السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فلم يدخل بها الثانيليس من الرواة: سئل

لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى انا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) يقول ان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال (فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا) يقول إذا تزوجت بعد الاول فدخل بها الآخر فلا حرج على الاول ان يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها (وروينا) عن القاسم بن محمد في موت الثاني عنها قبل ان يمسها لا يحل لزوجها الاول ان يتزوجها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا محمد بن عبد الله الزاهرى (١) نا محمد بن مسلمة نا يزيد بن هارون انا شعبة عن ابن عون عن أبى صالح يعنى الحنفي قال سأل ابن الكواء (عليا رضى الله عنه - ٢) عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال لا تحل له (وكذلك) رواه يحيى القطان عن شعبة - (وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن أبى عبد الرحمن عن زيد بن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قال) وسمعت مالكا يقول قال ذلك غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو الحسين الرفاء اخبرني عثمان بن محمد بن بشر نا اسمعيل القاضى نا ابن أبى اويس نا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء من اهل المدينة في من تزوج امة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا تحل له باستسرار (٣) سيدها اياها ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا على بن عبد الرحمن بن ماتى نا احمد بن حازم انا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبيدة السلمانى قال لا تحل له الا من الباب الذى حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها، وقال إذ كان تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين ثم وقع عليها سيدها فقال لا يحلها السيد لزوجها الا ان يكون زوجا (٤) - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن سليمان بن يسار قال ادزكت بضعة عشر من الصحابة أي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولى (قال الشافعي رحمه الله فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهم يقولون (٥) من الانصار - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الفارسى (انا ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن اسمعيل حدثنى الاويسى حدثنى سليمان عن يحيى بن سعيد - ٦) عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن اثنى عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ انا أبو بكر النيسابوري نا احمد بن منصور نا ابن أبى مريم نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله (١) بن عمر عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه انه قال سألت اثنى عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى قالوا ليس عليه شئ حتى تمضى اربعة اشهر فيوقف فان فاء والا طلق - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس ان عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يوقف المؤلى - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا نا (٢) على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم ان عثمان رضى الله عنه كان لا يرى الايلاء شيئا وان مضت الابعة اشهر حتى يوقف - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة (عن أبى اسحاق عن الشيباني عن الشعبى عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا اوقف المؤلى - (وأخبرنا) أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة - ٣) عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم ان عليا رضى الله عنه اوقف المؤلى - (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضى الله عنه كان يوقف المؤلى ٣) - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب انا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضى الله عنه كان يقول في الايلاء إذا مضت الاربعة اشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا نا (٤) على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن سعيد قالا نا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه قال يوقف بعد الاربعة فاما ان يفئ واما ان يطلق - (وأخبرنا) الفقيه أبو الفتح انا الشريحى انا أبو القاسم البغوي نا على بن الجعد انا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال شهدت عليا رضى الله عنه اوقف رجلا عند (٥) الاربعة اشهر قال فوقفه في الرحبة اما ان يفئ واما ان يطلق هذا اسناد صحيح موصول (ويذكر) عن أبى البخترى عن على رضى الله عنه قال إذا آلى من امرأته وقف عند تمام الاربعة فقيل له اما ان تفئ واما ان تعزم الطلاق قال ويجبر على ذلك - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري (ح وانا) أبو أحمد المهرجانى نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى قالا نا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها انه كان يقول ايما رجل آلى من امرأته فإذا (٦) مضت الاربعة اشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الاربعة اشهر حتى يوقف -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.