السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

ما احل الله شيئا ابغض إليه من الطلاق - هذا حديث أبى داود وهو مرسل وفى رواية ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا اراه حفظه - (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه من اصل سماعه انا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا ابراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن بكير نا معرف بن واصل حدثنى محارب بن دثار قال تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقت قال أمن ريبة قال لا قال قد يفعل (١) ذلك الرجل قال ثم تزوج امرأة اخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك - قال معرف فما ادرى اعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس شئ من الحلال ابغض إلى الله من الطلاق (ورواه) عبيد الله بن الوليد الوصافى عن محارب عن ابن عمر (موصولا - ٢) مختصرا - (أخبرنا) أبو بكر بن فورك انا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب نا أبو داود ثنا زهير عن أبى اسحاق عن أبى بردة قال كان رجل يقول قد طلقتك قد راجعتك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يلعبون بحدود الله - هذا مرسل - (وقد أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو على حامد بن محمد بن عبد الله الهروي انا على بن عبد العزيز نا أبو حذيفة موسى ابن مسعود نا سفيان الثوري عن أبى اسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك - (وأخبرنا) على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن ابى بكر نا مؤمل بن اسمعيل نا سفيان - فذكره موصولا الا انه قال ما بال رجال وقال يقول احدكم قد طلقتك قد راجعتك وكأنه (٣) كره الاستكثار منه أو كره ايقاعه في كل وقت من غير مراعاة لوقته المسنون - (فقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا مالك بن اسمعيل نا عبد السلام بن حرب عن أبى خالد الدالانى عن أبى العلاء الاودى عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى موسى الاشعري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لم يقول احدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو سهل احمد بن محمد بن زياد النحوي نا يحيى بن جعفر نا على بن عاصم نا حميد الطويل عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كان بين أبى طلحة وام سليم رضى الله عنهما كلام فأراد أبو طلحة ان يطلق ام سليم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان طلاق ام سليم لحوب - باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) وقرئت (لقبل عدتهن) وهما لا يختلفان في معنى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق الصغانى نا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها على وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا ايها النبي (١) إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج ابن محمد - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق نا عبد الله بن يوسف انا مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ (يا ايها النبي (١) إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن) - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس نا محمد انا احمد بن اسحاق الحضرمي انا حماد بن سلمة عن ايوب عن مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ هذا الحرف (فطلقوهن قبل (٢) عدتهن أو لقبل عدتهن) - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه نا (٣) أبو بكر القطان نا على بن الحسن الهلالي انا أبو عاصم النبيل نا ابن جريج قال كان مجاهد يقرؤها هكذا يعنى (لقبل عدتهن) - (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك (ح وانا) أبو عبد الله الحافظ نا (٣) محمد بن يعقوب هو الشيباني نا محمد بن عبد السلام ومحمد بن عمرو قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء - وفى رواية الشافعي ثم ليمسكها بدل قوله ثم ليترك ولم يقل بعد - رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبى حامد المقرى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان نا محمد ابن عبيد الطنافسى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فإذا طهرت فليطلقها ان شاء قبل ان يجامعها أو يمسكها فانها العدة التى امر الله تعالى ان تطلق لها النساء فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتدت بها - اخرجه مسلم في الصحيح من اوجه عن عبيد الله ابن عمر - (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة نا الليث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسين ابن منصور نا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى انا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فان اراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التى امر الله ان يطلق لها النساء - لفظ حديث يحيى - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو الحسن (١) على بن محمد بن سختويه نا احمد بن ابراهيم بن ملحان نا ابن بكير نا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره انه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر (٢) فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد قال قرئ على أبى على محمد بن احمد بن الحسن الصواف وانا اسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابى نا محمد بن المصفى نا محمد بن حرب ثنا الزبيدى عن الزهري انه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ على في ذلك وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فان شاء ان يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما امر الله تعالى قال عبد الله فراجعتها وحسبت (٣) لها التطليقة التى طلقتها - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد انا محمد بن احمد بن زهير نا اسحاق بن منصور نا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب باسناده نحوه - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن منصور - (وأخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر الن يسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الازهر قالا نا يعقوب بن ابراهيم نا ابن اخى الزهري عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهى حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما امر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور نا الحسين بن أبى الاحوص نا أبو بكر بن أبى شيبة (ح وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان انا سليمان بن احمد بن ايوب نا الحضرمي نا عثمان بن أبى شيبة قالا نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبى طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة - (حدثنا - ١) أبو نصر محمد بن على بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الاخرم نا جعفر بن محمد ومحمد بن اسمعيل قالا نا محمد بن عثمان بن كرامة نا خالد بن مخلد حدثنى سليمان بن بلال قال