لا شغار في الاسلام (ورواه) ايضا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (واولاد وائل) بن حجر عن آبائهم عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان العباس بن عبد الله بن العباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ محمد بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا ابراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد قالا ثنا اسمعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نحتصى (٣) فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب إلى اجل - لفظ حديث أبى عثمان - وفي حديث أبى عبد الله ثم رخص لنا في ان نتزوج المرأة بالثوب إلى اجل ثم قرأ عبد الله (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) الآية - اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من اوجه عن اسمعيل بن ابى خالد - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا ان نختصى فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا ان ننكح المرأة إلى اجل بالشئ - زاد أبو عبد الله في روايته باسناده قال قال الشافعي ذكر ابن مسعود الارخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها واشبه حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة ان يكون والله اعلم ناسخا له (قال الشيخ) رحمه الله وقد روى في حديث ابن مسعود انه قال كنا ونحو شباب - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن ايوب أنبأ أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن عبد الله رضى الله عنه قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نختصى (١) قال لا ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ثم قرأ عبد الله (يا ايها الذين آمنوا لا تحرمرا طيبات ما احل الله لكم) رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة (قال الشيخ) وفي هذه الرواية مادل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة فان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه توفى سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان فعبد الله سنة (٢) الفتح كان ابن اربعين سنة أو قريبا منها والشباب قبل ذلك (وقد نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر - (وذلك بين فيما أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس ويونس بن يزيد واسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على ابيهما عن على بن أبى أبى طالب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية - لفظ حديث الشافعي ويحيى بن يحيى ، وفي رواية ابن وهب نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن أبى الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن ايوب أنبأ مسدد ثنا يحيى عن عبيدالله بن عمر قال حدثنى الزهري عن الحسن و عبد الله ابني محمد بن على عن ابيهما ان عليا رضى الله عنه قيل له ان ابن عباس رضى الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد واخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيدالله بن عمر - (أخبرنا - ٣) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد و عبد الله بن محمد عن ابيهما ان عليا رضى الله عنه قال لابن عباس رضى الله عنهما انه (٤) رجل تائه اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية - رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن اسمعيل عن ابن عيينة وزاد في آخر الحديث زمن خيبر - ورواه مسلم عن جماعة عن ابن عيينة (وابن عيينة) يذهب في رواية الحميدى عنه إلى ان هذا التاريخ انما هو في النهى عن لحوم الحمر الاهلية لا في النهى عن نكاح المتعة - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهري ثنا حسن و عبد الله ابنا محمد بن على وكان حسن ارضى من عبد الله عن ابيهما ان عليا رضى الله عنه قال لابن عباس رضى الله عنهما انك امرؤ تائه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهليه زمن خيبر - قال سفيان يعنى انه نهى عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر لا يعنى نكاح المتعة (قال الشيخ رحمه الله وهذا الذى قاله سفيان محتمل - فلولا معرفة على بن أبى طالب رضى الله عنه بنسخ نكاح المتعة وان النهى عنه كان البتة بعد الرخصة لما انكره على ابن عباس رضى الله عنهما والله اعلم (وروى) ابن عمر (١) تحريمها يوم خيبر - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ (٢) ابن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله ان رجلا سأل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال فان فلانا (٣) يقول فيها فقال والله لقد علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين - (قال الشيخ) ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ثم حرمها إلى يوم القيامة وذلك بين فيما (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ قالا ثنا على بن حمشاذ ثنا الحارث بن أبى اسامة ثنا أبو النضر ثنا الليث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهنى عن ابيه سبرة رضى الله عنه انه قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي (وقال صاحبي ردائي ٤) وكان رداء صاحبي اجود من ردائي وكنت اشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي اعجبها وإذا نظرت إلى اعجبتها ثم قالت انت ورداؤك تكفيني فكنت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شئ من هذه النساء التى يتمتع بهن فليخل سبيلها - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد - ولم يذكر ليث بن سعد تاريخه وقد ذكره غيره - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل (ح قال واخبرني) أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا أبو كامل ثنا بشر بن المفضل ثنا عمارة بن غزية ثنا الربيع بن سبرة ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فاقام بها خمسا وثلاثين (٥) بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومي ولى عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد اما بردى فخلق واما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا باسفل مكة أو باعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا قالت وما تبذلان قال فنشر كل منا (٦) بردة فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رءاها صاحبي تنظر إلى عطفها وقال ان برد هذا خلق مح وبردى هذا جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم - لفظ حديث مسدد - رواه مسلم في الصحيح عن أبى كامل - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا زيد بن الحباب ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق (بن