لا طلاق ولا عتاق في اغلاق - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة نا أبو العباس محمد بن اسحاق بن ايوب الصبغى نا الحسن بن على بن زياد ثنا ابن أبى اويس حدثنى عبد الملك بن قدامة بن ابراهيم بن محمد بن حاطب الجمحى عن ابيه ان رجلا تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا فذكرها الله والاسلام فابت الا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال ارجع إلى اهلك فليس هذا بطلاق (وكذلك) رواه عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الملك بن قدامة الجمحى عن ابيه عن عمر رضى الله عنه - (وقد أخبرنا - أبو عبد الرحمن السلمى انا أبو الحسن الكارزى ثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد قال حدثنى يزيد عن عبد الملك بن قدامة الجمحى عن ابيه عن عمر رضى الله عنه - ٢) بهذه القصة الا انه قال فرفع إلى عمر رضى الله عنه فابانها منه (قال أبو عبيد) وقد روى عن عمر رضى الله عنه خلافه قال وروى عن على وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء و عبد الله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز (قال الشيخ) رحمه الله الرواية الاولى اشبه - (واما الرواية عن على رضى الله عنه فقد اخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس انا الربيع قال قال الشافعي يروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان عليا رضى الله عنه قال لا طلاق لمكره - (واما الرواية عن ابن عباس رضى الله عنهما فاخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى انا أبو إسحاق ابراهيم بن احمد بن رجاء نا أبو الحسين