حدثنى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما انه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر رضى الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك - رواه مسلم في الصحيح عن احمد بن عثمان ابن حكيم عن خالد بن مخلد - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن على بن عفان نا ابن نمير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله (فطلقوهن لعدتهن) قال طاهرا من غير جماع - زاد فيه بعض الرواة أو عند حبل قد تبين ولم اجده في الروايات المحفوظة - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار نا احمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق أخبرني عمى وهب بن نافع نا عكرمة انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول الطلاق على اربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام ، فاما الحلال فان يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، واما الحرام فان يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدرى اشتمل الرحم على ولد أم لا - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف انا أبو سعيد ابن الاعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا يزيد بن هارون انا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى عن على رضى الله عنه قال ما طلق رجل طلاق السنة فيندم ابدا - باب الطلاق يقع على الحائض وان كان بدعيا قال الشافعي رحمه الله بين يعنى في حديث ابن عمر أن الطلاق يقع على الحائض لانه انما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فاما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق (قال الشيخ) قد ذكرنا حديث سالم ونافع و عبد الله بن دينار عن ابن عمر - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الاصم املاء نا السرى بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن ابراهيم التسترى حدثنى محمد بن سيرين حدثنى يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امرأته وهى حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره ان يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال ارأيت ان عجز واستحمق - رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال الا انه قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال ارأيت ان عجز واستحمق - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن اسحاق انا محمد بن ايوب انا أبو الربيع ومسدد قالا نا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امرأته وهى حائض قال تعرف ابن عمر إنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يراجعها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال فمه ارأيت ان عجز واستحمق - رواه مسلم في الصحيح عن أبى الربيع - (أخبرنا) أبو بكر بن فورك انا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة (ح وأخبرنا ٢) محمد بن عبد الله الحافظ انا أبو عمر وعثمان بن احمد الدقاق ببغداد انا عبد الملك بن محمد نا بشر بن عمر نا شعبة (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو الفضل بن ابراهيم نا احمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قا سمعت ابن عمر قال طلقت امرأتي وهى حائض فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت لابن عمر فاحتسبت بها قال فما يمنعه ارأيت ان عجز واستحمق - لفظ حديث غندر (١) رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة ورواه مسلم عن محمد بن بشار - (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا على بن الحسن نا حجاج بن منهال نا شعبة بن الحجاج اخبرني انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهى حائض قال فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وسلم قال فقال ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له يعنى لابن عمر يحتسب بها قال فمه - رواه البخاري في الصحيح عن سليمان ابن حرب عن شعبة واخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر احمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد الرقاشى ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن انس بن سيرين فذكره بنحوه غير أنه قال فليطلقها ان شاء قال فقال عمر رضى الله عنه يا رسول الله افتحتسب بتلك التطليقة قال نعم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق الصغانى انا يعلى ابن عبيد نا عبد الملك بن أبى سليمان (ح وانا) أبو عبد الله انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد حدثنى يحيى بن يحيى انا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن انس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التى طلق فقال طلقتها وهى حائض فذكر ذلك لعمر رضى الله عنه فذكره للنبى صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة التى طلقت وهى حائض قال مالى لا أعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ انا محمد بن يعقوب أبو عبد الله نا ابراهيم بن أبى طالب نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق انا ابن جريج اخبرني ابن طاوس عن ابيه انه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر فقال نعم قال فانه طلق امرأته حائضا فذهب عمر رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره ان يراجعها قال لم اسمعه يزيد على ذلك لابيه - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق نا قبيصة نا سفيان عن منصور عن ابى وائل ان ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها - (أخبرنا) أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبى طاهر الدقاق ببغداد نا احمد بن سلمان نا احمد بن زهير بن حرب نا محمد بن سابق أبو جعفر املاء من كتابه نا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال طلق ابن عمر امرأته وهى حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره إذا طهرت ان يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب (٢) بالتطليقة التى طلق اول مرة - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا نا أبو العباس الاصم نا محمد بن اسحاق انا على بن معبد نا أبو المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضتها قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان يجامع - (أخبرنا) أبو بكر بن فورك انا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه انه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة - قال البخاري وقال أبو معمر نا عبد الوارث أخبرناه ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنه قال حسبت على بتطليقة - (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا احمد بن صالح ثنا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر رضى الله عنهما امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض قال عبد الله فردها على ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمرو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي