ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة وهو احق بها وبه كان يأخذ قتادة (ورورى) عن أبى جعفر محمد بن على عن على رضى الله عنه في ذلك روايتان مختلفتان في انفسهما مخالفتان لما مضى - (احداهما ما أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاصبهاني انا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد نا على بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن مخول عن أبى جعفر عن على رضى الله عنه انه كان يقول ان (١) اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فلا شئ - (والاخرى ما أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا محمد بن عبد الوهاب انا يعلى بن عبيد نا اسمعيل هو ابن أبى خالد عن ابى اسحاق قال دخلت انا وأبو السفر على أبى جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال تطليقة وزوجها احق برجعتها قلنا فان اختارت زوجها قال فليس بشئ قلنا فان ناسا يروون عن على رضى الله عنه انه قال ان اختارت زوجعها فتطليقة وزوجها احق بها أي برجعتها وان اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهى املك بنفسها قال هذا وجدوه في الصحف - واما عبد الله بن مسعود فالصحيح عنه ما روينا - (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى ابى نا عبد الرحمن بن مهدى نا شعبة عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحى بامرك أو امرك لك أو وهبها لاهلها فهى تطليقة بائنة - كذا في هذه الرواية عن عبد الله والصحيح ان ذلك من قول مسروق - (أخبرناه) أبو عبد الله نا أبو العباس نا عبد الله بن احمد حدثنى أبى نا عبد الرحمن بن مهدى نا اسرائيل عن أبى حصين عن -