السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الله تبارك وتعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان

طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان - تفرد به عمر بن شبيب المسلى ه كذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا على ما مضى - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن على بن عمر الدارقطني الحافظ حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين احدهما ان عطية ضعيف وسالم ونافع اثبت منه واصح رواية والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته والله اعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن شبيب لم يكن بشئ وقد رأيته - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا انا على بن عمر الحافظ نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب ابن (يوسف بن - ٢) خالد نا ابراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدى بن سنان عن مظاهر بن اسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الامة حيضتان وتتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة - كذا قال طلاق العبد اثنتان - (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني انا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان نا على بن الحسن الهلالي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن اسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق الامة تطليقتين وقرؤها حيضتان ، قال أبو عاصم أخبرنيه مظاهر بن اسلم - (أخبرنا) أبو سعد المالينى انا أبو أحمد بن عدى الحافظ قال سمعت ابن حماد يقول قال البخاري مظاهر بن اسلم عن القاسم عن عائشة ضعفه أبو عاصم - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث انا على بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا ابراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم قال سئل القاسم عن عدة الامة فقال الناس يقولون حيضتان وانا لا نعلم ذلك في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث انا على بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا احمد بن منصور نا عبد الله بن صالح حدثنى الليث حدثنى هشام بن سعد حدثنى زيد بن اسلم قال سئل القاسم عن الامة كم تطلق قال طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان قال فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال لا - (أخبرنا) أبو سعد المالينى انا أبو أحمد بن عدى الحافظ انا زكريا الساجى نا بندار نا أبو داود نا شعبة عن اشعث بن سوار عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود رضى الله عنه قال السنة بالنساء في الطلاق والعدة ، اشعث بن سوار غير قوى (وقد قيل) عن شعبة عن الاعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبد الله وليس بمحفوظ - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ انا أبو على الحافظ نا احمد بن محمد الخوارزمي (١) نا أبو يزيد يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسى نا العباس بن طالب نا يزيد بن زريع نا شعبة - فذكره (وروى) عنه بخلافه - (أخبرنا) الشريف أبو الفتيح العمرى انا عبد الرحمن بن أبى شريح انا أبو القاسم البغوي نا على بن الجعد انا شعبة عن اشعث ابن سوار عن الشعبى عن عبد الله قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء - هكذا وجدته في اصل كتابه وليس بمحفوظ - (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا اسمعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن سلام نا سعيد بن سليمان نا عباد عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنه قال السنة بالنساء في الطلاق والعدة - هكذا قال - (وقد أنبأني) أبو عبد الله الحافظ انا أبو الوليد نا محمد بن احمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن هشام الدستوائى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (قال ونا) وكيع عن ابراهيم بن يزيد عن عطاء عن على رضى الله عنه قال الطلاق - اراه قال - بالرجال والعدة بالنساء - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال الطلاق للرجال (٢) والعدة للنساء - وقد روينا حديث عكرمة مرة عن ابن عباس ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انما الطلاق لمن اخذ بالساق والله اعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن حمشاذ نا محمد بن اسمعيل نا أبو نعيم ثنا شيبان النحوي عن يحيى بن أبى كثير عن عمرو بن معتب ان ابا حسن مولى بنى نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس رضى الله عنه في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم انهما اعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل ان يخطبها قال ابن عباس نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك (وكذلك) قاله هشام عن يحيى بن عمرو بن معتب (وقال بعض الرواة) على بن المبارك عن يحيى بن عمرو ابن معتب (وكذلك) قاله معاوية بن سلام عن يحيى عن عمر (وذكر) أبو داود عن احمد بن حنبل عن عبد الرزاق ان ابن المبارك قال لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به انكار ما جاء به من هذا الحديث - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا الحسن بن محمد بن اسحاق نا محمد بن احمد البراء قال قال على بن المدينى وسئل عن عمرو بن معتب الذى روى عنه يحيى بن أبى كثير عن أبى الحسن حديث ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مملوك كانت تحته امة - فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى (قال الشيخ) وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ولو كان ثابتا قلنا به الا انا لا نبثت حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله التوفيق (وروى) عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك - (أنبأني) أبو عبد الله الحافظ انا أبو الوليد انا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبى شيبة نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء ابن السائب عن ابراهيم عن ابن مسعود في عبد مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقت قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره (قال ونا) أبو بكر نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله قال إذا اعتقت (٢) في عدتها فانه يتزوجها وتكون عنده على واحدة - باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها ان تنقضي العدة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد انا شعبة عن الاعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال من الامانة ائتمان (٢) المرأة على فرجها -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.