في قبل عدتهن (١) - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال مسلم اخطأ حيث قال عروة وانما هو مولى عزة واخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد وأبى عاصم عن ابن جريج وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها (وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق قال فقال لى راجعها فردها - ٢) على ولم يرها شيئا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضى الله عنه وحديث أبى الزبير شبيه به يعنى بما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالرجعة قال الشافعي ونافع اثبت عن ابن عمر من أبى الزبير والا ثبت من الحديثين اولى ان يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافع غيره من اهل الثبت في الحديث فقيل له احسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة قال فمه وان عجز يعنى انها حسبت والقرآن يدل على انها تحسبت قال الله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى ان قال وقد يحتمل ان يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل اخطأ في فعله واخطأ في جواب اجاب به لم يصنع شيئا يعنى لم يصنع شيئا صوابا - (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود هو السجستاني قالا الاحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير - (أخبرنا) أبو الفوارس الحسن بن احمد بن أبى الفوارس اخو الشيخ أبى الفتح الحافظ رحمه الله ببغداد نا أبو بكر احمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر محمد بن يوسف ثنا أبو الصلت اسمعيل بن أبى امية الذارع من حفظه ثنا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال سمعت معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق للبدعة الزمناه بدعته - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى انا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال اسمعيل بن أبى امية المصرى متروك الحديث - باب الاختيار للزوج ان لا يطلق الا واحدة (قال الشافعي) رحمه الله لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت (٣) بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه ان يطلق اثنتين ولا ثلاثا لان الله تعالى جل ثناؤه اباح الطلاق على اهله وما اباح فليس بمحظور على اهله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه ان شاء الله اياه - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو بكر بن عبد الله انا الحسن بن سفيان نا محمد بن عبد الله بن نمير (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه انا أبو داود نا عثمان بن ابى شيبة قالا نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهى حامل - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير - واحتج الشافعي ايضا - (بما أخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي نا (١) مالك حدثنى ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني - فذكر الحديث في اللعان قال سهل فلما فرغا من تلا عنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه وقال ان الطلاق وان لزمك فانت عاص بان تجمع ثلاثا فافعل كذا - (قال الشيخ) وفى رواية ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها وليس ذلك في رواية سهل بن سعد ولا الطلاق الثلاث في رواية ابن عمر - واحتج الشافعي رحمه الله ايضا بحديث فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة يعنى والله اعلم ثلاثا فلم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك - (وقد حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى رحمه الله انا أبو حامد الشرقي نا احمد بن حفص بن عبد الله حدثنى أبى حدثنى ابراهيم بن طهمان عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس انها قالت طلقني زوجي ثلاثا فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة وأمرها ان تعتد عند ابن ام مكتوم ، وفى رواية عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف ان يقتحم فأمرها فتحولت - (وأخبرنا) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن على بن ابراهيم بن معاوية النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم نا يحيى ابن محمد نا مسدد نا يحيى حدثنى عبيد الله حدثنى القاسم عن عائشة رضى الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل ان يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للاول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول - رواه البخاري في الصحيح عن بندار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان - (قال الشافعي) رحمه الله وطلق ركانة امرأته البتة وهى تحتمل واحدة وتحتمل الثلاث فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى ان يطلق البتة يريد بها ثلاثا ، وطلق عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه امرأته ثلاثا - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ انا أبو عبيد القاسم بن اسمعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا نعيم ابن حماد عن ابن المبارك عن محمد بن راشد نا سلمة بن أبى سلمة عن ابيه انه ذكر عنده ان الطلاق الثلاث بمرة مكروه فقال طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه احد وكذلك رواه شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد (واحتج الشافعي) رحمه الله في ذلك ايضا بما رواه باسناده عن ابن عباس وابى هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه ان يطلق ثلاثا ولم يقل له عبد الله بن عمرو بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا (قال الشيخ) وتلك الآثار ترد بعد هذا ان شاء الله - (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا نا أبو العباس محمد ابن يعقوب نا محمد بن اسحاق الصغانى نا معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق ان عطاء الخراساني حدثه عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ثم اراد أن يتبعها تطليقتين اخراوين (١) عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عمر ما هكذا امرك الله انك قد اخطأت السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله افرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى ان اراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية - هذه الزيادات التى اتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه ويشبه ان يكون قوله وتكون معصية راجعا إلى ايقاع ما كان يوقعه من الصلاة الثلاث في حال الحيض والله اعلم - (وهكذا ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا محمد بن شاذان واحمد بن سلمة قالا نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فان اراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التى امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء ، وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما امرك من طلاق امرأتك - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة (قال