إذا طلق الرجل امرأته فهو احق بها (١) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار نا احمد بن منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن زيد بن رفيع (٢) عن أبى عبيدة قال ارسل عثمان رضى الله عنه إلى أبى رضى الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال انى ارى انه احق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا اعلم عثمان (٣) رضى الله عنه الا اخذ بذلك - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا وهب يعنى ابن جرير نا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر (٤) و عبد الله وأبى موسى رضى الله عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل ان تغتسل قال هو احق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد يعقوب نا محمد بن اسحاق نا حجاج قال قال ابن جريج ثلاثة قروء ابن جريج