السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يقول لنا ايهما ترون اثبت عروة أو ابراهيم عن الاسود ثم عن على اهل الحجاز اثبت

إذا جامعها فلا خيار لها والله اعلم بالصواب - باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة قال الشافعي رحمه الله في القديم فيها قولان احدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو احب الينا والقول الاخر لا خيار لها (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان لها الخيار ما لم يمسها فان مسها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها (وفي حديث) ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت (وروى الشافعي) في القديم عن اسمعيل بن علية عن يونس عن الحسن انه قال في الامة تعتق فيغشاها زوجها قبل ان تخير قال تستحلف انها لم تعلم ان لها الخيار ثم تخير (بعد ذلك والله اعلم - ٦) - باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس فلا صداق لها قال الشافعي رحمه الله لان الفراق جاء من قبلها لا من قبل الزوج (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.