البخاري) وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال قال ابن عمر رضى الله عنه لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا - (أخبرناه) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد نا ابن ملحان نا يحيى بن بيكر نا الليث عن نافع ان عبد الله طلق امرأته وهى حائض - فذكر الحديث قال وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لاحدهم اما انت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك - يعنى والله اعلم لا رجعة في الثلاث وانما الرجعة في المرة والمرتين يعنى في التطليقة والتطليقتين وقوله وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك يعنى حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى اصل المسألة ، واما التفصيل فانه لاجل اثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية باحدهما دون الآخر والله اعلم ، واما قوله في رواية نافع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها (فقد قال الشافعي) يحتمل ان يكون انما اراد بذلك الاستبراء ان يكون يستبرئها بعد الحيضة التى طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهى تعلم عدتها الحمل هي ام الحيض وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل وليكون ان كانت سألت الطلاق غير حامل ان تكف عنه حاملا ، ثم ساق كلامه إلى ان قال مع ان غير نافع انما روى عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التى طلقها فيها ثم ان شاء امسكها وان شاء طلق ، رواه يونس بن جبير وانس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع (قال الشيخ) الرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة فاما عن غيره فعلى ما قال الشافعي رحمه الله - (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود السجستاني قال روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وانس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن اسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبى وائل معناهم كلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك - وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر ، واما رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق أو امسك - (واما الاثر الذى أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا حميد بن مسعدة نا اسمعيل انا ايوب عن عبد الله ابن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننا انه رادها إليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناؤه قال (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) هكذا في هذه الرواية ثلاثا - (وقد أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق انا شعبا عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة (١) قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ (يايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث انا على بن عمر الحافظ نا ابن صاعد نا يعقوب بن ابراهيم الدورقى نا عبد الرحمن نا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما في رجل طلق امرأته الفا قال اما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر أتخذت آيات الله هزوا - ففى هذا دلالة على انه جعل الوزر فيما فوق الثلاث والله اعلم - (ورواه) الشافعي عن الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما في مائة قال وسبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا (قال الشافعي) فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذى لم يجعل الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى على بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم (١) ان ابراهيم بن أبى الليث حدثه نا الاشجعى عن سفيان عن أبى اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله بن مسعود قال من اراد أن يطلق للسنة كما امر الله عز وجل فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر (ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ويشهد رجلين ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر - ٢) فان شاء راجع وان شاء طلق (ورواه) الاعمش عن أبى اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله قال طلاق السنة ان يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التى امر الله بها - (أخبرناه) أبو عبد الرحمن السلمى انا على بن عمر الحافظ نا الحسين والقاسم ابنا اسمعيل المحاملى قالا نا أبو السائب سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن الاعمش - فذكره - ونحن هكذا نستحب ان يفعل (وقد روينا) ايضا عن عبد الله بن مسعود انه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث والله اعلم (وهو فيما) رواه يوسف القاضى عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الاعمش عن مسروق قال سأل رجل لعبد الله (٣) رضى الله عنه فقال رجل طلق امرأته مائة قال بانت بثلاث وسائر ذلك عدوان - (وانبأني) أبو عبد الله اجازة انا أبو الوليد نا ابن زهير نا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال انى طلقت امرأتي مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس بن يعقوب نا يحيى بن أبى طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا حميد بن واقع بن سحبان ان رجلا اتى عمران بن حصين رضى الله عنه وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس قال اثم بربه (٤) وحرمت عليه امرأته قال فانطلق الرجل فذكر ذلك لابي موسى رضى الله عنه يريد بذلك عيبه فقال ألا ترى ان عمران ابن حصين قال كذا وكذا فقال أبو موسى اكثر الله فينا مثل أبى نجيد - (١) باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات (قال الله) جل ثناؤه (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وقال (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) قال الشافعي رحمه الله فالقرآن والله اعلم يدل على ان من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره - (أخبرنا) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ انا أبو بكر بن اسحاق نا على بن الحسين بن الجنيد نا يعقوب بن حميد بن كاسب نا يعلى بن شبيب المكى نا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان الرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وان طلقها مائة أو اكثر إذا ارتجعها (قبل ان تنقضي عدتها - ٢) حتى قال الرجل لامرأته والله لا اطلقك فتبينى منى ولا اؤويك إلى قالت وكيف ذاك قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي ارتجعتك ثم اطلقك وافعل هكذا فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضى الله عنها فذكرت عائشة ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق - ورواه ايضا قتيبة بن سعيد والحميدي عن يعلى بن شبيب (وكذلك) قال محمد بن اسحاق بن يسار بمعناه وروى نزول الآية فيه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم امهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا اؤويك إلى ولا تخلين (٣) ابدا فانزل الله تبارك وتعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق - هذا مرسل وهو الصحيح قاله البخاري وغيره - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر بن اسحاق انا بشر بن موسى نا الحميدى نا سفيان نا الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضى الله عنها انه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى كنت عند رفاعة القرظمى فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر رضى الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى فقال يا أبا بكر الا تسمع إلى ما تهجر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - اخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة وغيره - (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب انا أبو بكر الاسماعيلي أخبرني الحسن هو ابن سفيان نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله نا القاسم عن عائشة رضى الله عنها ان رجلا طلق ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للاول قال لا حتى تذوق عسيلته (١) كما ذاق الاول - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى - واحتج الشافعي رحمه الله ايضا بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد ذكرناهما - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا جعفر بن احمد الحافظ انا على بن حجر نا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا اتهمهم (٢) ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فامر أن يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب (٣) يونس بن جبير وكان ذا ثبت فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأته وهى حائض تطليقة فامر أن يراجعها قال فقلت أفحسبت عليه قال فمه وان عجز واستحمق - رواه مسلم في الصحيح عن على بن حجر - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو أمية الطرسوسى نا معلى بن منصور الرازي نا شعيب بن رزيق ان عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ثم اراد أن يتبعها بتطليقتين اخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمر الله تبارك وتعالى انك قد اخطأت السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال لى إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو امسك فقلت يا رسول الله افرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى ان اراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ قال قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم اسمعيل بن ابراهيم الترجمانى أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا اتى عمر رضى الله عنه فقال انى طلقت امرأتي يعنى البتة وهى حائض قال عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضى الله عنهما حين فارق امرأته ان يراجعها فقال له عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يراجع امرأته لطلاق بقى له وانه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبيد الله المنادى نا وهب بن جرير نا شعبة عن سلمة بن كهبل عن زيد بن وهب ان بطالا (٤) كان بالمدينة فطلق امرأته الفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال انما كنت ألعب فعلاه عمر رضى الله عنه بالدرة وقال ان كان ليكفيك ثلاث - (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو الفضل بن خميرويه نا ا حمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن شقيق سمع انس ابن مالك يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا اتى به اوجعه - (أخبرنا) أبو عمرو الرزجاهى ثنا (٥) أبو بكر الاسماعيلي قال قرأت على أبى محمد اسمعيل بن محمد الكوفى نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا حسن عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (وحدثنا أبو نعيم انا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على رضى الله عنه قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - ١) (وأخبرنا) أبو الحسين محمد بن على بن حشيش (٢) المقرى بالكوفة انا أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الله الازدي بن أبى العزائم (٣) انا احمد بن حازم انا أبو نعيم عن الاعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن بعض أصحابه قال جاء رجل إلى على رضى الله عنه فقال طلقت امرأتي الفا قال ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك - (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار نا يوسف القاضى نا سليمان بن حرب نا يزيد بن ابراهيم قال سمعت محمد بن سيرين قال حدثنى علقمة بن قيس قال اتى رجل ابن مسعود رضى الله عنه فقال ان رجلا طلق امرأته البارحة (مائة قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال واتاه رجل فقال رجل طلق امرأته البارحة - ٤) عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال محمد فذكر من نساء اهل الارض كلمة لا احفظها قال قد بين الله امر الطلاق فمن طلق كما امره الله فقد تبين له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على انفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون - (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو حامد بن بلال نا يحيى بن الربيع المكى نا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن علقمة قال كنا عند عبد الله - فذكر معناه واللفظ مختلف - (أخبرنا) أبو (نصر بن قتادة انا أبو عمرو بن نجيد انا أبو مسلم الكجى نا عبد الرحمن بن حماد نا سفيان عن - ٥) عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال المطلقة ثلاثا قبل ان يدخل بها بمنزلة التى قد دخل بها - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا ابن قعنب وابن بكير عن مالك (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه اسأل له فسأل ابا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال انما كان طلاقي اياها واحدة فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى نا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير يعنى ابن عبد الله بن الاشج اخبره عن معاوية بن أبى عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضى الله عنهم قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير إن هذا لامر مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة فانى تركتهما عند عائشة رضى الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما قال ابن عباس لابي هريرة أفته يا ابا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها (٦) والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن النعمان بن أبى عياش الانصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء فقلت انما طلاق البكر واحدة فقال لى عبد الله بن عمرو انما انت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني على بن حمشاذ اخبرني يزيد بن الهيثم ان ابراهيم بن أبى الليث حدثهم عن الاشجعى عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.