السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رسول الله لعن الله من يقطع السدر عن الإمام احمد رحمه الله كل ذلك منقطع وضعيف الا حديث ابن جريج فانى لاادرى هل عن سعيد من عبد الله بن حبشي ام لا ويحتمل ان يكون سمعه والله اعلم

من الله لامن رسوله لعن الله عاضد السدر (٢) (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيدالله بن عمربن ميسرة وحميد بن مسعدة قالا ثنا حسان بن ابراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مسند إلى قصر عروة فقال اترى هذه الابواب والمصاريع انما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من ارضه وقال لا بأس به - زاد حميد فقال هي يا عراقى جئتني ببدعة قال قلت انما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر (٣) فقال أبو داود ثم ساق معناه قال أبو داود يعنى من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها - قال الإمام احمد رحمه الله وقد قرأت في كتاب أبى الحسن (٤) العاصمى روايته عن أبى عبد الله محمد بن يوسف عن محمد بن يعقوب بن الفرجى (٥) عن أبى ثور أنه قال سألت أبا عبد الله الشافعي رحمه الله عن قطع السدر فقال لا بأس به قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغسله بماء وسدر (٦) (قلت) فالحديث الذى روى في قاطع السدر يكون محمولا على ما حمله عليه أبو داود السبحستانى رحمه الله ان صح طريقه ففيه من الاختلاف ما قدمنا فكره وروينا عن عروة بن الزبير انه كان يقطعه من ارضه وهو احد رواة النهى فيشبه ان يكون النهى خاصا كما قال أبو داود رحمه الله والله اعلم وقرأت في كتاب أبى سلمان الخطابى رحمه الله أن اسمعيل بن يحيى المزني (٧) رحمه الله سئل عن هذا فقال وجهه ان يكون صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله ان يقطع عليه فتحامل عليه بقطعه فاستحق ما قاله فتكون المسألة سبقت السامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وجعل نظيره حديث اسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وقد قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد واحتج المزني بما احتج به الشافعي رحمهما الله من اجازة النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل الميت بالسدر ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به قال والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وبين غيره فلما لم ار احدا يمنع من ورق السدر دل على جواز قطع السدر - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن ابراهيم الهاشمي ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سعيد ثنا محمد بن خلاد ثنا الليث بن سعد أبو الحارث حدثنى عبيدالله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضى الله عنها

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.