ابراهيم - ٧) ثنا يحيى بن آدم ثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن ابيه عن جده قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم تخرج منها حتى نهى عنه (٨) لفظ حديث ابراهيم رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة حدثنى أبى عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة بن معبد عن ابيه عن جده (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ (١) أبو بكر بن اسحاق الفقيه أنبأ اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبى الربيع بن سبرة يحدث عن ابيه سبرة بن معبد أن نبى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة امر اصحابه بالتمتع من النساء فخرجت انا وصاحب لى من بنى سليم حتى وجدنا جارية من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي وترى برد صاحبي احسن (من بردى - ٢) فأمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا (٣) ثلاثا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن - لفظ حديث يحيى بن يحيى - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضبى ثنا سلمة بن شبيب (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا ثنا ابراهيم بن محمد الصيدلانى ثنا سلمة بن شبيب ثنا حسن بن محمد بن اعين ثنا معقل عن ابن ابى عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة قال (٤) انها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه - لفظ حديث أبى عبد الله ولم يذكر ابن عبدان قوله ومن كان اعطى إلى آخره - رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن ابيه رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول يا ايها الناس انى كنت اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده (منهن - ٢) شئ فليخل سبيلها ولا تأخذ وامما اتيمتوهن شيئا - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة (وكذلك) رواه عبد الله بن نمير عن عبد العزيز بن عمر دون ذكر التاريخ فيه (ورواه) جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة الوداع - (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا اسحاق بن الحسن الحربى ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سيرة ان اباه اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا بعسفان فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بنى مدلج يقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة فقال يا رسول الله اقض (قضاء - ٢) كانما ولدوا اليوم قال ان الله ادخل عليكم في حجتكم هذه عمرة فإذا انتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل الا من كان معه من الهدى فلما احللنا قال استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين الا ان يضربن بيننا وبينهن اجلا فذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا فخرجت انا وابن عم لى معى برد ومعه برد وبرده اجود من بردى وانا اشب منه فاتينا امرأة فاعجبها برده واعجبها شبابى قالت (٥) برد كبرد فكان (٦) الاجل بينى وبينها عشرا فبت عندها ليلة فاصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول يا ايها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء الا وانى قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقى عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيمتوهن شيئا - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد العزيز بن عمر حدثنى الربيع بن سبرة ان اباه حدثه انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا عسفان فكلمه رجل من بنى مدلج - فذكر الحديث بنحوه (وكذلك) رواه جماعة من الاكابر كابن (١) جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز (ابن عمر - ٢) وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة ان ذلك كان زمن الفتح - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا اسمعيل ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة (وكذلك) رواه صالح بن كيسان عن الزهري (وكذلك) رواه الزهري عن الربيع بن سبرة في اصح الروايتين عنه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان (ورواه) الحميدى عن سفيان وزاد فيه عام الفتح - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهري قال واخبرني الربيع ابن سبرة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح (ورواه) اسمعيل بن امية عن الزهري فقال في حجة الوداع - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن اسمعيل بن امية عن الزهري قال كنا عند عمر عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبى انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع - كذا قال - ورواية الجماعة عن الزهري اولى (وحديث) سلمة بن الاكوع رضى الله عنه في الاذن فيه ثم النهى عنه موافق لحديث سبرة بن معبد - (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمر وبن البخترى ثنا محمد بن عبيدالله (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى وابو نصر احمد بن على (بن احمد) الفامى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود المنادى ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه رضى الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام اوطاس ثلاثة ايام ثم نهى عنها بعد - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس بن محمد - وعام اوطاس وعام الفتح واحد فاوطاس وان كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين ان ينسب إلى عام احدهما أو إلى الاخر وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على ان الاذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الاكوع فروايتهما ترجع (٣) إلى وقت واحد ثم ان كان الاذن في رواية سلمة بن الاكوع بعد الفتح في غزوة اوطاس فقد نقل نهيه عنها بعد الاذن فيها ولم يثبت الاذن فيها بعد غزوة اوطاس فبقى تحريمها إلى الابد والله اعلم - فان زعم زاعم انه نهى بضم النون وكسر الهاء وان المراد بالناهى في حديث سلمة بن الاكوع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ورأيته في كتاب بعضهم بالالف ثم نها عنها بعد على انها ان (٤) كانت الرواية نهى بضم النون وكسر الهاء فيحتمل ان يكون المراد بالناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل عمر رضى الله عنه ورواية الربيع بن سبرة عن ابيه قاطعة بان الناهي عنها في هذا العام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون اولى من رواية من ابهمه - (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أنبأ يوسف القاضى ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبى جمرة عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سئل عن متعة النساء فقال مولى له انما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قال فقال ابن عباس رضى الله عنهما صدق - (وأخبرنا) أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا عمران وابن عبد الكريم قالا ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبى جمرة قال سمعت ابن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له انما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد فقال ابن عباس نعم - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو على الحسين بن على الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب أخبرني يونس قال قال ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قام بمكة فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة ويعرض بالرجل (فناداه - ١) فقال انك جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحجارك قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فقال له ابن أبى عمرة الانصاري مهلا قال ماهى والله لقد فعلت في عهد امام المتقين قال ابن أبي عمرة انها كانت رخصة في اول الاسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها (قال ابن شهاب) وأخبرني الربيع بن سبرة الجهنى ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بنى عامر ببردين احمر بن ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة (قال ابن شهاب) وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا احمد بن سعيد ثنا ابن وهب - فذكره بنحوه الا انه قال يعرض بابن عباس (وزاد في آخره قال ابن شهاب) وأخبرني عبيد الله ان ابن عباس كان يفتى بالمتعة ويغمض (٢) ذلك عليه اهل العلم فأبى ابن عباس ان ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول -...، يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في ناعم خود مبتلة ، تكون مثواك حتى مصدر الناس قال فازداد اهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الاشعار - (قال وحدثنا) ابن وهب اخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقال فيه الشعراء فقال وما قالوا قال قال الشاعر - اقول للشيخ لما طال مجلسه ، يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة ، تكون مثواك حتى مصدر الناس وفي رواية أبى خالد عن المنهال (قلت للشيخ لما طال مجلسه - ٣) وقال في البيت الاخر (هل لك في رخصة الاطراف آنسة) فقال ابن عباس ما هذا اردت وما بهذا افتيت (في المتعة - ٤) ان المتعة لا تحل الا لمضطر الا انما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ احمد بن اسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن ليث عن ختنة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال في المتعة هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير (وروى) ذلك عن القاسم بن الوليد عن ابن عباس - (وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ سليمان بن احمد اللخمى ثنا ابن حنبل حدثنى ابراهيم بن أبى الليث ثنا الاشجعى (قال سليمان وحدثنا) الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا سفيان بن عقبة اخو قبيصة بن عقبة قالا ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى (الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى انه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم امهاتكم) إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الاولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن (الاعلى ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام - (أخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم المزكى ثنا احمد بن سلمة ثنا حامد بن عمر البكراوى ثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد عن عاصم عن أبى نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فاتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضى الله عنه فلم نعد لهما - رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوى - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن ايوب أنبأ موسى بن اسمعيل ثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة عن جابر رضى الله عنه قال قلت ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال على يدى جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر رضى الله عنه فلما ولى عمر خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انهى عنهما واعقاب عليهما احداهما متعة النساء ولا اقدر على رجل تزوج امرأة إلى اجل الا غيبته بالحجارة والاخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم - اخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام (قال الشيخ) ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الاذن فيه ثم لم نجده اذن فيه بعد النهى عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم فكان نهى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في (١) رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر رضى الله عنه ما دل على انه احب ان يفصل بين الحج والعمرة ليكون اتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الافراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق - (وقد حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضى بمكة ثنا محمد بن اسمعيل الصائغ ثنا أبو خالد الاموى ثنا منصور بن دينار ثنا (٢) عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الا وانى لا اوتى بأحد نكحها الا رجمته - فهذا ان صح يبين ان عمر رضى الله عنه انما نهى عن نكاح المتعة لانه علم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع ابن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عروة ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت ان ربيعة بن امية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضى الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته - (أخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما انه سئل عن متعة النساء فقال حرام اما ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو أخذ فيها احد الرجمه بالحجارة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن احمد المحبوبى ثنا أبو الفضل (٣) بن عبد الجبار ثنا على بن الحسن بن شقيق ثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت عبد الله بن عبيدالله بن أبى مليكة يقول سئلت عائشة رضى الله عنها عن متعة النساء فقالت بينى وبينهم كتاب الله عز وجل وقرأت هذه الآية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم