السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الاسببى ونسبي فاحببت ان يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب فقال على لحسن وحسين رضى الله عنهما زوجا عمكما فقالا هي امرأة من النساء تختار لنفسها فقام على رضى الله عنه مغضبا فأمسك الحسن بثوبه وقال لا صبر على هجرانك يا ابتاه قال فزوجاه (قال الشافعي رحمه الله وزوج الزبير رضى الله عنه ابنته صبية (٣) (وزوج غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته - ٤) صغيرة قال ولو كان النكاح لا يجوز على البكر الا بامرها لم يجز ان يزوج حتى يكون لها امر في نفسها - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا (١) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب اخبرني مالك بن انس حدثنى عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قلت (٢) لمالك حدثك عبد الله ابن الفضل ، فذكره بمثل حديث ابن وهب - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل ثنا سفيان (ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن الحسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان - ٣) عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب (٤) احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها واذنها صماتها وربما قال وصماتها اقرارها - لفظ حديث ابن أبى عمر وفي رواية احمد الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها ، قال أبو داود رحمه الله أبوها ليس بمحفوظ - رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبى عمر وذكر هذه الزيادة والله اعلم (قال الشافعي) رحمه الله قد زاد ابن عيينة في حديثه والبكر يزوجها أبوها فهذا يبين ان الامر للاب في البكر (قال الشافعي) رحمه الله والموامرة قد تكون على استطبة النفس لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وامروا النساء في بناتهن - (أخبرناه) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن اسمعيل ابن امية قال حدثنى الثقة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وامروا (٥) النساء في بناتهن - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام احد بنى عدى ابنته وهى بكر فقال له نعيم ان في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه احدا فانطلقت اما لجارية امرأة نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ابن عمر خطب ابنتى وان نعيما رده واراد أن ينكحها يتيما له فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى نعيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضها وأرض ابنتها - (وقد رويناه) من وجه آخر عن عروة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما موصولا (قال الشافعي) رحمه الله ولم يختلف الناس ان ليس لامها فيها امر ولكن على معنى استطابة النفس (قال الشيخ) رحمه الله وقد رواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل باسناده فقال واليتيمة تستأمر ، وكذلك قاله محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه وأبو بردة عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر اليتيمة وزيادة ابن عيينة غير محفوظة والله اعلم (قال الشافعي) رحمه الله وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الابكار ولا يستأمر ونهن - (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستامرانهن وانه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله - ١) وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها - (وأخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن يوسف البغدادي الرناء أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا اسمعيل بن أبى اويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عمن ادرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم قال وربما اختلفوا في الشئ فاخذت بقول اكثرهم قال كانوا يقولون الرجل احق بانكاح ابنته البكر بغير امرها وان كانت ثيبا فلا جواز لابيها في نكاحها الا بأذنها - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا الشافعي أنبأ عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيجوز انكاح الرجل ابنته بكرا وهى كارهة قال نعم قلت فثيب كارهة قال قد ملكت الثيب امرها - (وروينا) عن ابراهيم النخعي قال البكر يجبرها (٢) أبوها وعن الشعبى قال لا يجبر الا الوالد - (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ومحمد بن اسحاق الصغانى قالا ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهى كارهة قال فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا حديث اخطأ فيه جرير بن حازم على ايوب السختيانى والمحفوظ عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - (أخبرناه) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم (بهذا الحديث - ١) ولم يذكر ابن عباس (قال أبو داود) وكذلك يروى مرسل معروف (قال الشيخ وقد روى من وجه آخر عن عكرمة موصولا وهو ايضا خطأ - (أخبرناه) أبو القاسم طلحة بن على بن الصقر ببغداد ثنا محمد بن عبد الله الشافعي ثنا أبو بكر محمد بن سعيد القاضى بعسقلان ثنا أبو سلمة المسلم بن محمد بن عمار الصنعانى ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى ثنا سفيان الثوري عن هشام الدستوائى عن يحيى ابن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب انكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو الحسن على بن عمر الحافظ قال هذا وهم والصواب عن يحيى عن المهاجر بن عكرمة مرسل ، وهم فيه الذمارى على الثوري وليس بقوى (قال الشيخ) رحمه الله هو في جامع الثوري عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله مرسلا وكذلك رواه عامة اصحابه عنه وكذلك رواه غير الثوري عن هشام (وروى) من وجه آخر اخطأ فيه الراوى - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وابو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى أنبأ الحكم ابن موسى ثنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ان رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير امرها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما - هذا وهم والصواب عن الاوزاعي عن ابراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، كذلك رواه ابن المبارك وع يسى بن يونس وغيرهما عن الاوزاعي - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال سمعت ابا على الحافظ النيسابوري وسئل عن حديث شعيب بن اسحاق هذا فقال أبو على الحافظ لم يسمعه الاوزاعي من عطاء ، والحديث في الاصل مرسل لعطاء ، انما رواه الثقات عن الاوزاعي عن ابراهيم بن مرة عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو الحسن الدار قطني الحافظ قال الصحيح مرسل ، وقول شعيب وهم ، وذكره الاثرم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.