السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن محمد بن يعقوب بن احمد الفقيه بالطابران عن أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه عن أبو بكر محمد بن احمد بن النضر ابن ابنة معاوية بن عمرو حدثنى جدى معاوية بن عمرو عن زائدة بن قدامة الثقفي عن سماك بن حرب الذهلي عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي عن القاسم بن محمد التيمي عن عائشة رضى الله عنها انه اشترت بريرة من اناس من الانصار واشترطوا الولاء

من التقط لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم ولا يعيب فان جاء صاحبها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق المئتاء والقرية الجامعة فعرفوها سنة فان جاء صاحبها فادفعها إليه وان لم يأت فهى لك وما كان في الحراب ففيها وفى الركاز الخمس - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو وأنبأ أبو عباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الحميد الحارثى ثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة ان سفيان بن عبد الله وجد عيبة فاتى بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال عرفها سنة فان عرفت فذاك والا فهى لك فلم تعرف فلقيه بها القابل في الموسم فذكرها له فقال عمر هي لك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك قال لا حاجة لى فيها فقبضها عمر فجعلها في بيت المال (وروينا) عن عائشة رض الله عنها ان امرأة سألتها عن اللقطة فقالت استمتعي بها - (أخبرنا) محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي اخبرني الدراوردى عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء بن يسار عن على بن أبى طالب رضى الله عنه انه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره للنبى صلى الله عليه وسلم فأمره ان يعرفه فلم يعترف فأمره ان يأكله ثم جاء صاحبه فأمره ان يغرمه (قال الشافعي رحمه الله وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ممن تحرم عليه الصدقة لانه من صلبية بنى هاشم - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال سمعت حكاية عن رجل عن شعبة عن أبى قيس قال قال سمعت هزيلا يقول رأيت عبد الله يعنى ابن مسعود اتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتها ولم اجد من يعرفها قال استمتع بها (قال الشافعي) وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا حديثا عن عامر عن ابيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فان كره فلى وعلى الغرم ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التى لا حجة معها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذى يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه (قال الشيخ) وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه من قوله ما يوافق قول العراقين (أخبرنا) أبو عبد الله الحا فظ ثنا احمد بن هارون املاء ثنا محمد بن ايوب ثنا أبو عمر حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة ان رجلا من بنى رؤاس وجد صرة فاتى بها عليا رضى الله عنه فقال وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ولم اجد من يعرفها وجعلت اشتهى ان لا يجئ من يعرفها قال تصدق بها فان جاء صاحبها فرضى كان له الاجر وان لم يرض غرمتها وكان الاجر - عاصم بن ضمرة غير قوى (وقد روينا) عن على رضى الله عنه مرفوعا جواز الاكل ورويناه باسانيد صحاح موصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة اولى بالاتباع وبالله التوفيق - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له انى وجدت لقطة فماذا ترى فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها زاد أبو سعدي في روايته قال الشافعي ابن عمر لعله ان لا يكون سمح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ولو لم نسمعه انبغى ان نقول لا يأكلها كما قال ابن عمر -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.