من قتل خطأ فديته مائة من الابل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون قال على محمد بن راشد ضعيف عند اهل الحديث (أخبرنا) أبو على الحسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ اسرائيل عن أبى اسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطأ اخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض (وكذلك) رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن عبد الله ، وعن سفيان عن أبى اسحاق عن علقمة عن عبد الله (وكذلك) رواه عبد الرحمن بن مهدى و عبد الله بن الوليد العدنى عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن عبد الله رضى الله عنه - (وأخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أبى عبيد عن عبد الله في دية الخطأ اخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع - هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الاسانيد (وقد روى) بعض حفاظنا وهو الشيح أبو الحسن الدار قطني هذه الاسانيد عن عبد الله وجعل مكان بنى المخاض بنى اللبون وهو غلط منه وقد رأيته ايضا في كتاب محمد بن اسحاق بن خزيمة وهو امام في رواية وكيع عن سفيان باسناديه كذلك بنى لبون وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبى مجاز عن أبى عبيدة عن ابن مسعود كذلك بنى لبون (ورواه) من حديث يحيى يعنى ابن أبى زائدة عن ابيه وغيره عن أبى اسحاق عن علقمة عن ابن مسعود بنى مخاض فان كان ما روياه محفوظا فهو الذى نميل إليه وصارت الروايات فيه عن ابن مسعود متعارضة ومذهب عبد الله مشهور في بنى المخاض وقد اختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رحمه الله انما صار إلى قول اهل المدينة في دية الخطأ لان الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت مطلقة بمائة من الابل غير مفسرة واسم الابل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل اقل ما قالوا انه يلزمه فكان عنده قول اهل المدينة اقل ما قيل فيها وكأنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود فوجدنا قول عبد الله اقل ما قيل فيها لان بنى المخاض اقل من بنى اللبون واسم الابل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحابي فهو اولى من غيره وبالله التوفيق (وقد روى) حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعا ولا يصح رفعه - (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى وأبو الحسين ابن بشران قالا أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن حازم عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ اخماسا - لم يزد على هذا - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن مخاض ذكر - قال أبو داود هو قول عبد الله يعنى انما روى من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ في تعليل هذا الحديث لا نعلم رواه الاخشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه الا زيد بن جبير بن حرمل الجشمى ولا نعلم احدا رواه عن زيد بن جبير الا حجاج بن ارطاة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه (قال ورواه) جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان و عبد الواحد بن زياد على اللفظ الذى ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الاموى عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بنى اللبون وراه اسمعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بنى المخاض بنى اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الاسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ اخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الاخماس فيشبه ان يكون الحجاج ربما كان يفسر الاخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع ان ذلك في الحديث وليس كذلك - (قال الشيخ) وكيف ما كان فالحجاج بن ارطاة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح انه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله انه جعل احد اخماسها بنى المخاض في الاسانيد التى تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله واياه - وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضى الله عنه في هذا بشيئين احدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن ابن مسعود بما ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فانه انما رواه ابراهيم النخعي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواية ابراهيم عن عبد الله منقطعة لاشك فيها ورواية أبى عبيدة عن ابيه لان ابا عبيدة لم يدرك اباه وكذلك رواية أبى اسحاق السبيعى عن علقمة منقطعة لان ابا اسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن اسحاق حدثنى أبو عبد الله وهو احمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال ما اذكر منه شيئا - (أخبرنا) أبو سعيد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ ثنا أبو عروبة ويحيى بن صاعد قالا ثنا بندار ثنا امية بن خالد ثنا شعبة قال كنت عند أبى اسحاق فقال رجل لابي اسحاق ان شعبة يقول انك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه (والآخر) حديث سهل بن أبى خثمة في الذى وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه بمائة من ابل الصدقة وبنو المخاض لامدخل لها في اصل الصدقات والله اعلم - وحديث القسامة وان كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على احد منهم بعينه وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم والذى يدل عليه انه قال من ابل الصدقة ولا مدخل للخلفات التى تجب في دية العمد في اصل الصدقات (١) باب اعواز الابل (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد الله بن عمر عن ايوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا ادركنا الناس على ان دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الابل فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على القرى الف دينار أو اثنى عشر الف درهم زاد أبو سعيد في روايته قال فان كان الذى اصابه من الاعراب فديته مائة من الابل لا يكلف الاعرابي الذهب ولا الورق - (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبا