السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مطرف عن عامر الشعبي
إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهى امرأته ان شاء امسك وان شاء طلق - زاد فيه وكيع عن الثوري إذا لم يدخل بها فرق بينهما فكأنه ابطل خياره بالدخول بها والله اعلم - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر (٥) فانها تخير فان شاءت فارقته وان شاءت قرت -