السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا بن أبى اسحاق انا أبو الحسن الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح الحضرمي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي عن ابن عباس رضى الله عنهما في آية الايلاء

الرجل يحلف لمرأته بالله لا ينكحها تتربص اربعة اشهر فان هو نكحها كفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وان مضت اربعة اشهر قبل ان ينكحها خيره السلطان اما ان يفئ فيراجع واما ان يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن اسحاق الصفار نا احمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا اسباط عن السدى في آية الايلاء قال كان على وابن عباس رضى الله عنهما يقولان إذا آلى الرجل من امراته فمضت اربعة (١) اشهر فانه يوقف فيقال له امسكت أو طلقت فان امسك فهى امرأته وان طلق فهى طالق بائنة - ٢) وكان ابن مسعود وعمر ابن الخطاب رضى الله عنهما يقولان إذا مضت الاربعة الاشهر فهى طالق بائنة وهى احق بنفسها (قال الشافعي) رحمه الله في احتجاجهم بقول ابن عباس قلنا اما ابن عباس فانت تخالفه في الايلاء قال ومن اين - (فذكر ما أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى يحيى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال المؤلى الذى يحلف لا يقرب امرأته ابدا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق نا يزيد هو ابن هارون وأبو النضر قال يزيد انا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال الفئ الجماع - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبى الفوارس الصيدلانى قالا نا أبو العباس هو الاصم نا الحسن بن على ابن عفان نا اسباط عن مطرف عن عامر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال الفئ الجماع (قال الشيخ) وكذلك قاله مسروق وسعيد بن جبير والشعبى وغيرهم من المفسرين وقال الحسن الفئ الجماع فان كان له عذر من مرض أو سجن اجزأه ان يفئ بلسانه -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.