السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس عن مالك عن أبو زكريا المزكي عن أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا سفيان عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن القاسم بن محمد عن كانت عائشة رضى الله عنها إذا عن لها الرجل يحلف ان لا يأتي امرأته فيدعها خمسة اشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف

الله عز وجل (امساك بمعروف أو تسريح باحسان) - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق انا عمرو بن الربيع ابن طارق اخبرني يحيى بن ايوب اخبرني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها انها قالت في الايلاء لا شئ وان مضت سنة (١) فاما ان يفئ واما ان يطلق - (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار نا منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن قتادة ان ابا ذر وعائشة رضى الله عنهما قالا يوقف المؤلى بعد انقضاء المدة (٢) فاما ان يفئ واما ان يطلق - (أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الرازي الحافظ انا زاهر بن احمد نا أبو بكر النيسابوري نا السلمى يعنى احمد بن يوسف نا حجاج نا حماد عن (٣) قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ان ابا الدرداء قال في الايلاء يوقف عند انقضاء اربعة اشهر (٤) فاما ان يطلق واما ان يفئ والله اعلم (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن ابراهيم نا أبى عن ابن اسحاق حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه كان يقول إذا مضت اربعة اشهر فهى تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها هكذا رواه محمد بن اسحاق بن يسار عن الزهري وخالفه مالك بن انس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبى بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر رضى الله عنه - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبى بكر عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يؤلى من امرأته انها إذا مضت الاربعة الاشهر (٥) فهى تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة (قال مالك رحمه الله وعلى ذلك ان رأى ابن شهاب هذا اصح من الرواية الاولى - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا احمد بن يوسف السلمى نا عبد الرزاق انا معمر عن عطاء الخراساني قال سألت ابن المسيب عن الايلاء فمررت بابى سلمة بن عبد الرحمن فقال عما سألته فقلت عن الايلاء قال أفلا اخبرك ما كان عثمان وزيد رضى الله عنهما يقولان كانا يقولان إذا مضت الاربعة الاشهر (٥) فهى تطليقة (وكذلك) رواه الاوزاعي عن عطاء الخراساني وليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخراساني ليس بالقوى والمشهور عن عثمان رضى الله عن بخلافه - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث انا على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا الميمونى قال ذكرت لاحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخراساني عن أبى سلمة عن عثمان فقال لا ادرى ما هو روى عن عثمان رضى الله عنه خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب نا محمد بن أبى العوام الرياحي نا يزيد بن هارون انا سفيان بن سعيد عن على بن بذيمة عن أبى عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الاربعة (١) الاشهر فهى تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها احد غيره والعدة (٢) ثلاثة قروء - (أخبرنا) أبو سعيد نا أبو العباس انا الربيع قال قال الشافعي رضى الله عنه اما ما رويت فيه عن ابن مسعود رضى الله عنه فمرسل وحديث على بن بذيمة لا يسنده غيره ، علمته يعنى لا يوصله غيره ؟ قال ولو كان هذا ثابتا فكنت انما بقوله اعتللت اكان بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى ان يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق الصغانى نا يزيد بن هارون انا شعبة عن عبد الله بن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إذا مضت اربعة اشهر فهى تطليقة بائنة قال يزيد يعنى في الايلاء (وكذلك) رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا ابراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة اخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول عزم الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر (٣) والفئ الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وقد روى عنه بخلافه -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.