الشافعي أنبا مسلم بن خالد عن ابى جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الابل على اهل القرى اربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على اثمان الابل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على اهل القرى الثمن ما كان - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله عنه على اهل القرى حين كثر المال وغلت الابل فأقام مائة من الابل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه انه كان يقول على الناس اجمعين اهل القرى واهل البادية مائة من الابل على الاعرابي والقروى - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الابل حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقوم (١) الابل عشرين ومائة كل بعير فان شاء القروى اعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الامر الاول - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن احمد بن الحارث الاصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على اهل القرى اربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على اثمان الابل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت (٢) رخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين اربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في شاة فالفا شاة - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضى الله عنه فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت قال ففرضها (٣) عمر رضى الله عنه على اصل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثنى عشر الفا وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاة الفى شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية - (أخبرنا) أبو الحسن المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثنى اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية الكبرى - فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الابل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضى الله عنه ابل الدية ستة آلاف درهم حساب اوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الابل وهانت الدراهم فزاد عمر رضى الله عنه الفين حساب اوقيتين لكل بعير ثم غلت الابل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضى الله عنه عشر الف درهم حساب ثلاثة اواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين الفا قال وكان يقال يؤخذ من اهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في اموالهم - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير لكل بعير اوقية فذلك اربعة آلاف فلما كان عمر رضى الله عنه غلت الابل ورخصت الورق فجعلها عمر رضى الله عنه اوقيتين اوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الابل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضى الله عنه اثنى عشر الفا من الورق أو الف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاة الفى شاة - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة آلاف درهم اوقية (لكل بعير ثم قومها عمر رضى الله عنه في خلافته حين غلت الابل ستة آلاف درهم اوقية - ١) ونصف لكل بعير ثم غلت الابل فقومها عمر رضى الله عنه أو قيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الابل فقومها عمر رضى الله عنه ثلاثة اواق لكل بعير اثنى عشر الف درهم قال ابن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية في الذهب الف دينار وأقرها عنه الائمة بعد عمر رضى الله عنه على ذلك الذهب والورق على اهل القرى وعلى اهل الابل مائة من الابل - (قال الشافعي) الدية لا تقوم الا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها الا بها (قال الشيخ) والذى روى عن عمر رضى الله عنه يحتمل انه انما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولى الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذى - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد أنبأ محمد بن اسحاق عن عطاء ابن أبى رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل مائة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاء الفى شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة وعلى اهل القمح شيئا لم يحفظه محمد - (وأخبرنا) أبو على أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا أبوتميلة ثنا محمد بن اسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر مثل حديث موسى فقال على اهل الطعام شيئا لا احفظ - كذا رواه محمد بن اسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر رضى الله عنه اكثر واشهر والله أعلم - (٢) باب تقدير البدل باثنى عشر الف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما اصلين (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن اسحاق الصغانى أبو بكر أنبأ معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر الفا وذلك قوله (وما نقموا) الآية - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ على بن عمر الحافظ (٣) ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد ابن ميمون الخياط المكى ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثنى عشر الفا في الدية قال محمد بن ميمون وانما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة واكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذى كتبه في الديات وعلى اهل الذهب الف دينار - (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل الاسفاطى ثنا سعيد بن سليمان ثنا موسى بن خلف عن قتادة عن انس ويزيد الرقاشى عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى ان تطلع الشمس احب إلى ما طلعت عليه الشمس ولان اجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى صلاة المغرب احب إلى من ان اعتق ثمانية من ولد اسمعيل دية كل رجل (١) منهم اثنا عشر الفا - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن ان عليا رضى الله عنه قضى بالدية اثنى عشر الفا - (أخبرنا) يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب