طلقت امرأتي ثلاثا وهى حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني محمد بن احمد بن بالويه نا محمد بن غالب نا عبيد الله بن معاذ نا أبى نا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت قيس بن ابى حازم قال سأل رجل المغيرة بن شعبة وانا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاث تحرم وسبع وتسعون فضل - (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار نا ابراهيم بن محمد الواسطي نا محمد بن حميد الرازي نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبى قيس عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن ابن على رضى الله عنه فلما قتل على رضى الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل على تظهرين الشماتة اذهبي فانت طالق يعنى ثلاثا قال فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة الآف صدقة فلما جاءها الرسول قالت (متاع قليل من حبيب مفارق) فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا انى سمعت جدى أو حدثنى أبى انه سمع جدى يقول ايما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لراجعتها (وكذلك) روى عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة (أخبرنا) أبو نصر الفقيه الشيرازي انا أبو عبد الله بن يعقوب نا احمد بن سلمة نا محمد بن رافع (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو الفضل بن ابراهيم نا احمد بن سلمة نا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واسحاق بن منصور قال اسحاق واسحاق انا وقال ابن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين (١) من خلافة عمر رضى الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى انا (أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا احمد بن صالح نا عبد الرزاق انا - ٢) ابن جرير اخبرني ابن طاوس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه وثلاث في (٣) امارة عمر رضى الله عنه قال ابن عباس نعم - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق واخرجه ايضا من حديث روح عن ابن جريج - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر بن اسحاق وأبو الفضل بن ابراهيم قال أبو بكر انا وقال أبو الفضل نا احمد بن سلمة نا اسحاق بن ابراهيم انا سليمان بن حرب نا حماد عن ايوب السختيانى عن ابراهيم بن ميسرة عن طاوس ان ابا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر رضى الله عنه تتابع (٤) الناس في الطلاق فأمضاه عليهم - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم - وهذا الحديث احد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فاخرجه مسلم وتركه البخاري واظنه انما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس - (فمنها ما أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا احمد بن محمد بن ثابت المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله (وبعولتهن احق بردهن) الآية وذلك ان الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال (الطلاق مرتان) الآية - (ومنها ما أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع انا الشافعي انا مسلم و عبد المجيد عن ابن جريح قال اخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره ان رجلا جاء إلى ابن عباس فقال طلقت امرأتي الفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين (ورواه) عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال لرجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليك - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس نا الربيع انا الشافعي انا مسلم بن خالد و عبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ (١) نا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبى نا شعبة عن ابن أبى نجيح وحميد الاعرج عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا (من يتق الله يجعل له مخرجا) (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبى طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا ابن جريج عن عبد الحميد (٢) بن رافع عن عطاء ان رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين - (وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ واحمد بن الحسن القاضى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق انا حسين بن محمد نا جرير بن حازم عن ايوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال انما يكفيك رأس الجوزاء - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن على بن عفان نا ابن نمير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال اتانى رجل فقال ان عمى طلق امرأته ثلاثا فقال ان عمك عصى الله فأندمه الله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال أفلا يحللها له رجل فقال من يخادع الله يخدعه - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير نا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه اسأل له فسأل (١) ابا هريرة و عبد الله بن عباس عن ذلك فقالا له لا نرى ان تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك قال فانما كان طلاقي اياها واحدة فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل - فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن اياس بن البكير ، ورويناه عن معاوية بن أبى عياش الانصاري كلهم عن ابن عباس انه اجاز الطلاق الثلاث وامضاهن - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي فان كان معنى قول ابن عباس ان الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعنى انه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس قد علم ان كان شيئا فنسخ فان قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه ان يكون ابن عباس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشئ لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف - (قال الشيخ) رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل - (قال الشافعي) فان قيل فلعل هذا شئ روى عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضى الله عنه قيل قد علمنا ان ابن عباس يخالف عمر رضى الله عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفى بيع امهات الاولاد وغيره فكيف يوافقه في شئ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قال فان قيل وقد ذكر على عهد أبى بكر وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنه قيل الله اعلم وجوابه حين استفتى بخلاف ذلك كما وصفت (قال الشافعي) رحمه الله ولعل ابن عباس اجاب على ان الثلاث والواحدة سواء (وإذا جعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وان يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة واكثر من الثلاث - ٢) في ان يقضى بطلاقه (قال الشيخ) ويحتمل ان يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا أبو محمد بن حيان نا عبد الرحمن بن أبى حاتم قال سمعت ابا زرعة يقول معنى هذا الحديث عندي ان ما تطلقون انتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما - وذهب أبويحيى الساجى إلى ان معناه إذا قال للبكر انت طالق انت طالق انت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضى الله عنه فجعلها ثلاثا (قال الشيخ) ورواية ايوب السختيانى تدل على صحة هذا التأويل - (أخبرناه) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا عبد الملك بن محمد بن مروان نا أبو النعمان نا حماد بن زيد عن ايوب عن غير واحد عن طاوس ان رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت ان الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من امارة عمر قال ابن عباس رضى الله عنهما بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه وصدرا من امارة عمر رضى الله عنه فلما ان رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجيزوهن عليهم - (قال الشيخ) ويشبه ان يكون اراد إذا طلقها ثلاثا تترى - روى جابر بن يزيد عن الشعبى عن ابن عباس رضى الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال عقدة كانت بيده ارسلها جميعا وإ ذا كانت تترى فليس بشئ - قال سفيان الثوري تترى يعنى انت طالق انت طالق انت طالق فانها تبين بالاولى والثنتان ليستا بشئ (وروى) عن عكرمة عن ابن عباس ما دل على ذلك - (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا احمد بن صالح نا عبد الرزاق انا ابن جريج اخبرني بعض بنى أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة واخوته ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغنى عنى الا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بينى وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه اترون فلانا يشبه منه كذا ، وكذا من عبد يزيد ، وفلان منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك ام ركانة واخوته فقال انى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها (١) وتلا (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال أبو داود ، حديث نافع بن عجير و عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده ان ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله عليه وسلم اصح لانهم ولد الرجل واهله اعلم به ان ركانة انما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه واحدة - (قال الشيخ وقد روى) عن محمد بن اسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فانما تلك (٢) واحدة فارجعها ان شئت فراجعها فكان ابن عباس رضى الله عنهما يرى انما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التى كان عليها الناس والتى امر الله لها فطلقوهن لعدتهن - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث انا أبو محمد بن حيان نا مسلم (٣) بن عصام نا عبد الله (٤) بن سعد نا عمى نا أبى عن ابن اسحاق حدثنى داود بن الحصين - فذكره - وهذا الاسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية اولاد ركانة ان طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق - (أخبرنا) أبو سعد احمد بن محمد المالينى انا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ نا محمد بن عبد الوهاب بن هشام (٥) نا على بن سلمة اللبقى ثنا أبو أسامة عن الاعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت على بن ابى طالب رضى الله عنه يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فانه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فاتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلى شيخ فقلت له كيف سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فانه يرد إلى واحدة قال فقلت له اين سمعت هذا من على رضى الله عنه قال اخرج اليك كتابا فأخرج فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال قلت ويحك هذا غير الذى تقول قال الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء ارادوني على ذلك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن احمد بن السماك ببغداد انا حنبل نا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى نا مسلمة بن جعفر الاحمسي قال قلت لجعفر بن محمد إن قوما يزعمون ان من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم قال معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفى ببغداد نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا اسمعيل بن بهرام نا الاشجعى عن بسام الصيرفى قال سمعت جعفر بن محمد يقول من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد بانت (١) منه - باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل (أخبرنا) أبو الحسن على بن الحسن بن على بن العباس بن محمد بن فهر المصرى المقيم بمكة نا القاضى أبو الطاهر محمد بن احمد الذهلى نا ادريس بن عبد الكريم نا ليث بن حماد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثنى اسمعيل بن سميع الحنفي عن انس بن مالك قال قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم انى اسمع الله يقول (الطلاق مرتان) فاين الثالثة؟ قال (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) هي الثالثة (كذا قال) عن انس رضى الله عنه والصواب عن اسمعيل بن سميع عن أبى رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذلك رواه جماعة من الثقات عن اسمعيل - (أخبرناه) أبو نصر بن قتادة انا أبو منصور النضروى انا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله واسمعيل بن زكريا وأبو معاوية عن اسمعيل بن سميع عن أبى رزين ان رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم (الطلاق مرتان) فاين الثالثة قال (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (وروى) عن قتادة عن انس رضى الله عنه وليس بشئ - جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية باب صريح (٢) الفاظ الطلاق (قال الشافعي) رحمه الله ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة اسماء الطلاق والفراق والسراح فمن خاطب امرأته فافرد لها اسما من هذه الاسماء لزمه الطلاق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب عن سليمان (ح وأخبرنا) أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من اصل سماعه انا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار