اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما بقى فلا ولى رجل ذكر رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم واخرجه البخاري كما مضى (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن أبى بكير حدثنى ابراهيم بن طهمان ثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء قوم إلى على رضى الله عنه فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد ابيه يطلبون ميراثه قال فجعل ميراثه لامه وجعلها عصبة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبى عن على و عبد الله قالا عصبة ابن الملاعنة امه ترث ماله اجمع فان لم تكن له ام فعصبتها عصبته ولد الزنا بمنزلته وقال زيد بن ثابت للام الثلث وما بقى ففى بيت المال (وباسناده) عن الشعبى ان عليا رضى الله عنه قال في ابن الملاعنة ترك اخاه وامه لامه الثلث ولاخيه السدس وما بقى فهورد عليهما بحساب (١) ما ورثا وقال عبد الله للاخ السدس وما بقى فللام فهى عصبته وقال زيد لامه الثلث ولاخيه السدس وما بقى ففى بيت المال - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد عن حماد بن سلمة عن قتادة ان عليا وابن مسعود رضى الله عنهما قالا في ابن الملاعنة ترك اخاه وامه للاخ الثلث وللام الثلث (٣) وقال زيد للاخ السدس وللام الثلث وما بقى فلبيت المال - (أخبرنا) احمد بن على الاصبهاني انا ابراهيم بن عبد الله انا اسمعيل بن ابراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى انا ابن المبارك انا سعيد عن قتادة ان ابن مسعود كان يجعل ميراثه كله لامه فان لم تكن له ام كان لعصبتها قال وكان الحسن يقول لذلك قال