ما رأيت ابخل منك الا الذى يبخل بالسلام - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا على بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال حدثنى سعيد بن المسيب ان اول شئ عتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى لبابة بن عبد المندز أنه خاصم يتيما له في عذق نخلة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي لبابة بالعذق فضج اليتيم واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابا لبابة هل لى هذا العذق يا ابا لبابة لك نرده إلى اليتيم فابى أبو لبابة ان يهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا لبابة اعطه هذا اليتم ولك مثله في الجنة فابى أبو لبابة ان يعطيه فقال رجل من الانصار يا رسول الله ارأيت ان ابتعت هذا العذق فاعطيت اليتيم ألى مثله في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانطلق الانصاري وهو ابن الدحداحة حتى لقى ابا لبابة فقال يا ابا لبابة ابتاع منك هذا العذق بحديقتي وكانت له حديقة نخل فقال أبو لبابة نعم فابتاعه منه بحديقة فلم يلبث ابن الدحداحة الا يسيرا حتى جاء كفار قريش يوم احد فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم فقتل شهيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب (١) عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة - واما حديث لا ضرر ولا ضرار (٢) فهو مرسل وهو مشترك الدلالة (واما حديث) الخشبة فمن العلماء من حمله على ظاهره لحمل رواته على الوجوب كما ترى ولم اجد للشافعي قولا يخالفه بل قد نص في القديم والجديد على ما يوافقه (واما حديث) عمر رضى الله عنه فقد خالفه محمد بن مسلمة وقد نجد من يدع القول به عموما في ان كل مسلم احق به ماله فيتوسع به في خلافه (قال الشافعي) في القديم واحسب قضاء عمر رضى الله عنه في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التى منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها ابين قال في الجديد وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته (قال الشافعي) رحمه الله وبهذا نقول - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن عبد الله السعدى ثنا يزيد بن هارون أنبأ ابن عون (ح وأنبأ) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن بالوية المزكى ثنا أبو بكر احمد بن يوسف بن خلاد العطار ببغداد ثنا الحارث بن محمد بن أبى اسامة التميمي ثنا اشهل يعنى ابن حاتم ثنا ابن عون (ح وأنبأ) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا احمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه اصاب ارضا بخيبر فقال يا رسول الله انى اصبت ارضا والله ما اصبت مالا قط هو انفس عندي منها فما تأمرني يارسول الله قال ان شئت تصدقت بها وحبست اصلها قال فجعلها عمر رضى الله عنه صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث تصدق بها على الفقراء ولذوى القربى وفى سبيل الله وفى الرقاب - قال ابن عون واحسبه قال والضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف ويطعمه صديقا غير متمول فيه - لفظه حديث ابن بشران - رواه البخاري في الصحيح عن أبى عاصم عن ابن عون (وأخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر رضى الله عنه ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي منه فكيف تأمرني قال ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب ، للفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضيف وابن السبيل ولا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ دعلج بن احمد أنبأ ابراهيم بن على ثنا يحيى بن يحيى انبأ سليم بن اخضر عن ابن عون عن نافع ابن عمر قال اصاب عمر رضى الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمر به فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أن لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه - قال فحدثت بهذا الحديث محمد فلما بلغت هذا المكان غير متمول مالا قال محمد غير متأثل مالا قال ابن عون وأخبرني من قرأ هذا الكتاب ان فيه غير متأثل ما لا - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن على بن محمد المصرى ثنا عبد الله بن محمد بن أبى مريم ثنا محمد ؟ بن يوسف القريابى ثنا سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه قال اصبت ارضا من خيبر ما اصبت مالا قط انفس عندي منه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمره فقلت يارسول الله انى اصبت ارضا من خير ما اصبت مالا انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على ان لا تباع ولا توهب ولا تورث قال فتصدق بها في الفقراء والاقربين وفى سبيل الله وفى الرقاب وابن السبيل وفى الضيف لا جناح على من وليها يأكل بالمعروف ويعطى بالمعروف صديقا غير متمول - قال ابن عون فذكرته لا بن سيرين فقال غير متأثل مالا - اخرجه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم عن أبى داود الحفرى عن سفيان - (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ثنا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد بن بشر (١) البصري بمكة ثنا الهيثم بن سهل التسترى ثنا حماد بن زيد ثنا ايوب عن نافع ابن عمر قال قال عمر يارسول الله انى اصبت ما لا بخيبر لم اصب مالا قط احب إلى منه فقال له ان شئت تصدقت به وان شئت امسكت اصله قال فتصدق به عمر رضى الله عنه على الضعفاء والمساكين وابن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل أو يطعم صديقا غير متمول فيه مالا أو متأثل منه مالا - وكذلك روى عن يونس ابن محمد عن حماد عن ايوب وعن يزيد بن زريع عن ايوب وارسله جماعة عن حماد واخرج البخاري آخره عن قتيبة عن حماد موصولا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني احمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن اسمعيل حدثنى هارون ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر رضى الله عنه يا رسول الله انى استفدت مالا وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدق به ف قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق يا عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفى الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه ان يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به - اخرجه البخاري في الصحيح هكذا وبهذ المعنى روى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يتصدق بماله الذى بثمغ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بثمره واحبس اصله لا يباع ولا يورث (أخبرناه) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن على بن محمد البصري املاء ثنا محمد بن الربيع بن بلال ثنا حرملة بن يحيى واحمد بن أبى بكر قالا ثنا ابن وهب اخبرني ابراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطب عن يحيى بن سعيد فذكره - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب اخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ انه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث اراها الله فان توفيت فانه إلى ذى الرأى من اهلها لا يشرى اصله ابدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره ان اكل اوآكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضعيف وذوى القربى وابن السبيل وفى سبيل الله تنفقه حيث اراها الله من ذلك فان توفيت فالى ذى الرأى من ولدى والمائة الوسق الذى اطعمني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواذى بيدى لم اهلكها فانه مع ثمغ على سننه (١) التى امرت بها وان شاء (٢) ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله - كتب معيقيب وشهد عبد الله ابن الارقم - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبد الله عمر امير المومنين ان حدث به حدث ان ثمغا وصرمة ابن الاكوع والعبد الذى فيه والمائة السهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائه يعنى الذى اطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من اهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوى القربى ولا حرج على وليه ان أكل اوآكل أو اشترى له رقيقا منه - (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا اسحاق الازرق ثنا سفيان عن أبى اسحاق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال لم (٣) يترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بغلة بيضاء وسلاحا وارضا جعل ها صدقة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا المفضل بن محمد ثنا النفيلى ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله وسلم اخى امرأته قال والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا تركها صدقة - اخرجه البخاري في الصحيح من حديث زهير بن معاوية وأبى الاحوص والتورى عن أبى اسحاق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني نذير بن محمد بن جناح المحاربي بالكوفة ثنا الحسين بن عمر بن أبى الاحوص الثقفى ثنا أبى ثنا الحسن بن زياد الهمداني ثنا أبو الأحوص (٤) الابار عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بنى عبد المطلب (٥) وبنى هاشم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا عبد الله ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه ان على بن أبى طالب قطع له عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ينبع ثم اشترى على بن أبى طالب رضى الله عنه قطيعة عمر رضى الله عنه اشياء فحفر فيها عينا فبينا (٦) هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فاتى على وبشر بذلك قال بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفى سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد وفى السلم وفى الحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله تعالى بها وجهى عن