السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للولد الذكر مثل حظ الانثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن - رواه البخاري عن محمد بن يوسف