حدثنى محمد بن مسلم الطائفي عن ابراهيم بن ميسرة ان عائشة رضى الله عنها بينما هي مرة تصلى إذا بحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثنى عشر الفا (وروينا) عن أبى هريرة ما دل على ان الدية اثنا عشر الفا - (وهو فيما أنبأني) أبو عبد الله اجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن اسحاق ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث ثنا خالد عن عكرمة ان ابا هريرة قال انى لاسبح كل يوم قدر ديتي اثنى عشر الفا - باب ما روى فيه عن عمر وعثمان رضى الله عنه عنهما سوى ما مضى (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال ان يحيى ابن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال انى لخائف ان يأتي من بعدى من يهلك دية المرء المسلم فلا قولن فيها قولا على اهل الابل مائة بعير وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثنى عشر درهم - (أخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعنى ابن عمر عن ايوب بن موسى عن ابن شهاب وابن أبى رباح ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوم الدية الف دينار أو اثنى عشر الف درهم (١) - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه فرض على اهل الذهب الف دينار في الدية وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم - (حدثنا) بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال اهل المدينة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض الدية على اهل الورق اثنى عشر الف درهم قال محمد قد صدق اهل المدينة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض الدية اثنى عشر الف درهم ولكنه فرضها اثنى عشر الف درهم وزن ستة - (قال محمد أخبرنا) الثوري عن مغيرة الضبى عن ابراهيم قال كانت الدية الابل فجعلت الابل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة الآف درهم (قال) وقيل لشريك بن عبد الله ان رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فاصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال ابن اسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فاصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وانفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضى الله عنه بالدية اثنى عشر الفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة (قال الشافعي) روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين ان عمر رضى الله عنه فرض الدية اثنى عشر الف درهم ولم اعلم بالحجاز احدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان رضى الله عنهما وممن قال الدية اثنا عشر الف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضى الله عنهم ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدية اثنى عشر الف درهم (قال الشافعي) فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول ان الدية اثنا عشر الف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن اين زعمت انك عن عمر قبلتها وان عمر قضى فيها بشئ لا تقضى (٢) به (قال الشيخ) الرواية فيه عن عمر رضى الله عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضى الله عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن ابيه عن جده عن عمر رضى الله عنه ومعه حديث ابن عباس رضى الله عنه والله أعلم (٣) - جماع أبواب الديات فيما دون النفس ## (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا يحيى بن ابراهيم المزكى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على بحران وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذا بيان من الله عز وجل ورسوله (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) فكتب الآيات حتى بلغ (ان الله سريع الحساب) ثم كتب هذا كتاب الجراح، في النفس مائة من الابل، وفي الانف إذا اوعى جدعه مائة من الابل، وفي العين خمسون من الابل،، وفي اليد خمسون من الابل، وفي الرجل خمسون من الابل، وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الابل، وفي السن خمس من الابل - قال ابن شهاب فهذا الذى قرأت في الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبى بكر بن حزم - (وأخبرنا) أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب حدثنى مالك بن انس ان عبد الله ابن أبى بكر أخبره ان اباه أخبره عن الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول مثل حديث ابن شهاب الا انه لم يذكر الاذنين ولا المنقلة (١) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدى ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على اهل اليمن وهذه نسختها - فذكر الحديث بطوله وفيه وان في النفس الدية مائة من الابل، وفي الانف إذا اوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي كل اصبع من الاصابع من اليد والرجل عشر من الابل، وفي السن خمس من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل - (٢) باب أرش الموضحة (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن ابيه ان في الكتاب الذى كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الموضحة خمس - (أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا ابن أبى قماش ثنا موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عبد الله ابن أبى بكر عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الابل (ورواه) عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة بثلث (٣) الدية، قال وفي الانف إذا اوعى جدعه مائة من الابل وفي العين خمسون وذكر دية اليد والرجل والاصابع كما روينا في حديث مالك وغيره - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل فضيل بن حسين ان خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ان اباه اخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبى عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المواضح خمس خمس من الابل والاصابع كلها سواء عشر عشر من الابل - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه انه قال في الموضحة خمسة - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد