انه اهلك من فوقه والثالث نصف الدية من اجل انه اهلك من فوقه والرابع الدية كاملة فزعم حنش ان بعض القوم كره ذلك حتى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام ابراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فاحتبى برده ثم قال انا اقضي بينكم فقال رجل من القوم ان عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فاجازه - فهذا الحديث قد ارسل آخره وحنش بن المعتمر غير محتج به قال البخاري حنش بن المعتمر وقال بعضهم ابن ربيعة يتكلمون في حديثه - (أخبرناه) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري (واصحابنا) يقولون القياس ان يكون في الاول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثاني وثلثها على عاقلة الثالث لانه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الاول وثلثها على عاقلة الثالث وفي الثالث وجهان احدهما نصف الدية على عاقلة الثاني والآخر ثلثا الدية على عاقلة الاول والثانى وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث وفيه وجه آخر انها على عاقلة الاول والثانى والثالث فان صح الحديث ترك له القياس والله اعلم -