الشسخ) ظاهر الحديث عن على رضى الله عنه في هذا الباب يدل على انه انفقه قبل التعريف في الوقت (وقد روينا) عن عطاء بن يسار عن على رضى الله عنه في هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعرفه فلم يعترف (١) فأمره ان ياكله وظاهر تلك الرواية انه شرط التعريف في الوقت واباح اكله قبل مضى السنة - والاحاديث التى وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الاكل اصح واكثر فهى اولى ويحتمل ان يكون انما اباح (٢) له انفاقه قبل مضى سنة لوقوع الاضطرارا إليه والقصة تدل عليه ويحتمل انه لم يشترط مضى سنة في قليل اللقطة والله اعلم - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الهيثم بن خالد الجهنى ثنا وكيع عن سعد بن اوس عن بلال بن يحيى العبسى عن على عليه السلام القط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه على فقطع منه قيراطين فاشرى به لحما - في متن هذا الحديث اختلاف وفى اسانيده ضعف والله اعلم (٣) - باب ما جاء في قليل اللقطة (ظاهر الاحاديث) عن زيد بن خالد الجهنى و عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التسوية بين قليل اللقطة وكثيرها في التعريف - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو على الحسين أبو على بن على الحافظ املاء ثنا احمد بن الحسين احمد بن الحسين (١) العجلى (٢) بالكوفة ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف عن انس بن مالك ان سول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لو لا ان تكون من الصدقة لا كلتها (٣) - رواه مسلم في الصحيح عن أبى كريب وقال البخاري وقال زائدة عن منصور فذكره - (أخبرنا) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا محمد بن الحسين بن أبى الحنين القزاز ثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن انس رضى الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق مطروحة فقال لولا انى اخشى ان تكون من الصدقة لا كلتها قال ومر ابن عمر بتمرة مطروحة في الطريق فاكلها رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة - واخرجه مسلم من وجه آخر عن الثوري دون ابن عمر (وقد رويناه) من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه قال انى لادخل بيتى اجد التمرة ملقاة على فراشي وفى رواية ولا ادرى امن الصدقة أو من تمر اهلي فأدعها - وذلك لا يتناول اللقطة - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (ح وأخبرنا) أبو سعيد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا سليمان عبد الرحمن ثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبى الزبير المكى انه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به - لفظ حديث أبى داود وفى رواية الرملي قال عن أبى الزبير والباقى سواء (قال أبو داود) رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبى سلمة باسناده (قال الشيخ) وكأن محمد بن شعيب عنه اخذه (فقد أخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا جعفر بن احمد بن عاصم بن عمار ثنا محمد بن شعيب أخبرني رجل حدثنى أبو سلمة المغيرة بن زياد عن أبى الزبير عن جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره ولم يذكر الحبل (قال أبو داود) ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال كانوا - لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (قال الشيخ) في رفع هذا الحديث شك وفى اسناده ضعف والله اعلم - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا يزيد بن هارون ثنا اسرائيل ثنا عمر ابن عبد الله بن يعلى عن جدته حكى عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة ايام فان كان فوق ذلك فليعرفه ستة ايام - تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى وقد ضعفه يحيى ابن معين ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر - (وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ حدثنى على بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ابراهيم بن أبى الليث ثنا الاشجعى عن سفيان عن طلحة بن يحيى القرشى عن فروخ (٣) مولى طلحة قال سمعت ام سلمة سئلت عن التقاط السوط فقال يلتقط سوط اخيه