لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها - والله اعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد احمد بن يعقوب الثقفى نا الحسن بن مثنى العنبري نا موسى بن مسعود نا شبل بن عباد عن ابن أبى نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضى الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى (غير اخراج) (قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها أو سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقوله تعالى - ٦) (فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت - (وأخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد نا أبو سهل احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني (٧) نا شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف) قال جعل الله لها تسعة اشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل (غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن) في العدة (٨) كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في اهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل (غير اخراج) قال عطاء ان شاءت اعتدت في اهله أو سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله عز وجل (فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها