السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

من قال لامرأته انت طالق ان شاء الله أو غلامه انت حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله ان شاء الله فلا شئ عليه - قال أبو أحمد وهذا الحديث باسناده منكر ليس يرويه الا اسحاق الكعبي (قال الشيخ وروى) عن الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده مرفوعا في الطلاق وحده وهو ايضا ضعيف ، وفى حديث ابن عمر رضى الله عنه كفاية وبالله التوفيق - باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت (قال الشافعي) رحمه الله وقول كثير من اهل الفتيا انها ترثه في العدة وقول بعض اصحابنا انها ترثه وان مضت العدة وقال بعضهم وان نكحت زوجا غيره وقال غيره ترثه ما امتنعت من الازواج وفى قول بعضهم لا ترث المبتوتة (١) وهذا مما استخير الله فيه - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي اخبرني ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال اخبرني ابن أبى مليكة انه سأل ابن الزبير عن الرجل الذى يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه تماضر بنت الاصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهى في عدتها فورثها عثمان رضى الله عنه ، قال ابن الزبير واما انا فلا ارى ان ترث مبتوتة - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا عثمان بن عمر أنا ابن جريج عن ابن أبى مليكة قال سألت عبد الله بن الزبير عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها قال اما عثمان رضى الله عنه فورثها واما انا فلا ارى ان اورثها ببينونته اياها - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان اعلمهم بذلك وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضى الله عنه منه بعد انقضاء عدتها - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله حديث ابن الزبير موتصل وهو يقول ورثها عثمان رضى الله عنه في العدة وحديث ابن شهاب مقطوع وقال في الاملاء ورث عثمان بن عفان رضى الله عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال وهو فيما يخيل إلى اثبت الحديثين - قال الشيخ والذى يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة وابى سلمة - (ما أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا اصبغ بن فرج اخبرني ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائة ونحن بين مكة والمدينة فقال له يا امير المؤمنين ان ابان بن عثمان نكح ابنة عبد الله بن عثمان ضرارا لابنة عبد الله بن جعفر حين ابت ان تبيعه ميراثها منه في وجعه حين اصابه الفالج ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق ام كلثوم فحلت في وجعه وهذا السائب بن يزيد ابن اخت نمرحى يشهد على قضاء عثمان رضى الله عنه في تماضر بنت الاصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بعدما حلت ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه في ام حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله ابن مكمل بعدما حلت فادعه فسله عن شهادته قال الوليد حين قضى كلامه ما اظن عثمان رضى الله عنه قضى بها قال معاوية ان لم يشهد على ذلك السائب فانا مبطل حضره وعاينه (قال الشيخ) هذا اسناد موتصل وتابعه ابن اخى ابن شهاب عن عمه - (وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير نا مالك انه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته ان يطلقها فقال لها إذا حضت ثم طهرت فآذنينى فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقى له عليها من الطلاق غيرها و عبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان رضى الله عنه منه بعد انقضاء عدت ها - (قال الشافعي) والذى أختاره ان ورثت بعد انقضاء (١) العدة ان ترث ما لم تزوج فإذا تزوجت فلا ترثه فترث زوجين ، وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج - (أخبرنا) أبو بكر الاردستانى انا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد نا على بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حبيب ابن أبى ثابت حدثنى شيخ من قريش عن أبى بن كعب رضى الله عنه انه قال في الذى يطلق وهو مريض لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج وان مكث سنة - (قال الشافعي) وقال غيرهم ترثه ما لم تنقض العدة ورواه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه باسناد لا يثبت مثله عند اهل الحديث - (يعنى ما أخبرنا) أبو بكر الاردستانى نا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد نا على بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن المغيرة عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال في الذى طلق امرأته وهو مريض قال ترثه في العدة ولا يرثها - وهذا منقطع ولم يسمعه مغيرة من ابراهيم انما قال ذكر عبيدة عن ابراهيم عن عمر وعبيدة الضبى ضعيف ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه انما ذكره عن ابراهيم والشعبى عن شريح ليس فيه عمر رضى الله عنه - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم قال قال الربيع قد استخار الله فيه يعنى الشافعي رحمه الله فقال لا ترث المبتوتة - قال الربيع وهو قول ابن الزبير و عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه طلقها على انها لا ترثه ان شاء الله عنده والله اعلم - باب الشك في الطلاق ومن قال لا تحرم الا بيقين تحريم (استدلالا بما أخبرنا) أبو عمرو الاديب انا أبو بكر الاسماعيلي نا أبو يعلى انا أبو خيثمة (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو انا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبى شيبة قالا نا سفيان عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه (عبد الله ابن زيد - ١) شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه انه يجد الشئ في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا - رواه البخاري في الصحيح عن على بن المدينى وغيره عن سفيان ورواه مسلم عن أبى خيثمة وأبى بكر بن أبى شيبة - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى نا أبو الحسن الكارزى نا على بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث ابن عباس رضى الله عنه في رجل له اربع نسوة فطلق احداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (قال أبو عبيد) حدثناه هشيم انا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما - قوله ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدرى ايتهن هي فان الميراث يكون بينهن جميعا يعنى موقوفا حتى تعرف بعينها ، كذلك إذا طلقها ولم يعلم ايتهن هي فانه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا - والله اعلم - باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم (قال الشافعي) رحمه الله يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين (واحتج بما أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبى هريرة قال سألت عمر رضى الله عنه عن رجل من اهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الاول على كم هي عنده قال هي عنده على ما بقى - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا الحميدى نا سفيان نا الزهري (فذكره باسناده ومعناه الا انه قال ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ، قال الحميدى وكان سفيان قيل له فيهم سعيد بن المسيب فقال نا الزهري - ١) هكذا لم يزدنا على هؤلاء الثلاثة فلما فرغ منه قال لا احفظ فيه عن الزهري سعيدا ولكن يحيى بن سعيد حدثناه عن سعيد عن أبى هريرة نحو ذلك وكان حسبك به - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف انا أبو سعيد ابن الاعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من اهل هجر يقال له مزيدة عن ابيه ان عليا رضى الله عنه قال هي عنده على ما بقى من طلاقها قال قال سعيد وكان قتادة يأخذ بهذا القول يعنى (٢) في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها - (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف انا أبو سعيد ابن الاعرابي نا الزعفراني نا أبو عباد نا شعبة نا الحكم عن مزيدة بن جابر عن ابيه انه سمع عليا رضى الله عنه يقول هي عنده على ما بقى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق انا معلى بن منصور نا حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال هي على ما بقى من الطلاق يعنى في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الاول قال هي على ما بقى من طلاقها - (أخبرنا) أبو بكر الاصبهاني انا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد نا على بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان نا خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين قال هي على ما بقى من الطلاق - (وروى) عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما بخلاف ذلك - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب انا جعفر بن عون انا اسمعيل بن أبى خالد عن وبرة عن ابن عمر رضى الله عنه قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم تزوجها هو بعد قال تكون على طلاق مستقبل - (وأخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبى المعروف المهرجانى الفقيه انا أبو عمرو اسمعيل بن نجيد نا محمد بن ابراهيم أبو عبد الله نا امية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الاول قال فتكون على طلاق جديد ثلاث (وروى) عن علي رضى الله عنه - (أخبرنا) الشيخ أبو الفتح انا عبد الرحمن بن أبى شريح نا أبو القاسم البغوي نا على بن الجعد انا اسرائيل عن عبد الاعلى عن محمد ابن الحنفية عن على رضى الله عنه في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال ان رجعت إليه بعد ما تزوجت ائتنف الطلاق وان تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقى - الرواية الاولى عن على رضى الله عنه اصح وروايات عبد الاعلى عن ابن الحنفية ضعيفة عند اهل الحديث والله اعلم -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.