إذا ولدت المراة لتسعة اشهر كفاها من الرضاع احد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة اشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة اشهر كفاها من الرضاع اربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز وجل يعنى قوله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبى طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبى عروبة عن داود بن أبى القصاف عن أبى حرب بن أبى الاسود الديلى ان عمر رضى الله عنه اتى بامرأة قد ولدت لستة اشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة) وقال (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فستة اشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت - (وأنبأنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا الحسن بن على بن عفان نا محمد بن بشير (١) نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن داود بن أبى القصاف عن أبى حرب بن (٢) أبى الاسود الديلى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه رفعت إليه امرأة - فذكره كذا في هذه الرواية عمر (وكذلك) روى عن الحسن مرسلا (٣) - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير نا مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان رضى الله عنه اتى بامرأة قد ولدت في ستة اشهر فأمر بها ان ترجم فقال على بن أبى طالب رضى الله عنه (ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - ٤) وقال (وفصاله في عامين) وقال (والوالدات يرضعن